مرسوم
رقم (6) لسنة 2007
بتعيين
مجلس
إدارة غرفة
تجارة وصناعة
دبي
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 1997
بشأن تنظيم
غرفة تجارة
وصناعة دبي
وتعديلاته.
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2003 بتعيين
مجلس إدارة
غرفة تجارة
وصناعة دبي.
نرسم
ما يلي :
المادة (1)
يشكل
مجلس إدارة
غرفة تجارة
وصناعة دبي،
من السادة
التالية
أسماؤهم:
|
عبيد
حميد الطاير |
عبد
الرحمن سيف
الغرير |
|
ماجد
رحمه
الشامسي |
عبد
الجليل يوسف
درويش |
|
عبدالله
محمد صالح |
راشد
حميد
المزروعي |
|
هشام
عبد الله
الشيراوي |
فيصل
جمعه بالهول |
|
آمنة
خلفان
الجلاف |
خليفة
جمعه
النابودة |
|
خالد
جمعه الماجد |
رجاء
عيسى صالح
القرق |
|
سعيد
محمد الملا |
سلطان
أحمد بن سليم |
|
إبراهيم
أحمد عبد
النبي
العباس |
عبد
الحميد أحمد
صديقي |
|
عبد
الله سعيد
الكندي |
عمر
عبد الله
الفطيم |
|
هاني
راشد بن راشد
اليتيم |
صوفيا
عبد الله
صالح |
|
فايزة
السيد محمد
الهاشمي |
هلال
سعيد المري |
|
شهاب
محمد قرقاش |
محمد عبد
الرحمن
الجلاف |
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات، تبدأ
من تاريخ صدور
هذا المرسوم.
المادة (2)
ينشر هذا
المرسوم في
الجريدة الرسمية
ويعمل به من
تاريخ صدوره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 مــارس 2007م
الموافــــق
15 صفــر
1428هـ