قرار
إداري رقم (16)
لسنة 2008
بشأن
آلية
واشتراطات
الفئات
المعفاة
والمستثناة
من
رسوم التعرفة
المرورية
"سالك"
______________
بالاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير والمرور
ولائحته
التنفيذية،
والصلاحيات
المخولة لنا
بموجب
القانون رقم (17) لسنة
2005 بشأن إنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات بدبي،
والقانون
رقم (22) لسنة 2006
بشأن التعرفة
المرورية لإمارة
دبي،
وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2006
باعتماد الرسوم
والغرامات
المترتبة على
قانون التعرفة
المرورية في
إمارة دبي،
والقرار
الإداري رقم (311)
لسنة 2007 بشأن
إصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (22)
لسنة 2006 بشأن
التعرفة
المرورية
لإمارة دبي،
ولصالح
العمل،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
يستثنى
من نظام
التعرفة
المرورية
"سالك" الفئات
التالية:
أ- فئة
حافلات النقل
الجماعي.
ب- فئة
مركبات
القوات
المسلحة
والشرطة
والدفاع
المدني.
ج- فئة
مركبات ذوي
الاحتياجات
الخاصة.
د- فئة
مركبات
مؤسسات
الأعمال
الخيرية
والإنسانية.
المادة (2)
آلية
ومتطلبات
الاستثناء
للفئات
المعفاة من
رسوم التعرفة
المرورية:
أ- التقدم
بطلب استثناء
رسمي لمؤسسة
المرور
والطرق من قبل
الجهات التي
تنطبق عليها
شروط
الاستثناء.
ب- ملء
النموذج
المعد لتقديم
الطلب وتوفير
كافة
البيانات
المجدولة
المطلوبة في
نموذج طلب سالك
بما فيها صور
ملكيات
المركبات
المراد استثناؤها
والمستندات
الثبوتية لحق
الاستثناء.
ج- يتعهد
الطرف
المستفيد
باستخدام
المركبات للأغراض
المعنية وفق
الشروط
المحددة
ويتحمل المسؤولية
الكاملة في
الإبلاغ عن
حالة أي تصرف
أو تغيير
بالمركبة
وإرجاع
البطاقة إلى
الهيئة في
حالة التصرف
بالمركبة أو
إتلافها.
د- يعين
الطرف
المستفيد من
الإعفاء جهة
أو إدارة معينة
واحدة يتم
مخاطبتها
فيما يختص
بطلبات الإعفاءات
لكل فئة من
الفئات
المستثناة
أدناه.
المادة (3)
تكون
اشتراطات الاستثناء
والفئات
المستحقة
وصنف
المركبات المعفاة
والمستثناة
من نظام
التعرفة
المرورية "سالك"
وفقاً لما هو
موضح بالجدول
المرفق بهذا
القرار .
المادة (4)
يتم
مراجعة
وتحديث آلية
واشتراطات
الفئات المعفاة
والمستثناة من
رسوم التعرفة
المرورية كل
سنتين حسب
الحاجة ووفقا
لما يحدده
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي.
المادة (5)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره.
