قرار إداري رقم (566) لسنة 2008

بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (4) لسنة 2008

بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي

ــــــــ

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005  بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات بدبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة الترخيص،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدارجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي،

ولصالح العمل ،،،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة (2) من النظام، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك:

 

الهيئة                       هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة                   مؤسسة الترخيص.

النظام                      النظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي.

الترخيص                   هو المستند الرسمي الصادر من المؤسسة والذي يمنح حامله الحقوق والخدمات المبينة في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

الحلبة                   ساحة محددة الأبعاد ومخصصة لاستخدام وتشغيل الدراجات   النارية الترفيهية.

دليل المستخدم          كتيب يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة بكيفية استخدام والسلامة                الدراجات النارية الترفيهية.

 

المادة (2)

 

لا يجوز قيادة الدراجات النارية الترفيهية أو تأجيرها ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة لدى مؤسسة الترخيص.

 

المادة (3)

 

اشتراطات الفحص الفني والترخيص للدراجات النارية الترفيهية:

 

أولا: شروط الفحص الفني للدراجة النارية الترفيهية:

 

تخضع الدراجة النارية الترفيهية عند تقديم طلب ترخيصها أو تجديدها في المكان والزمان اللذين تعينهما المؤسسة للاشتراطات الفنية التالية:

 

1.     أن تكون الدراجة متكاملة الأجزاء الرئيسية.

2.     أن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة المرورية.

3.     متانة الشاسي ووضوح أرقامه.

4.     تصميم المحرك بما يتناسب مع الدراجة.

5.     خزانات الوقود بعيدة عن مواسير العادم.

6.     يجب تجهيز الدراجة بأجهزة الإنارة.

 

ثانيا : متطلبات ترخيص دراجة نارية ترفيهية:

 

1.     صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية.

2.     المستندات التي تثبت ملكية الدراجة.

3.     بوليصة التأمين الشامل سارية المفعول لمدة تحددها المؤسسة.

4.     شهادة تلقي الأفراد دورات السلامة والإلمام بقواعد التشغيل والقيادة من إحدى وكالات البيع أو المعاهد المختصة.

وتقوم المؤسسة بعد اجتياز الدراجة الفحص الفني المقرر واستكمال متطلبات الترخيص، بتسجيل الدراجة وصرف لوحات معدنية حسب النظام المعد لذلك، وتعفى من الفحص الفني الدراجات الجديدة الصنع لسنة أولى، ما لم ترى المؤسسة خلاف ذلك.

 

ثالثا: تصنيف الدراجات الترفيهية:

 

تصنف الدراجات الترفيهية طبقاً لسعة المحرك والسرعة والقدرة وبناءً على ذلك يحدد عمر قائد الدراجة حسب الجدول التالي:

 

مسلسل

سعة المحرك

س س

السرعة

كيلومتر/ ساعة

عمر قائد

الدراجة بالسنوات

1

50-0

25

أصغر من 8

2

90-50

80-25

من 8 إلى 16

3

أكبر من 90

أكبر من 80

أكبر من 16

 

المادة (4)

 

 على طالب ترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية،استيفاء الاشتراطات والمتطلبات التالية:

1.     تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة.

2.     توقيع تعهد بالالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والشروط الموضحة بها.

3.     أن تكون الدراجات النارية الترفيهية مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة.

4.     توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية.

5.     توفير مواقف مناسبة لإيقاف الدراجات.

6.     توفير الملابس المخصصة لقيادة الدراجة بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات.

7.     تناسب المناطق المرخصة مع عدد مكاتب التأجير وعدد الدراجات المستخدمة فيها.

8.     توفير مدرب أو أكثر لتدريب المستأجرين على استخدام الدراجة.

9.     توفير مسعفين معتمدين لحالات الطوارئ.

10.  إعداد قائمة بأسعار التأجير بالوقت واعتمادها من الهيئة.

11.  توفير مكاتب مناسبة في المناطق المرخصة.

12.  توفير مواقع مظللة لمزاولة النشاط.

13.  بالإضافة إلى أية مستندات أو متطلبات ترى المؤسسة ضرورة توفيرها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

 

المادة (5)

 

إضافة إلى أية التزامات أخرى ترى المؤسسة ضرورة التقيد بها، على مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية التقيد بالالتزامات التالية:

1.            إعداد سجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات، بما في ذلك على سبيل المثال أسماؤهم وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت ومدة الاستئجار.

