قرار إداري رقم (353) لسنة 2008

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2008

بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي

ــــــــــــــ

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات,

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي,

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي,

 

قررنـا:

           

المادة (1)

 

 تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة الثانية من النظام وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

المدير التنفيذي للمؤسسة        المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة.

الدليل الإرشادي                 الكتيب الذي يحتوي على كافة المعلومات عن المواصفات والشروط والواجبات التي يجب توافرها في الحافلة والسائق والمدرسة والجهة المشغلة للحافلات.

 

المادة (2)

 

يقدم طلب الحصول على تصريح سائق حافلة مدرسية على النموذج المعد لهذا الغرض لدى المؤسسة بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط التالية:

 

1-           أن يكون حاصلا على رخصة قيادة حافلة ثقيلة.

2-           أن يجتاز التدريب اللازم والاختبار الخاص بسائق الحافلة المدرسية المقرر من قبل المؤسسة.

3-           أن لا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية.

4-           أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يحمل أية سوابق جنائية.

5-           تقديم تقرير النقاط المرورية من الجهات المختصة.

6-           أن يقدم شهادة تثبت خلوه من الأمراض السارية.

7-           أن يكون ملما باللغة العربية أو اللغة الانجليزية.

 

المادة (3)

 

يقدم طلب الحصول على تصريح تشغيل حافلة مدرسية إلى المؤسسة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-       صورة من وثيقة ملكية الحافلة الصادرة من مؤسسة الترخيص بالهيئة.

2-       صورة من وثيقة التأمين التي يجب أن يشمل جميع ركاب الحافلة.

3-           تقرير من مؤسسة الترخيص تثبت توافر المواصفات والتجهيزات الفنية في الحافلة.

4-           صورة من فاتورة شراء الحافلة إذا كانت جديدة، أو صورة من عقد الإيجار للحافلة إذا كانت مستأجرة.

5-           صورة من مواصفات الحافلة صادرة من الشركة المصنعة إذا كانت الحافلة جديدة.

6-       نتيجة الفحص الفني من مؤسسة الترخيص أو من أي جهة معتمدة من الهيئة.

 

                                                      المادة (4)

 

تكون مدة فعالية كل من تصريح سائق حافلة مدرسية وتصريح تشغيل حافلة مدرسية سنة واحدة فقط ويجب تجديدهما بعد انتهاء مدتهما بفترة لا تزيد عن 30 يوم.

 

المادة (5)

 

بالإضافة إلى أي مواصفات فنية أو تجهيزات أخرى ترى المؤسسة ضرورة توافرها في الحافلة المدرسية،  يجب أن تتوفر في الحافلة المدرسية المواصفات والتجهيزات الفنية التالية:

 

 

أ‌-             مواصفات الشكل الخارجي للحافلة:

 

1-           أن يكون لون الحافلة أصفر بدرجة (  RAL 1018 Zinkgelb GL841)  وبدون تداخل أي لون أخر و تمنع أي حافلة غير مدرسية من استخدام هذا اللون.

2-           أن يتم كتابة الكلمات التالية باللون الأسود "حافلة مدرسة   " School Bus باللغتين العربية والانجليزية وبأحرف لا يقل حجم ارتفاعها عن 8 أنش أي 20 سم وأن تكتب ما بين أضواء التحذير العليا  أو بأعلى مكان ممكن على الجهة الأمامية والجهة الخلفية من الحافلة وعلى منتصف جوانب الحافلة.

3-           أن لا يزيد حجم كتابة اسم المدرسة أو اسم الشركة المشغلة أو اسم أي طرف ثالث عن 1500 سم مربع.

4-           أن تحتوي الحافلة على ذراع الوقوف الإلكترونية على الجانب الخارجي و مباشرة بعد باب السائق و التي يجب أن تشمل الكلمة " Stop " حيث تبرز هذه الذراع للخارج الكترونياً و تشمل ضوءين مؤشر أحمر يضيئان عند وقوف الحافلة.

5-           وجود نظام مؤشرات ضوئية كالتالي :

أ‌-  وجود مؤشر ضوئي ثنائي ذات لون أحمر في أعلى الحافلة من الأمام ومن الخلف.

ب‌-        وجود مؤشر ضوئي ثنائي ذات لون أصفر في أسفل الحافلة من الأمام ومن الخلف.

 على جميع المؤشرات الضوئية أن تبدأ بالتنبيه عند وقوف الحافلة.

 

6-                 على كل حافلة أن تضع إشارة الحافلة المدرسية في الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والجهة اليسرى من مؤخرة الحافلة.

7-                 أن تكون النوافذ ملونة بدرجة 50% أو مزودة بستائر ويمنع أن تكون النوافذ قابلة للفتح إلا من الأعلى و ليس بأكثر من (10 سم).

8-                 عدم وجود أي قضبان على النوافذ من الداخل أو من الخارج.

