قانون
رقم (20) لسنة 2008
بتعديل
بعض
أحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2008
بشأن
إدارة
الموارد
البشرية
للعسكريين المحليين
العاملين في
حكومة دبي
ــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (2) لسنة 2008
بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "القانون
الأصلي"،
وعلى
المرسوم رقم (3)
لسنة 2007 بشأن
تحديد رواتب
وامتيازات
الموظفين
العسكريين
المحليين العاملين
في حكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2008 بتحديد
الدوائر الخاضعة
لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2008 بشأن
إدارة الموارد البشرية للعسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي،
وعلى
قرار صاحب
السمو حاكم
دبي - رئيس
الشرطة والأمن
العام،
الصادر
بتاريخ 22
ابريل 2008 بشأن تحديد
الرواتب
الشهرية
لكبار الضباط
في القيادة
العامة لشرطة
دبي،
وعلى
قرار صاحب
السمو حاكم
دبي - رئيس
الشرطة والأمن
العام،
الصادر
بتاريخ 22 أبريل
2008 بشأن منح
علاوة بدل
طبيعة عمل
لكبار الضباط
المحليين في
حكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2007 بشأن
الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يستبدل
بنص المادتين
(56) و (69) من
القانون
الأصلي،
النصان
التاليان:
المادة (56):
يستحق
من يرقى من
منتسبي
الدائرة
بداية مربوط
الرتبة التي
يرقى إليها أو
راتبه
السابق، أيهما
أعلى،
اعتباراً من
تاريخ ترقيته.
المادة (69):
1-
تحدد
رواتب
وعلاوات
المنتسبين
المواطنين
وغير المواطنين
وفقاً
للجدولين (1) و (2)
الملحقين
بهذا القانون.
2-
يحدد
راتب وعلاوات
القائد العام
أو المدير العام
وفقاً لأحكام
هذا القانون.
3-
يمنح
المنتسبون
علاوة منصب
وفقاً لما
يلي:
المنصب |
العلاوة
(بالدرهم) |
قائد عام
الشرطة |
20.000 |
مدير عام
الدائرة |
10.000 |
نائب قائد
عام الشرطة |
15.000 |
نائب مدير
عام الدائرة |
7.000 |
مدير إدارة
عامة |
6.000 |
نائب مدير
إدارة عامة |
5.000 |
مساعد مدير
إدارة عامة |
4.000 |
مدير إدارة
فرعية / مدير
مركز أمني ( لا
يقل عن رتبة
رائد ) |
3.000 |
نائب مدير
إدارة فرعية /
نائب مدير
مركز أمني ( لا
يقل عن رتبة
نقيب ) |
2.000 |
رئيس قسم (لا
يقل عن رتبة
ملازم أول) |
1.600 |
4-
تمنح
علاوة المنصب
لمستحقيها
بنسبة 50٪ في
حالة انتقال
المنتسب من
منصبه ولم
يعين في منصب
آخر.
5-
يمنح
المنتسب
علاوة طبيعة
عمل وفقاً
للفئات التالية:
أ-
20% من
الراتب
الأساسي لكل
من قائد عام
الشرطة ونائبه.
ب-
30% من
الراتب
الأساسي
للعاملين في
الإدارة العامة
لأمن الدولة.
ج-
20% من
الراتب
الأساسي للعاملين
بالإدارة
العامة
للتحريات والمباحث
الجنائية.
د-
20% من الراتب
الأساسي
للعاملين في
مجال المتفجرات.
ه-
20% من الراتب
الأساسي
للعاملين في
مجال الطيران
(طاقم الطائرة
فقط).
و-
10% من الراتب
الأساسي
للعاملين وفق
نظام المناوبات
(الورديات)
وللعاملين في
مجال الأعمال الخطرة
والأعمال
الفنية
المتخصصة.
وفي
جميع الأحوال
لا يجوز الجمع
بين فئتين من فئات
علاوة طبيعة
العمل المشار
إليها في
الفقرة (5) من
هذه المادة على
أن يكون الحد
الأدنى
للعلاوة
المقررة (2.000) درهم
للمنتسبين
المواطنين و(1.000)
درهم
للمنتسبين غير
المواطنين.
6-
تصرف
للمرشح
مكافأة شهرية
قدرها 14.500 درهم.
