قانون
رقم (17) لسنة 2008
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (3)
لسنة 2005
بشأن
رواتب
ومخصصات
القضاة
وأعضاء
النيابة العامة
المواطنين
ــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2005 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة
المواطنين وتعديلاته،
وعلى
قانون تنظيم
محاكم دبي رقم
(6) لسنة 2005 وتعديلاته،
وعلى
قانون
النيابة
العامة رقم (8)
لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (40)
لسنة 2006 بتحديد
الدوائر
الخاضعة
لقانون إدارة
الموارد
البشرية لحكومة
دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 1999 بشأن
رواتب القضاة
المواطنين،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يستبدل
الجدول رقم (1)
والجدول رقم (2)
المرفقين بالقانون
رقم (3) لسنة 2005
بالجدول رقم (1)
والجدول رقم (2) المرفقان
بهذا القانون.
المادة (2)
يلغى أي
نص ورد في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
المادة (3)
يعمل
بهذا القانون
اعتباراً من 1
يناير 2008، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 أغسطس 2008م
الموافـــق
13 شـــعبان 1429هـ
الجدول
رقم (1) بشأن
درجات
ومخصصات
القضاة
المواطنين
بمحاكم دبي |
|||||
الدرجة |
المسمى
الوظيفي |
الراتب
الأساسي |
العلاوة
السنوية |
الحد
الأدنى
للبقاء في
الدرجة |
|
الحد
الأدنى |
الحد
الأعلى |
||||
الخاصة |
مدير
المحاكم /
رئيس محكمة
التمييز |
67.500 |
73.500 |
1200 |
- |
الأولى |
نائب
مدير
المحاكم /
قاضي تمييز
أول |
55.500 |
61.500 |
- |
|
الثانية |
قاضي
تمييز |
45.000 |
51.000 |
3 |
|
الثالثة |
قاضي
استئناف أول |
39.000 |
42.000 |
960 |
3 |
الرابعة |
قاضي
استئناف |
34.500 |
37.500 |
3 |
|
الخامسة |
قاضي
ابتدائي أول |
30.000 |
33.000 |
600 |
3 |
السادسة |
قاضي
ابتدائي |
24.000 |
27.000 |
3 |
الجدول
رقم (2) بشأن
درجات
ومخصصات
أعضاء
النيابة العامة
المواطنين
الدرجة |
المسمى
الوظيفي |
الراتب
الأساسي |
العلاوة
السنوية |
الحد
الأدنى
للبقاء في
الدرجة |
|
الحد
الأدنى |
الحد
الأعلى |
||||
الخاصة |
النائب
العام |
67.500 |
73.500 |
1200 |
- |
الأولى |
محامي
عام أول |
55.500 |
61.500 |
- |
|
الثانية |
محامي
عام |
45.000 |
51.000 |
3 |
|
الثالثة |
رئيس
نيابة أول |
39.000 |
42.000 |
960 |
3 |
الرابعة |
رئيس
نيابة |
34.500 |
37.500 |
3 |
|
الخامسة |
رئيس
نيابة مساعد |
30.000 |
33.000 |
600 |
3 |
السادسة |
وكيل نيابة
أول |
24.000 |
27.000 |
3 |
|
السابعة |
وكيل
نيابة |
18.750 |
21.750 |
3 |
|
الثامنة |
وكيل
نيابة مساعد |
14.250 |
17.250 |
2 |