9-                 كتابة رقم الحافلة في أعلى مستوى من الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة  والأيسر من مؤخرتها.

10-             وجود نظام من المرايا تكشف جميع الجهات من الحافلة.

 

ب‌-           مواصفات المقاعد والشكل الداخلي للحافلة:

 

1-                 الالتزام بعدد المقاعد التي تحددها الشركة الصانعة وعدم استخدام المقاعد الإضافية القابلة للطي.

2-                 إزالة مساند الأيدي الجانبية ومكتات السجائر وذراع اليد وأي أدوات صلبة أخرى عن الجهة الخلفية من المقاعد.

3-                 أن تحتوي الحافلة على نظام تبريد (Air Condition)  يبرد حتى درجة حرارة تصل إلى ما لا يزيد أو يقل عن ثلاث درجات من 21ْ .

4-                 وجود أماكن مخصصة للحقائب لا تعيق حركة الطلاب وأن تكون مؤمنة بحيث لا تقع على الطلاب في حالات التوقف الفجائي أو الحوادث أو حركة الحافلة الاعتيادية.

5-                 وجود مقبض مساعد لصعود الحافلة على كل حافة من باب الحافلة.

6-                 تغطية أرضية الممر بطبقة مطاطية غير قابلة للاشتعال وغير قابلة للانزلاق.

7-                 أن يكون التحكم في فتح وإغلاق الأبواب من قبل السائق فقط ويفضل أن يكون ذلك الكترونياً.

 

ج- مواصفات معايير السلامة للحافلة:

 

1-                 أن لا تزيد سرعة الحافلة القصوى عن 80 كيلو متر في الساعة.

2-                 أن تحتوي الحافلة على حقيبة الإسعافات الأولية تناسب عدد المقاعد.

3-                 أن تحتوي الحافلة على طفاية حريق بسعة 6 كلغم مخصصة لإطفاء جميع أنواع الحرائق توضع بمكان مخصص لها بالقرب من مقعد السائق وأن يكون هناك مؤشر يظهر مكان وجودها.

4-                 أن لا تزيد عمر الحافلة على 15 سنة من تاريخ التصنيع.

5-                 أن تحتوي الحافلة على مخارج طوارئ تتناسب مع عدد الركاب وأن يوضع مؤشرات واضحة لأماكن هذه المخارج وأن لا يوضع أي معوقات أمامها قد تعيق خروج الركاب منها في حالات الطوارئ.

6-                 توافر أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على جميع مقاعد الركاب المكشوفة من الأمام كالمقاعد الأمامية والمقعد المتوسط من المقاعد الأخيرة وذات ثلاث نقاط التقاء على مقعد السائق.

7-                 عدم وجود أي أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة الداخلية والخارجية.

 

المادة (6)

 

بالإضافة إلى المعايير السابقة على جميع الحافلات الجديدة والتي تصنع بعد تطبيق هذا النظام الالتزام بالمعايير التالية:

1-                 أن تكون جميع المقاعد ذات خلفية مرتفعة بما لا يقل عن 71 سم، ومسافة بعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن 64 سم، وحجم المقعد لا يقل عن 40 سم للمقعد المنفرد و 90 سم للمقعد المزدوج و 115 سم للمقعد الثلاثي.

2-                 أن تكون جميع المقاعد مبطنة من كل الجهات ومصنوعة من مساند قابلة لامتصاص الصدمات و مقاومة للحرائق.

3-                 وجود مخارج طوارئ مؤمنة من الجهة اليمنى واليسرى ومن الجهة الخلفية بالإضافة إلى وجود مخارج من السقف ( Hitches) وتكون على النحو التالي

                      ‌أ-          مخرج واحد من كل جهة ومخرج واحد من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها من 16 إلى 42 مقعد.

                    ‌ب-        مخرجين من كل جهة ومخرجين من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها من 43 إلى 78 مقعد.

                    ‌ج-        ثلاث مخارج من كل جهة ومخرجين من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها إلى أكثر من 78 مقعد.

4-                يجب أن تكون المرايا الخارجية إلكترونية الحركة.

5-                وجود نظام الكابح الهوائي (ABS).

6-                 وجود نظام إطفاء الحرائق الإلكتروني داخل الحافلة وداخل محركات الحافلة.

7-                يجب أن يكون عرض الممر لا يقل عن 40 سم للحافلات التي لا تزيد عدد الركاب فيها على 16 راكب و 50 سم للحافلات تزيد عدد الركاب فيها على  16 راكب.

8-                أن تكون الأبواب إلكترونية الفتح والإغلاق من قبل السائق فقط وأن تكون مزودة بالحساس الإلكتروني.

 

 

 

 

المادة (7)

 

بالإضافة إلى المواصفات السابقة يجب تزويد حافلات الحضانات بأحزمة أمان ذات ثلاثة نقاط التقاء لجميع المقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال المعروف باسم (UAS).

