بإنشاء
دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
_________________
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
النيابة
العامة رقم (8) لسنة
1992 وتعديلاته؛
وعلى
قانون دعاوى
الحكومة رقم (3)
لسنة 1996
وتعديلاته؛
وعلى
قانون تنظيم
محاكم دبي رقم
(6) لسنة 2005
وتعديلاته؛
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2005 بشأن
المسميات
الوظيفية
والدرجات
والرواتب
والبدلات
للمستشارين
والباحثين
القانونيين
العاملين
بمكتب المستشار
القانوني
لحكومة دبي
بديوان سمو
الحاكم؛
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون
"قانون إنشاء دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي رقم
(32) لسنة 2008".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك:
الدولة: دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة: إمارة
دبي.
الحاكم: صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومة: حكومة
دبي.
الديوان: ديوان
سمو الحاكم.
المجلس
التنفيذي: المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
الجهات
الحكومية: الدوائر
والهيئات والمؤسسات
العامة وتشمل
سلطات
المناطق
الحرة
والمجالس
الحكومية في
الإمارة.
الدائرة: دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي.
المدير
العام: مدير
عام الدائرة.
التشريعات: القوانين
والمراسيم
والأنظمة
واللوائح والقرارات
والتعليمات والأوامر
التنظيمية
الصادرة عن
حكومة دبي وعن
الجهات الحكومية
التابعة لها.
المادة
(3)
(1)
تنشأ
بموجب هذا
القانون دائرة
تسمى "دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي"، تتولى
المهام
والاختصاصات
والصلاحيات
المناطة بها
بموجب هذا
القانون،
وتلحق
بالديوان.
(2)
تشكل
الدائرة من
المدير العام
وعدد كاف من
المستشارين
القانونيين
والمستشارين
المساعدين
والباحثين القانونيين
وعدد من
الموظفين
الإداريين
المساعدين.
(3)
يحدد
الهيكل
التنظيمي
للدائرة
إداراتها ووحداتها
التنظيمية.
المادة
(4)
يهدف
إنشاء
الدائرة إلى تقديم
مختلف أنواع
الخدمات
القانونية
للحكومة
وللجهات
الحكومية وكذلك
الإشراف
والمتابعة
لجميع
المسائل المتعلقة
بالشؤون
القانونية
للحكومة
وللجهات
الحكومية في
الإمارة.
المادة
(5)
يكون
للدائرة، في
سبيل تحقيق
أهدافها،
القيام
بالمهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
دراسة
ومراجعة جميع
مشاريع
التشريعات التنظيمية
المقترحة من
الحكومة
والجهات الحكومية
من حيث الشكل
والموضوع
وتقديم الرأي والمشورة
بشأنها
وإعداد
واعتماد
الصياغة القانونية
لتلك
المشاريع.
(2)
تقديم
المقترحات
والتوصيات
بشأن
التعديلات
والتحديثات
الواجب
القيام بها من
وقت لآخر على
التشريعات
النافذة في
الإمارة.
(3)
تشكيل
اللجان
الفنية من
القانونيين
والمتخصصين
من العاملين
في الجهات
الحكومية أو
غيرها،
لدراسة
التشريعات
والمواضيع
المتعلقة بالشؤون
القانونية في
الإمارة.
(4)
تمثيل
الإمارة في
اللجان
المشكلة
لدراسة وصياغة
مشاريع
التشريعات
الاتحادية.
(5)
إصدار
اللوائح
والمذكرات التفسيرية
للتشريعات
المحلية
النافذة في الإمارة.
(6)
إصدار
ونشر الفتاوى
القانونية
المسببة فيما
يتعلق بتفسير
أحكام
التشريعات
النافذة في الإمارة.
(7)
تقديم
الرأي
والمشورة
القانونية
لما يعرض على
الدائرة من
استفسارات من
الحكومة أو
الجهات
الحكومية
بشان أي مسالة
قانونية أو نص
تشريعي.
