قانون رقم (27) لسنة 2008

بشأن

نقل ملكية مؤسسة دناتا للسفريات العالمية

 إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (3) لسنة 1989 بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا للسفريات العالمية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (3) لسنة 1989 بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا للسفريات العالمية،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محل حكومة دبي في ملكيتها لمؤسسة دناتا للسفريات العالمية وفي ما لهذه المؤسسة من حقوق وفي ما عليها من التزامات.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

   محمد بن راشد آل مكتوم

         حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 23 نوفمبر 2008م

الموافــــــــــــق 25 ذي القعـدة 1429 هـ