قانون رقم (27)
لسنة 2008
بشأن
نقل ملكية
مؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية
إلى
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (3)
لسنة 1989 بشأن
إنشاء مؤسسة
تعرف باسم
دناتا
للسفريات
العالمية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (36)
لسنة 2008 بشأن
تعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (3)
لسنة 1989 بشأن
إنشاء مؤسسة
تعرف باسم
دناتا
للسفريات
العالمية،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
اعتباراً من
تاريخ نفاذ
هذا القانون،
تحل مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية محل
حكومة دبي في
ملكيتها
لمؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية وفي
ما لهذه
المؤسسة من
حقوق وفي ما
عليها من
التزامات.
المادة
(2)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 23
نوفمبر 2008م
الموافــــــــــــق
25 ذي القعـدة 1429
هـ