قانون رقم (20) لسنة 2008

بتعديل

 بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2008

بشأن

 إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بتحديد الدوائر الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،

وعلى قرار صاحب السمو حاكم دبي - رئيس الشرطة والأمن العام، الصادر بتاريخ 22 ابريل 2008 بشأن تحديد الرواتب الشهرية لكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة دبي،

وعلى قرار صاحب السمو حاكم دبي - رئيس الشرطة والأمن العام، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008 بشأن منح علاوة بدل طبيعة عمل لكبار الضباط المحليين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشأن الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،

 

نصدر القانون الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

المادة (1)

 

يستبدل بنص المادتين (56) و (69) من القانون الأصلي، النصان التاليان:

المادة (56):

يستحق من يرقى من منتسبي الدائرة بداية مربوط الرتبة التي يرقى إليها أو راتبه السابق، أيهما أعلى، اعتباراً من تاريخ ترقيته.

 

المادة (69):

1-         تحدد رواتب وعلاوات المنتسبين المواطنين وغير المواطنين وفقاً للجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون.

2-         يحدد راتب وعلاوات القائد العام أو المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون.

3-         يمنح المنتسبون علاوة منصب وفقاً لما يلي:

 

المنصب

العلاوة (بالدرهم)

قائد عام الشرطة

20.000

مدير عام الدائرة

10.000

نائب قائد عام الشرطة

15.000

نائب مدير عام الدائرة

7.000

مدير إدارة عامة

6.000

نائب مدير إدارة عامة

5.000

مساعد مدير إدارة عامة

4.000

مدير إدارة فرعية / مدير مركز أمني ( لا يقل عن رتبة رائد )

3.000

نائب مدير إدارة فرعية / نائب مدير مركز أمني ( لا يقل عن رتبة نقيب )

2.000

رئيس قسم (لا يقل عن رتبة ملازم أول)

1.600

 

4-         تمنح علاوة المنصب لمستحقيها بنسبة 50٪ في حالة انتقال المنتسب من منصبه ولم يعين في منصب آخر.

5-         يمنح المنتسب علاوة طبيعة عمل وفقاً للفئات التالية:

 

‌أ-              20% من الراتب الأساسي لكل من قائد عام الشرطة ونائبه.

‌ب-         30% من الراتب الأساسي للعاملين في الإدارة العامة لأمن الدولة.

‌ج-          20% من الراتب الأساسي للعاملين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث 

        الجنائية.

‌د-            20% من الراتب الأساسي للعاملين في مجال المتفجرات.

‌ه-          20% من الراتب الأساسي للعاملين في مجال الطيران (طاقم الطائرة فقط).

‌و-            10% من الراتب الأساسي للعاملين وفق نظام المناوبات (الورديات) وللعاملين في مجال الأعمال الخطرة والأعمال الفنية المتخصصة.

        وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة المقررة (2.000) درهم للمنتسبين المواطنين و(1.000) درهم للمنتسبين غير المواطنين.

6-               تصرف للمرشح مكافأة شهرية قدرها 14.500 درهم.

 

المادة (2)

 

تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي تحت رقم (52) مكرر:

المادة (52) مكرر:

1-         يجوز للدائرة تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات الخلقية البسيطة الحاصلين على مؤهلات علمية أو من ذوي القدرات والخبرات المتميزة في الوظائف التي تناسب وضعهم الصحي ويتمكنون من القيام بمهامها، على أن يتم إلحاقهم بدورات تأهيلية مناسبة.

2-         يجب على الدائرة التي تقوم بتعيين المذكورين في الفقرة السابقة أن تزودهم بكافة الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وعلى أن يكون مبنى الدائرة ملائم لاستيعاب هذه الفئة مع تجهيز أماكن عملهم بما يتناسب وطبيعة حاجاتهم الخاصة.

3-         يكون تعيين هذه الفئة بقرار من المدير العام، وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية.

4-         لا يجوز للمعينين وفقاً لهذه المادة التقدم بطلب الإحالة للتقاعد بناء على هذه الإعاقة.

المادة (3)

 

تُلغى المواد (36) و (142) و (143) من القانون الأصلي.

 

المادة (4)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 2008.

 

 

 

      محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 أغسطس 2008م

الموافـــق 18 شـــعبان 1429هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بشأن رواتب المنتسبين المواطنين

 

الرتبة

الراتب الأساسي

مجموع العلاوات

المجموع

مقدار العلاوة السنوية (بالدرهم)

فريق أول

89,500

89,500

179,000

5,500

فريق

78,500

78,500

157,000

4,200

لواء

63,000

63,000

126,000

3,400

عميد

53,000

53,000

106,000

2,400

عقيد

42,000

42,000

84,000

1,950

مقدم

35,500

35,500

71,000

1,600

رائد

24,500

24,500

49,000

1,500

نقيب

19,500

19,500

39,000

1,400

ملازم أول

14,500

14,500

29,000

1,300

ملازم

12,000

12,000

24,000

950

وكيل أول

11,750

11,750

23,500

500

وكيل

10,500

10,500

21,000

400

رقيب أول

10,000

10,000

20,000

320

رقيب

9,250

9,250

18,500

290

عريف أول

8,500

8,500

17,000

280

عريف

8,000

8,000

16,000

240

شرطي أول

7,625

7,625

15,250

180

شرطي

7,000

7,000

14,000

170

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بشأن رواتب المنتسبين غير المواطنين

 

الرتبة

الراتب الأساسي

مجموع العلاوات

المجموع

مقدار العلاوة السنوية (بالدرهم)

عميد

13,250

13,250

26,500

-

عقيد

11,800

11,800

23,600

700

مقدم

10,300

10,300

20,600

500

رائد

8,850

8,850

17,700

400

نقيب

7,400

7,400

14,800

390

ملازم أول

6,650

6,650

13,300

380

ملازم

5,900

5,900

11,800

350

وكيل أول

5,550

5,550

11,100

280

وكيل

5,150

5,150

10,300

260

رقيب أول

4,800

4,800

9,600

230

رقيب

4,450

4,450

8,900

165

عريف أول

4,050

4,050

8,100

160

عريف

3,700

3,700

7,400

130

شرطي أول

3,300

3,300

6,600

120

شرطي

2,950

2,950

5,900

110