قرار إداري رقم (379) لسنة 2008م

بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (1) لسنة 2008

بشأن تصاريح استخدام المواقف الخاصة في إمارة دبي

ــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005م  بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات بدبي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2008 بشأن تصاريح استخدام المواقف الخاصة في إمارة دبي،

ولصالح العمل،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة في المادة رقم (1) من النظام، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

النظام:                     النظام رقم (1) لسنة 2008 بشأن تصاريح استخدام المواقف الخاصة.

المؤسسة:                   مؤسسة الترخيص.

الإدارة المختصة:           إدارة ترخيص السائقين.

التقرير الطبي:             تقرير طبي معتمد من الجهات المعنية وفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة.

الدليل:                      دليل التصميم الخاص بالبنية التحتية لوسائل ومرافق النقل.

التصريح:                   هو المستند الرسمي الصادر من الإدارة المختصة والذي يمنح صاحبه الحقوق والخدمات المبينة في النظام والقرارات الصادرة بتنفيذه إلى كل فئة يصرح بها.

البطاقة:                    هي البطاقة الشخصية التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية لصاحب الاحتياجات الخاصة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الشخص:                   هو الشخص الطبيعي.

كبار السن:                 الشخص الذي تجاوز عمره 65 سنة للرجال و70 سنة  للنساء.

الجهات المعنية:            هيئة الصحة بإمارة دبي ووزارة الصحة والمستشفيات ومراكز الصحة التابعة لها ومراكز الرعاية وتأهيل ذوي  الاحتياجات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة (2)

 

يقدم طلب استصدار تصريح استخدام المواقف الخاصة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الوثائق والمستندات المطلوبة لكل صنف وفقاً للاشتراطات الواردة في هذا القرار، ويقدم طلب تجديد التصريح بذات الإجراءات المتبعة لاستصدار التصريح.

 

المادة (3)

 

يتم إصدار وتجديد تصاريح استخدام المواقف الخاصة بناء على التقرير الطبي أو البطاقة الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في الجدول المرفق باللائحة.

 

 

 

المادة (4)

 

تكون اشتراطات أصناف استخدام المواقف الخاصة على النحو التالي:

 

أولاً : التصاريح الدائمة

1-         وتكون للأشخاص من ذوي الإعاقات الدائمة المقيمين أو العاملين في الإمارة.

2-         تسري صلاحية التصريح لمدة 3 سنوات.

 

ثانياًً : التصاريح المؤقتة

1-         تكون للأشخاص من ذوي الإعاقات المؤقتة المقيمين أو العاملين في الإمارة.

2-         تكون مدة التصريح من شهر إلى 12 شهر ويجدد بناءً على التقرير الطبي.

3-         يستلزم لتجديد التصريح تقديم تقرير طبي جديد ومعتمد يفيد بمستجدات الظروف الصحية لمقدم الطلب.

4-         تحتفظ الإدارة المختصة بحقها في تحديد نوع التصريح سواء كان دائم أو مؤقت وفقاً للنموذج المعد من قبل الإدارة المختصة.

 

ثالثاًً : تصاريح كبار السن

 

تمنح لكبار السن بموجب تقرير طبي معتمد وفقاً للنموذج المعد من قبل الإدارة المختصة وشريطة أن تتوافر لدى مقدم الطلب رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي أو مركبة مسجلة في إمارة دبي.

 

رابعاًً : تصاريح مركبات مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

 

1-         تمنح هذه التصاريح للمنشآت أو الجهات المتخصصة في إعادة تأهيل أو نقل ذوي الاحتياجات الخاصة الغير ربحية شريطة صلاحية ترخيص المنشأة أو المركز.

2-         تسري هذه التصاريح لمدة صلاحية ترخيص المركبة.

3-         تصدر هذه التصاريح للمركبات المصممة وفق المواصفات المعتمدة من الجهات المعنية للأغراض المخصصة لها وتجدد مع تجديد ترخيص المركبة.

 

خامساًً : تصاريح الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة

 

1-         تكون للأشخاص الذين يراجعون المستشفيات بصورة دورية وينحصر استخدامها في حرم المستشفى فقط.

2-         تصدر هذه التصاريح للمقيمين أو العاملين في الإمارة شريطة توافر مركبة مسجلة لديهم فيها.

3-         تسري مدة هذه التصاريح بالمدة المنصوص عليها في التقرير الطبي.

 

سادساًً : تصاريح سياح وزائري الإمارة من ذوي الاحتياجات الخاصة

 

1-         تكون للأشخاص السائحين أو الزائرين للإمارة شريطة تقديم التقرير الطبي.

2-         تستبدل للأشخاص السائحين أو الزائرين والذين لديهم تصاريح مماثلة سارية الصلاحية وصادرة من بلدانهم شريطة اعتمادها من الجهات المعنية (السفارات أو الجهات الدبلوماسية)، ولا يستلزم تقرير طبي للاستبدال.

