بشأن
مقدمي
الخدمات
الأمنية
ومستخدميها
ـــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
بإصدار قانون
العقوبات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2005 بشأن
مقدمي
الخدمات
الأمنية وأمن
القطاعات
التجارية
الهامة ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قانون الشرطة
لسنة 1966،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى هذا
القانون "قانون
مقدمي
الخدمات
الأمنية
ومستخدميها رقم
(24) لسنة 2008".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل السياق
على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
الشرطة: شرطة
دبي.
القائد: القائد
العام لشرطة
دبي.
الإدارة
المختصة: إدارة نظم الحماية
التابعة
لشرطة دبي.
مقدم
الخدمة
الأمنية: الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي يقوم
بتقديم خدمات
أمنية للأفراد
أو المؤسسات
الحكومية أو
غير الحكومية.
القطاعات
التجارية
الهامة: المنشآت
التجارية
الهامة التي
تكون معرضة بدرجة
عالية إلى
المخاطر أو
التهديد نتيجة
نوع أو قيمة
السلع التي
تقوم
بالمتاجرة
بها أو
الخدمات التي
تقدمها مثل –
دون حصر- البنوك
ومحلات
الصرافة
ومحلات بيع
الذهب والمجوهرات
والفنادق
ومجمعات
التسوق والمستشفيات.
الفعاليات
العامة: الحفلات
والاجتماعات
والعروض
العامة المفتوحة
أو التي يدعى
لها الجمهور
أو طائفة
منهم، مثل -
دون حصر-
الأعياد
الدينية
والوطنية
والمهرجانات
والمباريات
والمسابقات
والسباقات
الرياضية.
الأنظمة
الأمنية: أي نظام
يهدف عن طريق
الإشراف
والمراقبة أو
التسجيل أو
التنبيه إلى
توفير حماية
أمنية، مثل -
دون حصر-
أنظمة
الإنذار
والكاميرات
التلفزيونية.
الخدمات
الأمنية: أية
خدمة تهدف إلى
توفير حماية
أمنية مثل - دون
حصر- الحراسة
ونقل
الأموال، أو
تهدف إلى التدريب
على توفير
الحماية
الأمنية، أو
بيع وتركيب
أجهزة
الحماية
الأمنية
وأنظمتها، أو
تقديم
الدراسات
والاستشارات
المتعلقة
بتوفير
الحماية
الأمنية.
المادة
(3)
لا يجوز
لمقدمي
الخدمات
الأمنية
مزاولة عملهم
إلا بعد
الحصول على
الموافقة
المسبقة من الإدارة
المختصة
واستكمال
الإجراءات
والشروط التي
تتطلبها
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
للترخيص لهم
بمزاولة
عملهم.
المادة
(4)
يجب أن
تتوفر في
القطاعات
التجارية
الهامة
المتطلبات
والمواصفات
الأمنية وفقا
لما تنص عليه
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
وما تتطلبه
الإدارة
المختصة.
المادة
(5)
على أي
شخص أو جهة
ترغب في تنظيم
أو إدارة الفعاليات
العامة أن
تقوم
باستيفاء
شروط الأمن والسلامة
المنصوص
عليها
باللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
وما تتطلبه
الإدارة
المختصة.
المادة
(6)
تتولى
الإدارة
المختصة
المهام
والاختصاصات
التالية:
1-
تحديد
شروط ورسوم
إصدار وتجديد
التراخيص لمقدمي
الخدمات
الأمنية.
2-
الإشراف
على مقدمي
الخدمات
الأمنية،
ومحاسبتهم
على أي خطأ أو
تقصير يسبب
ضررا
لمستخدمي هذه
الخدمات أو
للغير.
3-
الإشراف
على مستخدمي
الخدمات
الأمنية ومحاسبتهم
على أي خطأ أو
تقصير يسبب
ضررا للغير.
4-
تدقيق
سجلات مقدمي
الخدمات
الأمنية
ومستخدميها.
المادة
(7)
على مقدم
الخدمة
الأمنية
إخطار
الإدارة
المختصة كتابيا
في حالة تغيير
أية بيانات في
مركزه القانوني
أو أي تغيير
في العاملين
لديه خلال مدة
لا تزيد على
خمسة عشر يوما
من تاريخ
التغيير، وعليه
كذلك إخطار
الإدارة
المختصة
كتابيا في حالة
إدانة أو
اعتقال أحد
العاملين
لديه خلال مدة
لا تزيد على
ثلاثة أيام من
تاريخ الإدانة
أو الاعتقال.
المادة
(8)
على
مقدمي
الخدمات
الأمنية،
وفقا
للمعايير والضوابط
التي تضعها
الإدارة
المختصة، إبرام
عقد تأمين عن
المسؤولية
المدنية التي
قد تنشأ عن
الأعمال التي
يقومون بها،
وذلك بما يتناسب
وحجم الأعمال
وقيمتها
ومخاطرها.
المادة
(9)
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
المخالفات
والجزاءات
المالية
(الغرامات)
المترتبة على
ارتكابها،
وتؤول
حصيلتها إلى
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
المادة
(10)
يسري هذا
القانون على
جميع المناطق
بالإمارة بما
في ذلك
المناطق
الحرة بمختلف
أشكالها.
المادة
(11)
يلغى
القانون رقم (13)
لسنة 2005 بشأن
مقدمي
الخدمات
الأمنية وأمن
القطاعات
التجارية
الهامة كما
يلغى أي نص في
أي تشريع أخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة
(12)
يصدر
القائد
اللائحة
التنفيذية
والقرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة
(13)
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 أكتوبر 2008م
الموافــق
12 شـــوال 1429 هـ