 

المادة (8)

 

تصدر الإدارة المختصة دليلاً إرشادياً للمواصفات الفنية والتجهيزات الواجب توافرها في الحافلة والشروط الواجب توافرها في السائق، والتزامات الجهات المشغلة والسائق، ومسئوليات الطلاب وأولياء أمورهم والإدارات المدرسية، وإجراءات الحصول على التصاريح.

 

 

المادة (9)

 

تلتزم جميع المركبات والحافلات الخاصة والعامة بالوقوف الكامل إذا كانت متجهه باتجاه حافلة مدرسية متوقفة ومبرزة لذراع الوقوف الإلكترونية.

 

المادة (10)

 

على المدارس والجهات المشغلة للحافلات المدرسية الالتزام بما يلي:

 

1-                 تعيين شخص مؤهل من الجهة المشغلة ليكون مسئولاً مباشراً عن الحافلة  وتزويد اسمه ورقم هاتفه إلى المؤسسة والمدرسة وأولياء الأمور وأن يتم تدريبه على الإشراف في مجال النقل المدرسي.

2-                 تقع مسئولية تحديد خطوط سير الحافلة على المسؤول المباشر من الجهة المشغلة ويجب على مدير المدرسة المشاركة والموافقة على هذه الخطوط.

3-                 يجب تحديد مقاعد الطلاب في بداية العام الدراسي وعلى المسئول المباشر وبالتعاون مع مدير المدرسة والسائق أن يتأكدوا من تحديد مقعد لكل طالب للعام الدراسي بكامله.

4-                 توفير وسيلة اتصال بين السائق والمسئول المباشر عن الحافلات طول فترة الرحلة.

5-                 يجب تخصيص المقاعد الخلفية للطالبات والمقاعد الأمامية للطلاب و يمنع اختلاطهم بشكل عشوائي داخل الحافلة الواحدة ويفضل نقلهم بحافلات منفصلة إن أمكن.

6-                 على المدرسة توفير مرشد واحد على الأقل في كل حافلة يركبها أي عدد من الطلاب دون سن الثاني عشر.

7-                 على المدرسة الالتزام بإرسال المرشدين والمرشدات للدورات التدريبية التي ستنظمها المؤسسة.

8-                 إجراء صيانة دورية للحافلات لكل 10,000 كيلو متر كحد أقصى و تقديم سجل ووثائق تثبت هذا لمفتش المؤسسة عند الطلب.

9-                 تزويد السائقين بزي رسمي ويجب التأكد من نظافة المظهر العام والتأكد من التزامهم بالتصرف اللائق أمام الطلاب.

10-             يسمح للحافلات المدرسية بنقل ركاب من غير الطلاب شريطة إزالة أو تغطية   كلمة "حافلة مدرسية School Bus" وكذلك تغطية إشارة الحافلة المدرسية.

11-             يمنع تصليح أو إجراء أي صيانة على الحافلة أو ترك أي معدات أو قطع من أي نوع داخل حرم المدرسة أو بجانب أسوارها أو المنطقة المحيطة فيها ويجب تزويد المؤسسة بإثباتات عن أماكن التصليحات سواء كانت فواتير أو عقود صيانة مع ورشات صيانة مرخصة عند الطلب.

 

المادة (11)

 

تقع مسئولية الحصول على تصريح تشغيل الحافلات المدرسية على الشركات المشغلة المالكة للحافلات سواًء كانت مدرسة أو أي جهة أخرى.

 

 

المادة (12)

 

تقوم المؤسسة بمعاينة الحافلة المدرسية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ومعايير السلامة في أي وقت ولأية أسباب تراها مناسبة.

 

 

 

 

المادة (13)

 

في حال بيع أي حافلة تقع مسؤولية إزالة جميع المؤشرات الدالة على أن تلك الحافلة هي حافلة مدرسية مثل اللون الأصفر والكتابات والصور المدرسية وذراع التوقف الإلكترونية على عاتق الجهة البائعة.

 

المادة (14)

 

على سائق الحافلة التقيد والالتزام بما يلي :

 

1-                 المحافظة على نظافة الحافلة.

2-                 الوصول في الموعد أو قبله وإعلام المسؤول المباشر في حالة التأخير.

 

المادة (15)

 

يجوز وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة في الحالات التالية:

1-                 إذا تكررت الشكاوى ضد السائق وأثبتت إدانته بالفعل المرتكب.

2-                 إذا تكرر عدم التزام الجهات المشغلة بالشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية.

 

المادة (16)

 

يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة إصدار أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

 

المادة (17)

 

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ 1/9/2008 وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                              مطر الطاير

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي                                                                                          

               هيئة الطرق والمواصلات

 

صدر في دبي بتاريخ 17 يوليو 2008م

الموافـــق 14 رجـــب 1429هـ