قرار رقم (3) لسنة 2007

بشأن

تحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة

في المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992وتعديلاته،

وعلى قانون المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية رقم (1) لسنة 1996وتعديلاته،

وعلى قرار تحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد القضائي المؤرخ في 14 مايو 1996،

 

نقرر ما يلي:

المادة (1)

 

يمنح الطالب المواطن المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية مكافأة مقطوعة قدرها (15) خمسة عشر ألف درهم شهرياً. ويشترط لمنح تلك المكافأة ألا يتقاضى الطالب أي راتب من أية جهة أخرى.

 

المادة (2)

 

يلغى قرار تحديد راتب الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد القضائي الصادر بتاريخ 14 مايو 1996.

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                        محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                      حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 25 يناير 2007م

الموافــــق 6 محــرم 1428هـ