نظام رقم (1) لسنة 2007

بشأن

مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بتخويل رئيس المجلس التنفيذي بإصدار أنظمة مزاولة نقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة دبي.

وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي.

 

نصدر النظام الآتي :

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة                                إمارة دبي.

الهيئة                                 هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة                              مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة.

سلطة الترخيص                      مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة فيما يتعلق بأنشطة نقل الركاب.

سيارة الأجرة                          السيارات المعدة لنقل الركاب بأجر معين.

سيارات الأجرة تحت الطلب         السيارات التي يتم فيها نقل الركاب من خلال اتفاق مسبق بين العميل والشركات المشغلة لها.

 

المادة (2)

 

يحظر على سائقي المركبات غير المرخصة لنقل الركاب من قبل سلطة الترخيص القيام بنقل الركاب  داخل الإمارة أو منها إلى خارجها.

 

 المادة (3)

 

لا يجوز لسائقي سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب، مزاولة نشاط نقل الركاب دون الحصول من الهيئة على تصريح بمزاولة هذه المهنة.

 

المادة (4)

 

لا يجوز تشغيل سيارات الأجرة في الإمارة دون تركيب عداد فيها وتحديد تعرفته من قبل الهيئة، وعلى سائقي تلك السيارات تشغيله في بداية كل رحلة يتم فيها نقل الركاب.

 

المادة (5)

 

يحظر على المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة تحت الطلب تشغيل مركباتها كسيارات أجرة، وعلى تلك المنشآت الاحتفاظ بسجلات منتظمة لطلبات النقل التي ترد إليها بالإضافة إلى أية عقود قد تبرمها مع الغير لنقلهم بمركباتها.

 

المادة (6)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام لدى إدانته من المحكمة المختصة بغرامة مقدارها (5.000) درهم لمخالفة أحكام أي من المادتين (2) و(5) منه، وبغرامة مقدارها (2.500) درهم لمخالفة أحكام أي من المادتين (3) و(4) منه.

 

وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة.

 

المادة (7)

 

يجوز لمن ارتكب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة إجراء التصالح بشأنها مع المؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ارتكابه لها، وذلك على النحو التالي:

 

1-   لمخالفة أحكام أي من المادتين (2) و (5) من هذا النظام بدفع غرامة مخفضة مقدارها (4.000) درهم عن المخالفة الأولى وبدفع غرامة مقدارها (8.000) درهم عن مخالفة العود.

2-   لمخالفة أحكام أي من المادتين (3) و (4) من هذا النظام بدفع غرامة مخفضة مقدارها (2.000) درهم عن المخالفة الأولى وبدفع غرامة مقدارها (4.000) درهم عن مخالفة العود.

 

المادة (8)

 

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي للهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام،  ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة أثناء قيامهم بواجبهم بالدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بما في ذلك أفراد الشرطة.

 

المادة (9)

 

تسري أحكام النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

 

المادة (10)

 

تؤول كافة الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام إلى خزينة الهيئة.

 

المادة (11)

 

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن  محمد بن راشد آل مكتوم

  رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 يونيو 2007م

الموافق 18 جمادى الأولى 1428هـ