المادة
(2)
تضاف
المادة
التالية إلى
القانون
الأصلي تحت
رقم (52) مكرر:
المادة (52)
مكرر:
1-
يجوز
للدائرة
تعيين الضباط
وصف الضباط
والأفراد من
المواطنين من
ذوي
الاحتياجات
الخاصة أو
الإعاقات
الخلقية
البسيطة
الحاصلين على
مؤهلات علمية
أو من ذوي
القدرات
والخبرات المتميزة
في الوظائف
التي تناسب
وضعهم الصحي ويتمكنون
من القيام
بمهامها، على
أن يتم
إلحاقهم
بدورات تأهيلية
مناسبة.
2-
يجب
على الدائرة
التي تقوم
بتعيين
المذكورين في
الفقرة
السابقة أن
تزودهم بكافة
الوسائل
الملائمة
لتأدية
واجباتهم
الوظيفية،
وعلى أن يكون
مبنى الدائرة
ملائم
لاستيعاب هذه
الفئة مع
تجهيز أماكن
عملهم بما
يتناسب
وطبيعة
حاجاتهم
الخاصة.
3-
يكون
تعيين هذه
الفئة بقرار
من المدير
العام، وفقاً
للضوابط
والشروط التي
تضعها لجنة دبي
للموارد
البشرية
العسكرية.
4-
لا
يجوز
للمعينين
وفقاً لهذه
المادة
التقدم بطلب
الإحالة
للتقاعد بناء
على هذه
الإعاقة.
المادة
(3)
تُلغى
المواد (36) و (142) و (143)
من القانون
الأصلي.
المادة
(4)
يُلغى أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة
(5)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من
سبتمبر 2008.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 19
أغسطس 2008م
الموافـــق
18 شـــعبان 1429هـ
جدول رقم (1)
بشأن
رواتب
المنتسبين
المواطنين
الرتبة |
الراتب
الأساسي |
مجموع
العلاوات |
المجموع |
مقدار
العلاوة
السنوية
(بالدرهم) |
فريق أول |
89,500 |
89,500 |
179,000 |
5,500 |
فريق |
78,500 |
78,500 |
157,000 |
4,200 |
لواء |
63,000 |
63,000 |
126,000 |
3,400 |
عميد |
53,000 |
53,000 |
106,000 |
2,400 |
عقيد |
42,000 |
42,000 |
84,000 |
1,950 |
مقدم |
35,500 |
35,500 |
71,000 |
1,600 |
رائد |
24,500 |
24,500 |
49,000 |
1,500 |
نقيب |
19,500 |
19,500 |
39,000 |
1,400 |
ملازم
أول |
14,500 |
14,500 |
29,000 |
1,300 |
ملازم |
12,000 |
12,000 |
24,000 |
950 |
وكيل
أول |
11,750 |
11,750 |
23,500 |
500 |
وكيل |
10,500 |
10,500 |
21,000 |
400 |
رقيب
أول |
10,000 |
10,000 |
20,000 |
320 |
رقيب |
9,250 |
9,250 |
18,500 |
290 |
عريف
أول |
8,500 |
8,500 |
17,000 |
280 |
عريف |
8,000 |
8,000 |
16,000 |
240 |
شرطي
أول |
7,625 |
7,625 |
15,250 |
180 |
شرطي |
7,000 |
7,000 |
14,000 |
170 |
جدول رقم (2) بشأن رواتب
المنتسبين
غير
المواطنين |
||||
الرتبة |
الراتب
الأساسي |
مجموع
العلاوات |
المجموع |
مقدار
العلاوة
السنوية
(بالدرهم) |
عميد |
13,250 |
13,250 |
26,500 |
- |
عقيد |
11,800 |
11,800 |
23,600 |
700 |
مقدم |
10,300 |
10,300 |
20,600 |
500 |
رائد |
8,850 |
8,850 |
17,700 |
400 |
نقيب |
7,400 |
7,400 |
14,800 |
390 |
ملازم
أول |
6,650 |
6,650 |
13,300 |
380 |
ملازم |
5,900 |
5,900 |
11,800 |
350 |
وكيل
أول |
5,550 |
5,550 |
11,100 |
280 |
وكيل |
5,150 |
5,150 |
10,300 |
260 |
رقيب
أول |
4,800 |
4,800 |
9,600 |
230 |
رقيب |
4,450 |
4,450 |
8,900 |
165 |
عريف
أول |
4,050 |
4,050 |
8,100 |
160 |
عريف |
3,700 |
3,700 |
7,400 |
130 |
شرطي
أول |
3,300 |
3,300 |
6,600 |
120 |
شرطي |
2,950 |
2,950 |
5,900 |
110 |