قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008

بشأن

تشكيل لجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن       حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن إنشاء مركز دبي للإحصاء،

 

قررنا ما يلي :

المادة (1)

 

تشكل لجنة دائمة من ذوي الاختصاص في مجال الإحصاء تسمى "لجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي" برئاسة المدير التنفيذي للمركز وعضوية ممثلين عن كل من:

 

1- بلدية دبي                                                               عضواً

2- هيئة الطرق والمواصلات                                           عضواً

3- هيئة الصحة في دبي                                                 عضواً

4- هيئة المعرفة والتنمية البشرية                                        عضواً

5- مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة                      عضواً

6- دائرة التنمية الاقتصادية                                                عضواً

7- دائرة السياحة والتسويق التجاري                                    عضواً                                                             8 -غرفة تجارة وصناعة دبي                                        عضواً

9- إدارة الجنسية والإقامة في دبي                                    عضواً

 

المادة (2)

 

تكلف اللجنة بالقيام بالمهام الآتية :

 

1-   العمل على تحقيق التكامل في العمل الإحصائي على مستوى الإمارة من خلال التنسيق بين الجهات الرئيسة المصدرة للبيانات الإحصائية.

2-   توجيه العمل الإحصائي في الإمارة نحو دعم خطة دبي الاستراتيجية في كافة محاورها وقطاعاتها.

3-   اعتماد أفضل المعايير والمصطلحات المهنية والفنية الإحصائية وتوحيدها على مستوى الإمارة.

4-   دعم وتسهيل عملية تدفق البيانات الإحصائية للمركز من مصادرها المعتمدة.

5-   إبداء الرأي الفني في المؤشرات الإحصائية للقطاعات المختلفة في الإمارة.

 

المادة (3)

 

يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة مركز دبي للإحصاء إضافة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية ذات العلاقة إلى عضوية اللجنة.

 

المادة (4)

 

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر مركز دبي للإحصاء وذلك مرة واحدة كل شهرين على الأقل، ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

 

المادة (5)

 

تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وتدوّن اللجنة توصياتها في محاضر جلسات يتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة  والأعضاء الحاضرون .

 

المادة (6)

 

يعيِن رئيس اللجنة مقرراً للجنة يتولى مهمة الدعوة إلى اجتماعاتها وإعداد محاضر جلساتها.

 

المادة (7)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2008م

الموافـــــــــــــــــق 21 محرم 1429هـ