(8)
إعداد
ومراجعة
العقود
والاتفاقات
التي تبرمها
الحكومة أو
الجهات
الحكومية،
بناء على طلب
تلك الجهات،
وتمثيلها في
المفاوضات
المتعلقة بها.
(9)
مراجعة
جميع عقود
تأسيس
المؤسسات
والشركات التي
تؤسسها
الحكومة أو
الجهات
الحكومية أو تكون
طرفاً فيها.
(10)
تمثيل
الإمارة في
اللجان
المشكلة
للدراسة
والتفاوض بشأن
المعاهدات أو
الاتفاقيات
أو مذكرات التفاهم
مع الجهات
الخارجية،
وإبداء الرأي
بشأنها قبل
الانضمام لها
أو التوقيع أو
المصادقة
عليها.
(11)
تلقي
الشكاوى
والدعاوى
التي ترد ضد
الجهات الحكومية
والسعي
لتسويتها
ودياً أو عن
طريق
الإفتاء،
وفقاً
للإجراءات
القانونية
السارية في
هذا الشأن.
(12)
تمثيل
الحكومة
وجميع الجهات
الحكومية
أمام الجهات
القضائية
المختصة
ولجان ومراكز
التوفيق
والتحكيم،
وللدائرة
توكيل من تراه
لتمثيلها في
مباشرة تلك
الدعاوى.
(13)
وضع
النظم الخاصة
المتعلقة
بمتابعة صحة
تطبيق التشريعات
النافذة من
قبل الجهات
الحكومية، ومتابعة
تنفيذها لتلك
التشريعات
وإعداد تقارير
دورية بذلك
ورفع نسخ من
تلك التقارير
إلى الحاكم
والى رئيس
المجلس
التنفيذي.
(14)
التنسيق
مع الجهات
الحكومية
بشان إعداد
البرامج
والدورات
التدريبية
بغرض تحقيق
الاستيعاب
القانوني الصحيح
للتشريعات
النافذة في
الإمارة
لضمان الالتزام
بالتطبيق
القانوني
السليم لتلك
التشريعات.
(15)
ترخيص
مهنة ومكاتب
المحاماة
والاستشارات
القانونية
ومراقبة
أعمالها، وإصدار
الأنظمة
واللوائح
والقرارات
اللازمة لذلك.
(16)
إصدار
الجريدة
الرسمية
للحكومة
دورياً والإشراف
على موقعها الإلكتروني.
(17)
ترجمة
التشريعات
النافذة في
الإمارة إلى
اللغات
الأجنبية.
(18)
إعداد
ونشر البحوث
والدراسات
القانونية والتشريعات
من خلال
إصدارات
متخصصة.
(19)
حفظ
أصول جميع
التشريعات
الصادرة عن
الحاكم.
(20)
جمع وحفظ
وتوثيق جميع
التشريعات
الصادرة عن الحكومة
وعن الجهات الحكومية
في الإمارة.
(21)
جمع وحفظ
وتوثيق جميع
الوثائق
والمستندات المتعلقة
بالاتفاقيات
والمذكرات
والعقود والاتفاقات
المبرمة من
قبل الحكومة
أو الجهات
الحكومية مع
جهات رسمية
خارجية.
(22)
الإشراف
على تأهيل
وتدريب
المستشارين
القانونيين
من خلال تنظيم
الدورات
والبرامج التدريبية
وورش العمل في
كافة
التخصصات
القانونية
لتدريب
وتأهيل
الكوادر
المحلية
للاستفادة
منها من قبل
الجهات
الحكومية.
(23)
أية
مهام أخرى ذات
صلة بطبيعة
عمل الدائرة
تتمثل في
تقديم
المساندة
والدعم
المتعلق بالشؤون
القانونية
للحكومة
وللجهات
الحكومية في
الإمارة.
المادة
(6)
على
جميع الجهات
الحكومية،
عند اقتراحها
إصدار
التشريعات،
الالتزام
بالإجراءات
التالية:
(1)
تعرض الجهات
الحكومية على
الدائرة المواضيع
والمسائل
التي تقترح
إصدارها في شكل
تشريع، ويكون
العرض
مشتملاً على
العناصر
الرئيسية والأحكام
الموضوعية
المتعلقة بمشروع
التشريع.
