مرسوم
رقم (9) لسنة 2007
بتعيين
مجلس
إدارة
المدينة
العالمية
للخدمات الإنسانية
ـــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (6) لسنة 2007
بشأن إنشاء
المدينة العالمية
للخدمات
الإنسانية،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يشكل
مجلس إدارة
المدينة
العالمية
للخدمات الإنسانية
من السادة:
1-
سمو
الأميرة هيا
بنت الحسين رئيسـاً
2-
خلفـان
أحمــد
حــارب نائباً
للرئيس
3-
سـامي
ضاعـن
القمــزي عضـواً
4-
محمـد
إبراهيــم
الشيبـاني عضـواً
5-
عبد
الله أحمــد
الحبــاي عضـواً
6-
خالـد
أحمـد
حــــارب عضـواً
7-
إبراهيــم
محمـد
بوملحـة عضـواً
8-
جمـال
ماجـد بـن
ثنيــة عضـواً
9-
جمانة
صلاح الدين
أبوهنـود عضـواً
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
8 إبريل 2007م
الموافـق
20 ربيـع الأول
1428هـ