قرار رقم (3)
لسنة 2007
بشأن
تحديد
راتب الطالب
المقبول
للدراسة
المنتظمة
في
المعهد
العالي
للعلوم
القانونية
والقضائية
ـــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على قانون
النيابة
العامة رقم (8)
لسنة
1992وتعديلاته،
وعلى
قانون المعهد
العالي
للعلوم
القانونية
والقضائية
رقم (1) لسنة
1996وتعديلاته،
وعلى
قرار تحديد
راتب الطالب
المقبول
للدراسة
المنتظمة في
المعهد
القضائي
المؤرخ في 14 مايو
1996،
نقرر ما
يلي:
المادة (1)
يمنح
الطالب
المواطن
المقبول
للدراسة المنتظمة
في المعهد
العالي
للعلوم القانونية
والقضائية
مكافأة
مقطوعة قدرها
(15) خمسة عشر ألف
درهم شهرياً.
ويشترط لمنح
تلك المكافأة
ألا يتقاضى
الطالب أي
راتب من أية
جهة أخرى.
المادة (2)
يلغى
قرار تحديد
راتب الطالب
المقبول
للدراسة
المنتظمة في
المعهد
القضائي
الصادر بتاريخ
14 مايو 1996.
المادة (3)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
يناير 2007م
الموافــــق
6 محــرم 1428هـ