(2)
تتولى
الدائرة
دراسة
المقترحات أو مشروعات
التشريعات،
وإدخال ما
تراه من
تعديلات
عليها بعد
التشاور
والتنسيق مع
الجهات
الحكومية المعنية.
وللدائرة في
سبيل ذلك
تشكيل اللجان
المتخصصة من
القانونيين
والخبراء
والفنيين من
الجهات
الحكومية.
(3)
تحيل الدائرة
المشروع، بعد
اعتمادها
لصيغته
النهائية، إلى
السلطة
المختصة
للنظر فيه ومن
ثم اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لاعتماده
وإصداره.
المادة
(7)
على
الرغم مما ورد
في أي تشريع
آخر، تنفرد
الدائرة دون
غيرها بتمثيل
حكومة
الإمارة
والجهات
الحكومية في
جميع المسائل
المتعلقة بالتشريعات
الاتحادية
والاتفاقيات
الخارجية
وجميع
المسائل
الخارجية ذات
الطبيعة أو الأبعاد
القانونية.
وللدائرة، في
سبيل ذلك، إشراك
من تراه
مناسباً من
ممثلي الجهات
المحلية
المختصة أو من
ذوي الخبرة
والاختصاص
للمشاركة
والقيام بتلك
المهام.
المادة
(8)
على
الرغم مما ورد
في أي تشريع
آخر، تختص
الدائرة
بتمثيل
الجهات
الحكومية في
الدعاوى
والمنازعات التي
تقام منها أو
عليها أمام
الجهات
القضائية
المختصة
ولجان ومراكز
التوفيق
والتحكيم. وللدائرة
، في سبيل
ذلك، توكيل من
تراه مناسباً
من ذوي
الاختصاص أو
الخبرة
لتمثيل
الحكومة أو
الجهات
الحكومية في
تلك الدعاوى
والمنازعات.
المادة
(9)
تنقل إلى
الدائرة مهام
واختصاصات
النائب العام
في تمثيل
الحكومة أو
الجهات
الحكومية في الدعاوى
التي تقام
منها أو عليها
بموجب قانون
دعاوى
الحكومة رقم (3)
لسنة 1996
وتعديلاته.
المادة
(10)
تنقل إلى
الدائرة
المهام
والاختصاصات
والصلاحيات
المناطة بقسم
شؤون
المحامين في
محاكم دبي،
كما ينقل إلى
الدائرة جميع
الموظفين العاملين
بذلك القسم مع
احتفاظهم
بحقوقهم المكتسبة.
المادة
(11)
اعتباراً
من تاريخ نفاذ
هذا القانون،
يكون للدائرة
الإشراف
الفني والمهني
المباشر على
جميع أعمال
المستشارين
والحقوقيين
العاملين لدى
إدارات
ووحدات الشؤون
القانونية في
الجهات
الحكومية في
الإمارة.
وللدائرة،
تبعاً لحاجات
ومتطلبات العمل،
أن تنقل إليها
من تراه
مناسباً من
المستشارين
القانونيين
والحقوقيين العاملين
لدى تلك
الجهات.
المادة
(12)
تؤول
إلى الدائرة
جميع
الاختصاصات
والصلاحيات
المناطة
بإدارة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
بموجب
التشريعات
النافذة في
الإمارة.
المادة
(13)
يكون
للدائرة مدير
عام يعين
بمرسوم يصدره
الحاكم.
المادة
(14)
يتولى
المدير العام
المهام
والاختصاصات التالية:
(1)
المهام
والاختصاصات
الإدارية:
أ- إعداد
الخطة
الإستراتيجية
للدائرة
ومتابعة
تنفيذها.
ب- إعداد
مشروع
الموازنة
السنوية
للدائرة ومتابعة
تنفيذها.
ج- إعداد
الهيكل
التنظيمي
واللوائح
المالية والإدارية
للدائرة، بما
في ذلك
اللوائح الخاصة
بالمسميات
المهنية والدرجات
الوظيفية
ونظام
التعيين
والترقيات
للموظفين
القانونيين
العاملين في
الدائرة،
ورفعها
للاعتماد من
قبل مدير
الديوان.
