قرار
إداري رقم (64)
لسنة 2008
بشأن
تخويل
صفة مأموري
الضبط
القضائي
ـــــــــــ
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
بموجب
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم تشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (6) لسنة 1998
بشأن تنظيم
تشغيل
العبرات في
خور دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (299)
لسنة 1998 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (6) لسنة 1998،
وعلى ما
عرضه علينا
المدير
التنفيذي
لمؤسسة النقل
البحري،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
يخول
السادة
المذكورة
أسماؤهم في
الجدول الملحق
بهذا القرار
والمعتمد من
قبلنا صفة مأموري
الضبط
القضائي
بالنسبة إلى
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام النظام
رقم (2) لسنة 2007
بشأن تنظيم
تشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي، والأمر
المحلي رقم (6)
لسنة 1998 بشأن
تنظيم تشغيل
العبرات في
خور دبي.
المادة (2)
يكون
للمذكورين في
المادة
السابقة ضبط
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
النظام رقم (2)
لسنة 2007 والأمر
المحلي رقم (6)
لسنة 1998،
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة
بشأنها.
المادة (3)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مطر
محمد الطاير
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي
هيئة
الطرق
والمواصلات
صدر في
دبي بتاريخ 24
فبراير 2008م
الموافـــق
17 صفـــر 1429هـ
جدول
أسماء موظفي
هيئة الطرق
والمواصلات
المخولين صفة مأموري
الضبط
القضائي
الرقم
الوظيفي |
المسمى |
الاسم |
م |
386 |
مدير
إدارة
التشغيل
والأداء |
أحمد
محمد
الحمادي |
1 |
3217 |
مدير
التشغيل
والعمليات |
محمد حسن
العطار |
2 |
837 |
مدير
التفتيش
ومراقبة
الأداء |
م . خليفة
على الشيبة |
3 |
4623 |
مدير
الفحص الفني |
عصام
إسماعيل
الفهيم |
4 |
730 |
مفتش
أول |
أحمد
يوسف فقير |
5 |
3086 |
مفتش
أول |
خلفان
سيف الشامسي |
6 |
3283 |
مفتش
أول |
عبد
العزيز عبد
الرحمن
الحافظ |
7 |
188 |
مفتش
أول |
خالد
سالم العبار |
8 |
1013 |
مشرف
أول |
مفيد
محمد الجسمي |
9 |
4505 |
إداري
خدمة
العملاء |
خالد
جمال الشامسي |
10 |