أمــــر
بشأن
مؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية
ــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (3)
لسنة 1989 بشأن
إنشاء مؤسسة
تعرف باسم
دناتا
للسفريات
العالمية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2008 بشأن
تحويل ملكية
مؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية
والشركات
التابعة لها
إلى مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية،
وعلى
المرسوم رقم (36)
لسنة 2008 بشأن
تعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (3)
لسنة 1989 بشأن
إنشاء مؤسسة تعرف
باسم دناتا
للسفريات
العالمية
وتعديلاته،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 6/2/1988
بشأن العقود
المبرمة من
قبل حكومة دبي
ودوائرها
ومؤسساتها
وتعديلاتها،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 6/2/1988
بشأن شرط التحكيم
في العقود
المبرمة من
قبل حكومة دبي
ودوائرها
ومؤسساتها
وتعديلاتها،
نصدر
الأمر الآتي:
المادة
(1)
تعفى
مؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية
والمؤسسات
العامة
التابعة لها
أو الشركات
التي تساهم
فيها من
التقيد
بأحكام
المادتين (36) و(37)
من القانون
رقم (6) لسنة 1997
بشأن عقود
الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي، وكذلك
من التقيد
بالأحكام
المنصوص
عليها في التعليمات
بشأن العقود
المبرمة من
قبل حكومة دبي
ودوائرها
ومؤسساتها
الصادرة بتاريخ
6/2/1988 والمعدلة
في تاريخ 15/3/1988
ومن التقيد
بالتعليمات
بشأن شرط
التحكيم في
العقود المبرمة
من قبل حكومة
دبي ودوائرها
ومؤسساتها الصادرة بتاريخ
6/2/1988 والمعدلة
في تاريخ 15/3/1988.
المادة
(2)
ينشر هذا
الأمر في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 نوفمبر 2008م
المــوافق 25 ذي القعـدة 1429 هـ