3-         تسري مدة هذه التصاريح لمدة (3) ثلاثة أشهر.

 

سابعاًً : تصاريح الحافلات السياحية

 

1-         تكون هذه التصاريح للمنشآت أو الجهات المتخصصة في مجال النقل السياحي شريطة صلاحية ترخيص المنشأة والحافلة السياحية.

2-         تحدد هذه التصاريح للمواقف المخصصة لها في الإمارة متى توافرت مثل تلك المواقف ووفقاً للجدول المرفق بهذه اللائحة.

3-         يتم إصدار تصريح واحد لكل حافلة سياحية مسجلة على المنشأة وتجدد مع تجديد ترخيص المركبة.

4-         تستبدل هذه التصاريح لحافلات النقل السياحي الزائرة والتي لديها تصاريح مماثلة وسارية الصلاحية صادرة من بلدانهم، وتنتهي صلاحية التصريح بانتهاء مدة السياحة على أن لا تتجاوز شهراً واحداً.

المادة (5)

يكون استخدام المواقف الخاصة لفترة زمنية محدودة وعلى مدار الأسبوع بحيث لا تتجاوز الأربع ساعات للموقف المستخدم.

 

المادة (6)

في حال استيفاء طلب تصريح استخدام المواقف الخاصة للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذا القرار، يصدر تصريح مشتملاً على البيانات التالية:

 

-         رقم التصريح

-         الصورة الشخصية (حسب صنف التصريح)

-         اسم الشخص ذو الاحتياجات الخاصة أو المنشأة أو الجهة

-         رقم المركبة (حسب صنف التصريح)

-         تاريخ بدء وانتهاء تصريح استخدام المواقف الخاصة

-         صنف التصريح

-         أية بيانات أخرى ترى الإدارة المختصة إدراجها في التصريح

 

المادة (7)

يخول المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات والمدراء ومفتشي مؤسسة الترخيص ومراقبي مؤسسة المرور والطرق صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام وهذا القرار وتحرير محاضر الضبط والمخالفات اللازمة بشأنه.

المادة (8)

تقوم المؤسسة وبالتنسيق مع جميع الجهات بتحديد الاشتراطات والمعايير المعتمدة لتوفير المواقف الخاصة ووفقاً للدليل المعد لهذا الغرض.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (9)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                           مطر محمد الطاير

                                                   رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

                                                            هيئة الطرق والمواصلات

 

صدر في دبي بتاريخ 27 يوليو 2008م

الموافــق 24 رجـــب 1429هـ

 

 

 

 

 

 


Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية                              98     ا لعدد334) ) – السنة (42)  – 30 شعبان 1429هـ - الموافق 31 أغسطس 2008م

نظام رقم 1 لسنة 2008 بشأن المواقف الخاصة

 ملخص أصناف التصاريح والحالات والألوان

 
الرقم

صنف التصريح

لمن يحق التصريح

الحالات

 

المواقع

لون التصريح

لون اللوحة

العلامات

1

التصاريح الدائمة

للأشخاص من ذوي الإعاقات الدائمة

-         عدم القدرة على المشي دون مساعدة شخص آخر أو دون استخدام تقويم أو عكاز أو طرف صناعي سفلي أو أداة مشابهة مساعدة أو كرسي متحرك.

-         مرض تنفسي شديد يؤدي إلى تدني مؤشر مقياس حجم الرئة.

-         ضرورة طبية لاستخدام أنبوب أكسجين متنقل.

-         مرض القلب حسب تقرير طبي معتمد من أخصائي/استشاري أمراض قلبية وتوافق عليه الإدارة المختصة.

-         مقدرة محدودة جداً على المشي ناتجة عن مرض شديد يؤثر على المفاصل أو الأعصاب أو العضلات أو العظام أو العمود الفقري حسب تقرير طبي معتمد من أخصائي/استشاري ذلك التخصص.

-         حدة بصرية قدرها 200/20 (60/6) أو أقل في العين الأقوى مع أو بدون تقويم (نظارات طبية أو معينات بصرية أو عدسات طبية) أو العمى حسب تقرير طبي معتمد من أخصائي/استشاري عيون (ويشترط لبعض هذه الحالات حصول مقدم الطلب على رخصة قيادة سارية المفعول).

-        أية حالة أو إعاقة تؤثر بشكل شديد على القدرة وعلى الحركة.

-    Walking disability

-    Severe breathing difficulty or severe respiratory illness

-    Continuous need for Oxygen supply (mask)

-    Cardiac Disease

-    Restricted walking ability

-    Very low visual acuity or blindness

-    Any medical condition or disability affecting walking (severe)

-   المواقف العامة

-   المراكز التجارية

-   المباني والمنشآت

-   الفنادق

-   الشوارع المستشفيات

-   الأماكن التراثية والمتاحف

-   الأماكن الترفيهية والسياحية

أزرق

أزرق

تصريح-دائم---أزرق

2

 

 
التصاريح المؤقتة

للأشخاص من ذوي الإعاقات المؤقتة

 

-         إصابات الحوادث.

