قانون رقم (13) لسنة 2008

بشأن

تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين بإمارة دبي،

وعلى لائحة سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي رقم (85) لسنة 2006،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2008 "

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الأراضي والأملاك.

السجل العقاري

:

السجل العقاري لدى الدائرة.

السجل العقاري المبدئي

:

مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطياً أو إلكترونياً بالسجل الإلكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل العقاري.

العقار

:

الأراضي والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي لا يمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف أو تغير هيئتها.

الوحدة العقارية

:

أي جزء مفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على الخارطة.

البيع على الخارطة

:

بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها.

المطور الرئيسي

:

كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع وحداتها للغير.

المطور الفرعي

:

كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها للغير والذي يطور جزءاً من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي بموجب اتفاق بينهما.

الوسيط

:

كل من يمارس أعمال الوساطة العقارية وفقاً للائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي.

الجهات المختصة

:

الجهات المختصة بترخيص أو تسجيل المشاريع العقارية في الإمارة.

 

المادة (3)

 

1.       تسجل في السجل العقاري المبدئي جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة، ويقع باطلاً البيع وغيره من التصرفات القانونية الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها إذا لم يتم تسجيل هذه التصرفات في ذلك السجل.

2.       على كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أو في السجل العقاري المبدئي حسب الأحوال، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (4)

 

لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطة قبل استلام الأرض التي سيقام عليها المشروع والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالإمارة.

وفي جميع الأحوال على الدائرة أن تضع على صحيفة العقار الذي يجري تطويره إشارة تفيد بذلك.

 

المادة (5)

 

يقدم طلب تسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أن تستوفى البيانات والمستندات اللازمة وفقاً للأصول والإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 

المادة (6)

 

يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخارطة والمسجلة في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية.

 

المادة (7)

 

يحظر على المطور الرئيسي أو الفرعي تقاضي أية رسوم على البيع أو إعادة البيع وغير ذلك من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات العقارية المكتملة أو المباعة على الخارطة، ويستثنى من ذلك أية مصروفات إدارية يتقاضها المطور الرئيسي أو الفرعي من الغير وتوافق عليها الدائرة.

 

المادة (8)

 

يجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 

ولغايات هذه المادة يجوز للدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية.

 

المادة (9)

 

إذا رغب المطور فى تسويق مشروعه من خلال وسيط عقاري فعليه التعاقد مع وسيط معتمد وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة سجل الوسطاء العقاريين فى إمارة دبي رقم (85) لسنة 2006م، كما يجب على ذلك المطور تسجيل ذلك العقد لدى الدائرة.

 

المادة (10)

 

يحظر على المطور أو الوسيط إبرام عقود بيع عرفية لبيع عقارات أو وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم قبل الحصول على تلك الموافقة.

 

المادة (11)

 

1.     إذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواءً حضورياً أو بواسطة البريد المسجل أو بالبريد الكتروني لمدة (30) يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية.

2.     إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30٪ من قيمة المبالغ المدفوعة منه.

 

المادة (12)

 

تعتبر مساحة الوحدة العقارية المباعة صحيحة ولا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة بعد التسليم، ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة، أما إذا حدث نقص فى المساحة فيلتزم المطور بتعويض المشتري عن ذلك النقص إلا إذا كان النقص غير مؤثر، وآنئذٍ لا يكون المطور ملزماً بتعويض المشتري عن ذلك النقص.

 

 

المادة (13)

 

إذا ثبت للدائرة قيام المطور أو الوسيط بأي فعل أو امتناع تفرضه أحكام هذا القانون أو التشريعات الأخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة إعداد تقرير بذلك وإحالة الأمر الى جهات التحقيق المختصة.

 

المادة (14)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (15)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2008 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 شــــعبان 1429 هـ