قانون رقم (4) لسنة 2008

بشأن

 إنشاء مؤسسة دبي العطاء

ـــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

نصدر القانون الآتي :

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة دبي العطاء رقم (4) لسنة 2008".

 

 المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة                         إمارة دبي.

المؤسسة                  مؤسسة دبي العطاء.

مجلس الإدارة               مجلس إدارة المؤسسة.

المدير                      مدير المؤسسة.

 

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة غير حكومية ُتسمَّى " مؤسسة دبي العطاء " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تُقـاضي وُتقاضى بهذه الصفة وأن ُتنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية.

 

 

المادة (4)

 

يكون مقر المؤسسة في " دبي " بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

المادة (5)

 

تسعى المؤسسة من خلال جمع الأموال والتبرعات من داخل الإمارة وخارجها إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 

1-      تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين على مستوى دول العالم.

2-      دعم العمل التطوعي الاجتماعي داخل وخارج الإمارة.

3-      تمويل ودعم جهود التنمية البشرية المستدامة.

4-      دعم وتمكين المجتمع المدني داخل وخارج الإمارة من أجل تحقيق أهداف التنمية البشرية.

5-      مساعدة وتمكين المجتمعات المدنية خاصة النساء والأطفال على مستوى دول العالم من خلال عقد شراكات محلية ودولية.

6-      دعم جهود مكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم وحماية وتعزيز كرامة الإنسان.

 

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يصدره الحاكم، على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يعينه رئيس مجلس الإدارة. 

 

المادة (7)

 

للمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً في أي دولة من دول العالم، وذلك بهدف إيصال رسالتها وأهدافها إلى مستويات متقدمة، وذلك من خلال أنشطتها واجتماعاتها واتصالاتها المباشرة مع المؤسسات والهيئات المختلفة.

 

المادة (8)

 

يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمؤسسة.

 

 

 

 

 

المادة (9)

 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

 

1-      الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للمؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة.

2-      عوائد استثمار أموال المؤسسة.

 

المادة (10)

 

يكون للمؤسسة جهاز إداري وفني يتكون من عدد من الموظفين والإداريين.

 

المادة (11)

 

يكون للمؤسسة ميزانية سنوية يتولى إعدادها وتنظيم حساباتها وسجلاتها المدير على أن ترفع لمجلس الإدارة لاعتمادها.

 

المادة (12)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وُيعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 فبراير 2008م

الموافـــق 21 صفـــر 1429هـ