د- الإشراف
العام على
الطاقم
الحقوقي
والإداري في
الدائرة وعلى
حسن تنفيذ
المهام
والاختصاصات
المناطة بهم.
هـ- إصدار
القرارات
المتعلقة
بشؤون
الموظفين في
الدائرة.
و- إصدار
الأنظمة
واللوائح
الداخلية
الخاصة بتنظيم
إجراءات
العمل في
الدائرة.
ز- اقتراح
الرسوم
واعتماد بدل
الخدمات التي
تقدمها
الدائرة.
ح- تمثيل
الدائرة أمام
الغير،
وإبرام
العقود والاتفاقات
اللازمة
لتحقيق أهداف
الدائرة.
(2)
المهام
والاختصاصات
الفنية:
أ- اعتماد
الصياغة
القانونية
لمشاريع
التشريعات
المحلية قبل
إصدارها من الجهات
المختصة.
ب- اعتماد
الفتاوى
القانونية
التي تصدرها
الدائرة.
ج- تشكيل
اللجان
الفنية
المتخصصة من
القانونيين
العاملين لدى
الجهات
الحكومية في
الإمارة أو من
غيرهم لإعداد
أو لمراجعة
مشاريع
التشريعات في
الإمارة.
د- تمثيل
الحكومة
والجهات
الحكومية
أمام الجهات
القضائية
المختصة
ولجان ومراكز
التوفيق
والتحكيم في
الدعاوى التي
تقام منها أو
عليها.
هـ- اعتماد
المذكرات
واللوائح
التفسيرية
للتشريعات الصادرة
عن الحكومة.
وللمدير
العام في سبيل
ممارسة
المهام
والاختصاصات
المشار إليها تفويض
أو إنابة
مستشار أو
أكثر من
مستشاري الدائرة
للقيام باي من
تلك المهام
والاختصاصات.
المادة
(15)
(1)
تلتزم
الجهات
الحكومية في
الإمارة
بتزويد الدائرة
بجميع
التشريعات
التنظيمية
النافذة
لديها خلال
فترة لا تجاوز
ثلاثة أشهر من
تاريخ نفاذ
هذا القانون.
(2)
تلتزم
الجهات
الحكومية في
الإمارة
بتزويد الدائرة
بجميع
التشريعات
التنظيمية
التي تصدرها
خلال فترة لا
تجاوز شهر
واحد من تاريخ
نفاذ أي من
تلك
التشريعات.
المادة
(16)
تلتزم
جميع الجهات
الحكومية في
الإمارة خلال
فترة لا تجاوز
ثلاثة أشهر من
تاريخ نفاذ هذا
القانون
بتزويد
الدائرة بنسخ
مما يلي:
(1)
جميع العقود
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم النافذة
مع الجهات
الرسمية
الخارجية.
(2)
جميع عقود
تأسيس
المؤسسات
والشركات
المملوكة
للحكومة او
للجهات
الحكومية أو
التي تساهم
فيها.
المادة
(17)
تبدأ
السنة
المالية
للدائرة في
الأول من يناير
وتنتهي في
الحادي
والثلاثين من
ديسمبر من كل
عام، على أن
تبدأ السنة
المالية
الأولى من تاريخ
العمل بهذا
القانون
وتنتهي في
الحادي والثلاثين
من ديسمبر من
العام التالي.
المادة
(18)
تتكون
الموارد
المالية للدائرة
مما يلي:
(1) الدعم
المخصص
للدائرة في
الميزانية
العامة للإمارة.
(2) الرسوم
وبدل الخدمات
التي
تستوفيها
الدائرة.
(3) أية
موارد أخرى
يقرها مدير
الديوان.
المادة
(19)
يصدر
مدير الديوان
الأنظمة
واللوائح اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة
(20)
يلغي أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة
(21)
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
31 ديسمبر 2008م
الموافــــق
3 محـــرم 1430 هـ