قانون رقم (17) لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005

بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين

ــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته،

وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2006 بتحديد الدوائر الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يستبدل الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفقين بالقانون رقم (3) لسنة 2005 بالجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفقان بهذا القانون.

 

المادة (2)

 

يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة (3)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1 يناير 2008، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2008م

الموافـــق 13 شـــعبان 1429هـ

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (1)  بشأن درجات ومخصصات القضاة المواطنين بمحاكم دبي

 

الدرجة

المسمى الوظيفي

الراتب الأساسي

العلاوة السنوية

الحد الأدنى للبقاء في الدرجة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الخاصة

مدير المحاكم / رئيس محكمة التمييز

67.500

73.500

 

1200

-

الأولى

نائب مدير المحاكم / قاضي تمييز أول

55.500

61.500

-

الثانية

قاضي تمييز

45.000

51.000

3

الثالثة

قاضي استئناف أول

39.000

42.000

960

3

الرابعة

قاضي استئناف

34.500

37.500

3

الخامسة

قاضي ابتدائي أول

30.000

33.000

600

3

السادسة

قاضي ابتدائي

24.000

27.000

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (2)  بشأن درجات ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين

 

الدرجة

المسمى الوظيفي

الراتب الأساسي

العلاوة السنوية

الحد الأدنى للبقاء في الدرجة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الخاصة

النائب العام

67.500

73.500

1200

 

-

الأولى

محامي عام أول

55.500

61.500

-

الثانية

محامي عام

45.000

51.000

3

الثالثة

رئيس نيابة أول

39.000

42.000

960

3

الرابعة

رئيس نيابة

34.500

37.500

3

الخامسة

رئيس نيابة مساعد

30.000

33.000

600

 

3

السادسة

وكيل نيابة أول

24.000

27.000

3

السابعة

وكيل نيابة

18.750

21.750

3

الثامنة

وكيل نيابة مساعد

14.250

17.250

2