قرار إداري رقم (64) لسنة 2008

بشأن

 تخويل صفة مأموري الضبط القضائي

ـــــــــــ

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (299) لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998،

وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة (1)

 

يخول السادة المذكورة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي، والأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي.

 

المادة (2)

 

يكون للمذكورين في المادة السابقة ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (2) لسنة 2007 والأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998، وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها.

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

       

 

                مطر محمد الطاير

                      رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

                                                          هيئة الطرق والمواصلات

 

صدر في دبي بتاريخ 24 فبراير 2008م

الموافـــق 17 صفـــر 1429هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول أسماء موظفي هيئة الطرق والمواصلات المخولين صفة مأموري الضبط القضائي

 

الرقم الوظيفي

المسمى

الاسم

م

386

مدير إدارة التشغيل والأداء

أحمد محمد الحمادي

1

3217

مدير التشغيل والعمليات

محمد حسن العطار

2

837

مدير التفتيش ومراقبة الأداء

م . خليفة على الشيبة

3

4623

مدير الفحص الفني

عصام إسماعيل الفهيم

4

730

مفتش أول

أحمد يوسف فقير

5

3086

مفتش أول

خلفان سيف الشامسي

6

3283

مفتش أول

عبد العزيز عبد الرحمن الحافظ

7

188

مفتش أول

خالد سالم العبار

8

1013

مشرف أول

مفيد محمد الجسمي

9

4505

إداري خدمة العملاء

خالد جمال الشامسي

10