-         عدم القدرة على المشي مؤقتاً دون مساعدة شخص آخر أو دون استخدام تقويم أو عكاز أو أداة مشابهة مساعدة أو كرسي متحرك.

-         مرض تنفسي مؤقت.

-         ضرورة طبية مؤقتة.

-         مقدرة محدودة على المشي ناتجة عن مرض مؤقت أو حادث.

-         أية حالة أو إعاقة مؤقتة تؤثر بشكل مؤقت على القدرة على الحركة.

-    Trauma du to traffic accident

-    Walking disability temporary

-    Temporary respiratory illness

-    Unfit medically (temporarily)

-    Walking disability due to temporary medical condition or accidents

-    Any medical condition or disability affecting walking (temporarily)

-   المواقف العامة

-   المراكز التجارية

-   المباني والمنشآت

-   الفنادق

-   الشوارع المستشفيات

-   الأماكن التراثية والمتاحف

-   الأماكن الترفيهية والسيارات

 

أحمر

أحمر

تصريح-مؤقت---أحمر

Text Box: حكومة دبي- الجريدة الرسمية                              99     ا لعدد334) ) – السنة (42)  – 30 شعبان 1429هـ - الموافق 31 أغسطس 2008م

3

تصاريح كبار السن

تمنح لكبار السن فوق 65 سنة للرجال و70 للنساء

-         بلوغ مقدم الطلب 65 سنة للرجال و 70 سنة للنساء وحصوله على تقرير طبي معتمد وتوافق عليه الإدارة المختصة يفيد بعدم قدرته على المشي لمسافات طويلة أو دون مساعدة شخص آخر أو دون استخدام تقويم أو عكاز أو أداة مشابهة مساعدة أو كرسي متحرك.

-         التعب والإرهاق الشديد عند المشي وبموجب تقرير طبي معتمد وتوافق عليه الإدارة المختصة.

-         ضعف شديد في حدة البصر مع أو بدون تقويم (نظارات طبية أو معينات بصرية أو عدسات طبية) مع تقرير طبي معتمد من قبل أخصائي/استشاري عيون وتوافق عليه الإدارة المختصة.

-         أية حالة أخرى تؤثر على سلامة مقدم الطلب شريطة توافر السن المذكور أعلاه

-    For  elderly (m=65 yrs, f=70 yrs)

-    Exhaustion from walking

-    Low visual (severe )

-    Any other medical condition (for elderly only)

-   المواقف العامة

-   المراكز التجارية

-   المباني والمنشآت

-   الفنادق

-   الشوارع المستشفيات

-   الأماكن التراثية والمتاحف

-   الأماكن الترفيهية والسياحية

 

أزرق

أزرق

تصريح-كبار-السن

4

تصاريح مركبات مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

تمنح للمنشآت أو الجهات المتخصصة في إعادة تأهيل أو نقل ذوي الاحتياجات الخاصة

-                 

 

-   المواقف العامة

-   المراكز التجارية

-   المباني والمنشآت

-   الفنادق

-   الشوارع المستشفيات

-   الأماكن التراثية والمتاحف

-   الأماكن الترفيهية والسياحية

أخضر

أحضر

تصريح-مركبات-مراكز-ذوي-الاح

5

تصاريح الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة

للأشخاص الذين يراجعون المستشفيات بصورة دورية

-         مرض تنفسي شديد

-         أمراض القلب

-         أمراض المفاصل أو العضلات أو العظام أو العمود الفقري

-         أمراض أخرى تؤثر بشكل شديد على القدرة على الحركة

-    Severe breathing difficulty

-    Heart diseases

-    Joint,  muscles , orthopedics and spinal diseases

-    Any medical condition or disability affecting walking (severe)

-       ضمن حدود حرم المستشفى

أزرق

أزرق

تصريح-الأمراض-المزمنة

6

تصاريح سياح وزائري الإمارة من ذوي الاحتياجات الخاصة

للأشخاص السائحين أو الزائرين لإمارة دبي

 

 

-   المواقف العامة

-   المراكز التجارية

-   المباني والمنشآت

-   الفنادق

-   الشوارع المستشفيات

-   الأماكن التراثية والمتاحف

-      الأماكن الترفيهية والسياحية

أصفر

أصفر

تصريح-أصفر

7

تصاريح الحافلات السياحية

تصدر هذه التصاريح للمنشآت أو الجهات المتخصصة في مجال السياحة

 

 

-   المراكز التجارية

-   الأماكن التراثية والمتاحف

-   الأماكن الترفيهية والسياحية

بني

بني

تصريح-الحافلات-السياحية

Text Box: حكومة دبي- الجريدة 100                           ا لعدد334) ) – السنة (42)  – 30 شعبان 1429هـ - الموافق 31 أغسطس 2008م