مرسوم رقم (5) لسنة 2007

بشأن

تسديد الاشتراكات المستحقة

عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،

وعلى نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2004 بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين،

وعلى قرار ولي عهد دبي الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2002 بشأن انضمام جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لحكومة دبي إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،

 

نرسم ما يلي :

المادة (1)

 

1-      باستثناء المتقاعدين الموظفين، تتحمل حكومة دبي تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين المستمرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لدى أي من الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون تعيين هؤلاء الموظفين قد تم قبل 01/01/2003 .

2-     لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على مدد الخدمة السابقة على اكتساب جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المادة (2)

 

1-          يشترط في الخدمة المشار إليها في المادة السابقة، أن تكون قد تمت لدى أي من الجهات التالية:

‌أ-       الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي.

‌ب-   الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الاتحادية.

‌ج-    الشركات المملوكة لحكومة دبي ملكية كاملة بتاريخ 01/01/2003.

 

2-          يجوز لدائرة المالية في حالات خاصة دراسة شمول الخدمة السابقة لبعض موظفي حكومة دبي، ممن عملوا في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، ورفع توصية بذلك إلى المجلس التنفيذي.

 

المادة (3)

 

على الموظفين المشمولين بأحكام هذا المرسوم أن يعيدوا لحكومة دبي مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم من جهات عملهم السابقة دفعة واحدة، على أنه يجوز تقسيطها على دفعات شهرية تخصم من الراتب الشهري للموظف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على طلب ضم مدة الخدمة السابقة.

 

المادة (4)

 

تتولى دائرة المالية تسديد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المشمولين بأحكام هذا المرسوم إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

 

المادة (5)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 

المادة (6)

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 01/01/2007.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

        حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 25 فبرايــر 2007م

الموافــــــق 8  صفـــر 1428هـ