قانون رقم (11) لسنة 2008

بشأن

إنشاء مؤسسة طيران دبي

ـــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن إنشاء دائرة الرقابة المالية،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمطارات،

 

نصدر القانون الآتي:

 

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون بشأن إنشاء مؤسسة طيران دبي رقم (11) لسنة 2008".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

 الإمارة                             إمارة دبي.

الحاكم                              صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة                          حكومة الإمارة.

المؤسسة                           مؤسسة طيران دبي.

الرئيس                            رئيس المؤسسة.

الرئيس التنفيذي           الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

 

 

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، تسمى "مؤسسة طيران دبي " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب أي شخص ليمثلها في الدعاوى والإجراءات القضائية، وتعتبر المؤسسة ناقلاً وطنياً للإمارة وتدار على أسس تجارية.

 

المادة (4)

 

 

يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ولها فتح فروع أو مكاتب داخل الإمارة وخارجها.

المادة (5)

 

رأس مال المؤسسة "مائتان وعشرون مليون درهم"، يسدد بكامله من قبل الحكومة.

 

المادة (6)

 

تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والخدمات الجوية والأرضية التجارية داخل الإمارة وخارجها، لزيادة حركة النقل الجوي من والى الإمارة ودعم منافسة المؤسسة عن طريق تقديم خدمات متميزة.

 

المادة (7)

 

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها- دون حصر- الأعمال التالية:

 

1-      تملك واستثمار وتمويل وشراء وبيع وتأجير واستئجار وصيانة وإدارة الطائرات والبضائع بمختلف أنواعها.

2-      القيام بأعمال النقل الجوي والخدمات الجوية والأرضية التجارية داخل الإمارة وخارجها وكافة الأعمال المتعلقة أو المرتبطة بها، سواء للمؤسسة أو لغيرها من شركات الطيران الأخرى، بما في ذلك نقل الأشخاص والحمولات والبضائع والبريد.

3-      الاستثمار في مجالات النقل الجوي للركاب والبضائع والمرافق والمنافع اللازمة لخدمة أغراض المؤسسة.

4-      إعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة في جميع مجالات الطيران.

5-      تقديم خدمات المناولة الأرضية والخدمات الجوية.

6-     تنظيم الرحلات السياحية الجماعية الشاملة والرحلات الترويجية.

7-     تقديم خدمات وكلاء السياحة والسفر بما في ذلك بيع التذاكر وإجراء الحجوزات للمؤسسة أو لغيرها من شركات الطيران.

8-      تأسيس الشركات أو تملك الحصص أو الأسهم فيها.

9-      فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها، وتقديم كافة أنواع الضمانات والكفالات بما في ذلك رهن ممتلكات وطائرات المؤسسة.

10-    استثمار أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي تراها مناسبة.

11-    القيام بأية أعمال أو تقديم أية خدمات، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة أو تحقق الأرباح لها.

12-    شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها.

13-    تقديم خدمات التموين بما في ذلك تزويد الطائرات بخدمات الطعام والشراب، سواء التابعة للمؤسسة أو لشركات الطيران الأخرى.

 

المادة (8)

 

 يتولى إدارة المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.

 

 

المادة (9)

 

يتولى الرئيس الإشراف العام على شؤون المؤسسة الإدارية والفنية والمالية ويصدر ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويشمل ذلك:

 

1-      رسم السياسة العامة للمؤسسة وبرامجها ومشاريعها.

2-      الحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهداف المؤسسة وتقديم كافة أنواع الضمانات والكفالات اللازمة لذلك.

3-      تأسيس مؤسسات وشركات تجارية ومكاتب تمثيل، مملوكة لها بالكامل أو جزئياً، وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات.

4-      إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والتشغيلية للمؤسسة. 

5-      إقرار مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة.

6-       اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي وحسابها الختامي.

7-      إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق المؤسسة لأهدافها بما في ذلك عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والنقل والتسويق والشراء والبيع والتوزيع والإيجار والاستئجار، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بإدارة الشركات العاملة في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من المرافق أو الخدمات المتعلقة بالطيران.

8-      تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.

 

المادة (10)

 

يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره الرئيس، ومن عدد من الموظفين الإداريين والفنيين.

 

 

المادة (11)

 

يتمتع الرئيس التنفيذي بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة، ويشمل ذلك:

 

1-      تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات الصادرة عنها.

2-      فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها وفقاً للوائح التي يصدرها الرئيس.

3-      إبرام العقود والاتفاقيات التي يفوضه الرئيس بها.

4-      اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين وتعويضاتهم ورفعها للرئيس لإقرارها.

5-      إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها للرئيس لإقرارها.

6-      تعيين الموظفين والإشراف عليهم.

7-      إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي وحسابها الختامي ورفعها للرئيس لاعتمادها.

 

المادة (12)

 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

 

المادة (13)

 

تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية طبقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، كما يتم تدقيق الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

 

المادة (14)

 

تتولى دائرة الرقابة المالية التدقيق على أعمال وأنشطة المؤسسة.

 

المادة (15)

 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

 

1-      حصيلة إيرادات المؤسسة عن الأعمال والخدمات التي تقوم بها.

2-       عوائد استثمار أموالها.

3-      الهبات والتبرعات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس.

 

المادة (16)

 

لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أية التزامات أو ديون تترتب على المؤسسة أو الرئيس.

 

 

 

 

 

المادة (17)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يقومان به، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

 

المادة (18)

 

يلغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (19)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

          محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2008م

الموافـــق 4 رجـــب 1429هـ