مطر
محمد الطاير
رئيس
مجلس الإدارة والمدير
التنفيذي
هيئة
الطرق
والمواصلات
صدر
في دبي بتاريخ
23 يناير 2008م
الموافـــق
لـ 15 محرم 1429هـ
أ- فئة
حافلات النقل
الجماعي:
الحافلات |
شروط
الإعفاء |
الفئات
المستحقة |
حافلات
نقل موظفي الدوائر
المحلية
والحكومية |
-
لا يقل
عدد موظفي
المؤسسة عن 100
موظف -
الحافلات
الثقيلة
بموجب قانون
السير والمرور
(26 راكب فما فوق) |
-
مؤسسة
مواصلات
الإمارات -
بلدية
دبي -
أي جهة حكومية
أخرى تستوفي
الشروط في
المستقبل |
حافلات
نقل الطلاب |
-
يجب أن
تكون
المركبات
مملوكة
ومسجلة
للمؤسسة
المعنية
بالاستثناء |
-
المدارس
الحكومية
والخاصة -
المعاهد
الحكومية
والخاصة -
الجامعات
الحكومية
والخاصة |
ملاحظة: -
أن
تكون
الحافلات
المعفية
مملوكة
للجهة المعنية
بالاستثناء
أو مستأجرة
من قبل
مؤسسات
حكومية. -
الحافلات
المخصصة
لنقل العمال
غير المعفاة. |
ب- فئة
مركبات
القوات
المسلحة
والشرطة
والدفاع
المدني:
المركبات |
الإمارة |
شروط
الاستثناء |
عدد
المركبات |
القوات
المسلحة |
كافة
الإمارات |
-
المركبات
التي تحمل
شعار ورقم القوات
المسلحة |
كافة
المركبات |
شرطة
دبي |
دبي |
-
المركبات
التي تحمل
شعار ورقم
الشرطة |
كافة
المركبات |
شرطة
الإمارات
الأخرى |
إمارات
أخرى |
-
المركبات
التي تحمل
شعار ورقم
الشرطة
الاتحادية -
المركبات
التي تحمل
شعار ورقم
الشرطة
المحلية وفق
قيود |
لا
يتجاوز 50
مركبة لكل
فئة |
الدفاع
المدني
والإسعاف |
كافة
الإمارات |
-
المركبات
المملوكة
والتي تحمل
شعار المؤسسة |
كافة
المركبات |
وزارة
الداخلية |
اتحادية |
-
المركبات
التي تحمل
شعار ورقم
الوزارة |
لا
يتجاوز 500
مركبة |
جهاز
أمن الدولة
الاتحادي |
كافة
الإمارات |
-
المركبات
المملوكة
والمستخدمة
لأغراض أمنية |
كافة
المركبات |
ج- فئة
مركبات ذوي
الاحتياجات
الخاصة:
المركبات |
شروط
الاستثناء |
جمعيات
ومراكز ذوي
الاحتياجات
الخاصة |
-
الحافلات
المملوكة
للجمعيات
والمراكز
فقط حسب
القانون -
المركبات
المجهزة
لاستخدام
فئات معينة
من ذوي
الاحتياجات
الخاصة
والمملوكة
للجمعيات والمراكز
ضمن هذه
الفئة -
اعتماد
وزارة
الشؤون
الاجتماعية
بعد تقييمهم
للحالات
المقدمة -
تسلم
البطاقات من
خلال وزارة
الشؤون
الاجتماعية
والتي تقوم
بتسليمها
إلى
الجمعيات
المستثناة -
يتم
تحديد عدد
المركبات
المستثناة
بناءً على
حجم الجمعية
وطبيعة
نشاطها |
الأفراد
من ذوي الاحتياجات
الخاصة |
-
اعتماد
وزارة
الشؤون
الاجتماعية -
المركبات
التي تحمل
تصريح مواقف
ذوي الاحتياجات
الخاصة
الدائمة
وليس
المؤقتة -
يقتصر
الإعفاء على
مركبة واحدة
للشخص ضمن هذه
الفئة -
أن
تكون
المركبة
مخصصة
لاستخدام
الشخص المستثنى
بغض النظر عن
ملكية
وقيادة
المركبة |
فيما
عدا
المذكورين
أعلاه ضمن
هذه الفئة
يتم دراسة كل
طلب على حدة
بعد توصية
وزارة
الشؤون الاجتماعية
على الطلب. |
|
يتم
التنسيق مع
وزارة
الشؤون
الاجتماعية
لتطبيق آلية
الاستثناءات
من نظام
التعرفة المرورية
سالك لهذه
الفئة. |
د- فئة
مركبات
مؤسسات
الأعمال
الخيرية
والإنسانية:
المركبات |
شروط
الاستثناء |
الجمعيات
والمؤسسات
الخيرية
المسجلة حسب
القانون * |
-
كافة
المركبات
المملوكة
لهذه
الجمعيات
والمؤسسات
فقط -
اعتماد
وزارة
الشؤون
الاجتماعية
أو وزارة العمل
حسب
مرجعيتها
القانونية. |
* أن
تكون الجمعيات
المعفاة قد
تم إنشائها
بموجب قانون
ينص صراحة
على إعفاء
هذه
الجمعيات من
الرسوم. |