مرسوم رقم (43) لسنة 2006

بتعيين واستبدال

أعضاء في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي

ـــــــــــــ

 

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2003 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي.

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2006 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية.

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي:

 

1-      السيد/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان بدلاً من السيد/ ماجد محمد الفطيم.

2-      السيد/ ماجد سيف أحمد الغرير بدلاً من السيد/ سيف أحمد الغرير.

3-      السيد/ صالح سعيد أحمد لوتاه بدلاً من السيد/  سعيد أحمد ناصر لوتاه.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 28 ديسمبر 2006م

الموافـــــق 8 ذي الحجة 1427هـ