2.            الاحتفاظ بصورة من الترخيص وكذلك وثائق ملكية الدراجات المملوكة لمكاتب التأجير وأية وثائق أخرى تراها المؤسسة ذات علاقة وإبرازها عند الحاجة.

3.            تزويد مستأجري الدراجات بدليل المستخدم والسلامة.

4.            تسليم الدراجات لمستأجريها في المناطق المرخصة فقط.

5.            التقيد بأوقات ممارسة النشاط المعتمدة من قبل الهيئة.

6.            التقيد بشروط تخزين الوقود المعتمدة من الجهات المختصة.

7.            المحافظة على النظافة العامة في المناطق المخصصة.

8.            عدم تأجير الدراجات لمن تقل أعمارهم عن (16) سنة دون موافقة ولي الأمر.

9.            عدم تزويد الدراجات بالوقود في غير الأماكن المصرح بها من المؤسسة.

10.        عدم إجراء أية أعمال صيانة أو إصلاح للدراجات في غير الأماكن المحددة من قبل الهيئة.

11.        عدم السماح بركوب أكثر من شخص على الدراجة أثناء القيادة.

 

المادة (6)

 

لا يجوز لمكاتب التأجير إقامة حلبات في المناطق المرخصة دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة وفقا للاشتراطات والمتطلبات التالية:

1.     تقديم طلب للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

2.     تصنف الحلبات في المناطق المرخصة وفقاً لاستخداماتها أو سعة محرك الدراجات النارية أو أعمار مستخدميها أو جنسهم.

3.     تجهيز الحلبات باللوحات والعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة.

4.     تحديد أبعاد ومسارات الحلبات ووضع حواجز السلامة اللازمة.

5.     وضع مخطط على مداخل الحلبات.

6.     عدم إجراء أي تغيير في الحلبات دون الرجوع إلى المؤسسة.

 

المادة (7)

 

على وكالات البيع والمعاهد المختصة الحصول على تصريح من المؤسسة لتقديم دورات السلامة لسائقي الدراجات النارية الترفيهية وفق الاشتراطات والمتطلبات التالية:

1.     التقدم بطلب الموافقة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

2.     أن يكون التدريب وفقاً للمناهج النظرية والعملية المعدة والمعتمدة من قبل الهيئة.

3.     توفير المحاضرين والمدربين والحصول على التصاريح الخاصة بهم من قبل المؤسسة.

4.     أن يتم التدريب في المناطق المعتمدة والمرخصة من قبل الهيئة.

 

المادة (8)

 

لا يجوز للمدرب/المحاضر تقديم دورات أو محاضرات في مجال السلامة لسائقي الدراجات النارية دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة وفقا للاشتراطات التالية:

1.     حصول المعاهد المختصة التي يرغب المدرب/المحاضر بالعمل لديها على موافقة المؤسسة لمزاولة التدريب.

2.     أن لا يقل عمر المدرب/المحاضر عن 25 سنة ميلادية كحد ادني.

3.     استيفاء متطلبات الدورات التدريبية التأهيلية اللازمة.

4.     أن يكون حاصلا على شهادة في الإسعافات الأولية معتمدة من جهة الاختصاص المعنية.

5.     أن يجتاز جميع الفحوصات النظرية والعملية المقررة من قبل المؤسسة.

 

المادة (9)

 

على الجهات الراغبة بتنظيم سباق الدراجات النارية الترفيهية الحصول على تصريح مسبق من المؤسسة.

المادة (10)

 

يحظر على مستخدمي الدراجات النارية الترفيهية القيادة وهم تحت تأثير المواد المسكرة أو المواد الكحولية أو المخدرات أو ما في حكمها.

 

المادة (11)

 

يحظر على مستخدمي الدراجات النارية الترفيهية تركها بطريقة تخل بالاشتراطات الموضوعة في مواقع تأجير الدراجات النارية.

 

المادة (12)

 

يجوز للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع الاشتراطات اللازمة لتخصيص وتصنيف المناطق المرخصة.

 

المادة (13)

 

يجوز للمؤسسة استحداث وتغيير المناطق المرخصة لمزاولة نشاط ركوب الدراجات النارية الترفيهية، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة لذلك.

 

 

المادة (14)

 

يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة أو من يفوضه إصدار أية تعليمات ووضع المعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

 

 

 

المادة (15)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

 

 

 

                                                 مطر محمد الطاير

   رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

                                                       هيئة الطرق والمواصلات      

 

صـدر في دبي بتاريخ 25 نوفمبر 2008

المــــوافق 27 ذو القعدة 1429 هـ