بشأن
التصرف
في المركبات
والآليات
والدراجات
المحجوزة
ــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
بإصدار قانون
الإجراءات
المدنية
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (127)
لسنة 2008 في شأن
قواعد
وإجراءات
الضبط
المروري،
وعلى
قانون شرطة
دبي لسنة 1966
ولائحة
الشرطة التنفيذية
رقم (1) لسنة 1984،
وعلى
القرار رقم (5)
لسنة 2006 بشأن
إيرادات
المخالفات
المرورية،
نصدر
القانون
الآتي :
المادة (1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الشرطة:
شرطة
دبي.
المركبة:
آلة
ميكانيكية أو
دراجة عادية
أو نارية أو
عربة أو أي
جهاز آخر يسير
على الطريق
بقوة
ميكانيكية أو
بأية وسيلة
أخرى ويشمل
ذلك الجرار.
الدراجة
الآلية: مركبة
ذات عجلتين أو
أكثر ومجهزة
بمحرك آلي، ومعدة
لنقل الأشخاص
أو الأشياء.
الدراجة
العادية: مركبة ذات
عجلتين أو
أكثر وغير
مجهزة بمحرك
آلي وتسير
بقوة دفع راكبها،
ومعدة لنقل
الأشخاص.
المادة (2)
تسري
أحكام هذا
القانون على
المركبات
والآليات
والدراجات
الآلية
والعادية
المحجوزة من
قبل الشرطة.
المادة (3)
يجوز
للشرطة وفقاً
للإجراءات
المنصوص عليها
بالمادة (4) من
هذا القانون،
بيع المركبات
والآليات
والدراجات
الآلية
والعادية
التي قامت
بحجزها
وانقضت مدة لا
تقل عن ستة أشهر
دون قيام
مالكيها
بالإجراءات
اللازمة للإفراج
عنها.
المادة (4)
1- يتم
إخطار مالكي
ومرتهني
المركبات
والآليات
والدراجات
الآلية
والعادية
المحجوزة عن طريق
النشر في
صحيفتين
يوميتين
واسعتي
الانتشار،
إحداهما
باللغة
العربية
والأخرى
باللغة الانجليزية،
لمراجعة
الإدارة
المختصة بالشرطة
لاستلام
محجوزاتهم
وذلك خلال مدة
لا تجاوز
شهراً واحداً
من تاريخ
النشر.
2- في حال
انقضاء المدة
المشار إليها
في الفقرة (1) من
هذه المادة
دون قيام
المالك أو
المرتهن
باستلام
المحجوزات
المملوكة أو المرهونة
له، فيتم
بيعها
بالمزاد
العلني وفقاً
للأحكام
والإجراءات
المنصوص
عليها بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
بإصدار قانون
الإجراءات
المدنية
وتعديلاته.
المادة (5)
تودع
عوائد بيع
المحجوزات
وما يستحق من
هذه العوائد
لمالكي تلك
المحجوزات
ودائنيهم،
بعد خصم
النفقات
والرسوم والغرامات
المترتبة
عليها، في
حساب خاص لدى
دائرة
المالية على
سبيل الأمانة
باسم هؤلاء
المالكين أو
الدائنين
لمدة خمس
سنوات، وتصبح
في حال عدم
المطالبة بها
خلال هذه
المدة ملكاً لحكومة
دبي، ولا تسمع
أية دعوى
بشأنها بعد
ذلك.
ولغايات
هذه المادة
تعنى كلمة "الدائنين"
أي دائن موثق
بينه بسند رهن
أو بحكم قضائي
بات أو بسند
رسمي آخر، كما
تعني كلمة "المالكين"
الأشخاص
الحائزين على
سندات رسمية
لملكية كل
واحد منهم لأي
من هذه
المحجوزات.
وفي جميع الأحوال
ليس في هذه
المادة ما
يحول دون لجوء
أي شخص طبيعي
أو اعتباري
للقضاء
لإثبات أي حق
يدعيه، شريطة
أن يتم
الإدعاء خلال
المدة المذكورة
في هذه
المادة.
المادة (6)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
17 ديسمبر 2008م
المـــوافق
19 ذي الحجة 1429 هـ