نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن إدارة
وتحقيق
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر الصادر
عن صاحب السمو
حاكم دبي بتاريخ
02 مايو 2000 بشأن
حظر فرض
الرسوم
والغرامات،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
تُلغى
بموجب هذا
القانون جميع
الإعفاءات من الضرائب
والرسوم، بما
في ذلك الرسوم
الجمركية،
الصادرة
لصالح
الدوائر
والهيئات
والمؤسسات
العامة
التابعة أو
المملوكة
لحكومة دبي أو
للجهات
الخاصة،
بموجب أي
تشريع أو قرار
أو أمر يعود
تاريخ العمل
به قبل نفاذ
هذا القانون.
المادة (2)
تستثنى
من تطبيق
أحكام المادة
(1) من هذا القانون
المؤسسات
والشركات
والأفراد
العاملين في
المناطق
الحرة، وذلك
وفقاً لما ورد
في التشريعات
الخاصة بكل من
تلك المناطق.
المادة (3)
تضع
دائرة
المالية
النظام
المحاسبي
والمالي
الخاص
بإجراءات
تسديد
الضرائب
والرسوم من قبل
الدوائر
والهيئات
والمؤسسات
العامة التابعة
أو المملوكة
لحكومة دبي أو
للجهات
الخاصة.
المادة (4)
يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة (5)
يُنشر
هذا القانون
بالجريدة
الرسمية،
ويُعمل به
اعتباراً من
الأول من
يناير 2009.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 23
نوفمبر 2008م
المــوافق
25 ذي القعـدة 1429
هـ