أمــــر

بشأن مؤسسة دناتا للسفريات العالمية

ــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (3) لسنة 1989 بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا للسفريات العالمية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن تحويل ملكية مؤسسة دناتا للسفريات العالمية والشركات التابعة لها إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (3) لسنة 1989 بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا للسفريات العالمية وتعديلاته،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 6/2/1988 بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وتعديلاتها،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 6/2/1988 بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وتعديلاتها،

 

نصدر الأمر الآتي:

المادة (1)

 

تعفى مؤسسة دناتا للسفريات العالمية والمؤسسات العامة التابعة لها أو الشركات التي تساهم فيها من التقيد بأحكام المادتين (36) و(37) من القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، وكذلك من التقيد بالأحكام المنصوص عليها في التعليمات بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة  بتاريخ 6/2/1988 والمعدلة في تاريخ 15/3/1988 ومن التقيد بالتعليمات بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة  بتاريخ 6/2/1988 والمعدلة في تاريخ 15/3/1988.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 نوفمبر 2008م

المــوافق 25 ذي القعـدة 1429 هـ