مرسوم
رقم (43) لسنة 2006
بتعيين
واستبدال
أعضاء في
مجلس الشؤون
الاقتصادية
لإمارة دبي
ـــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 2003
بإنشاء مجلس
الشؤون
الاقتصادية
لإمارة دبي.
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2006 بتعيين
رئيس وأعضاء
مجلس الشؤون
الاقتصادية.
نرسم ما يلي:
المادة (1)
يعين كل من
التالية
أسماؤهم
أعضاء في مجلس
الشؤون
الاقتصادية
لإمارة دبي:
1- السيد/
خالد بن زايد
بن صقر آل
نهيان بدلاً
من السيد/
ماجد محمد
الفطيم.
2- السيد/
ماجد سيف
أحمد الغرير
بدلاً من
السيد/ سيف
أحمد الغرير.
3- السيد/
صالح سعيد
أحمد لوتاه
بدلاً من
السيد/ سعيد
أحمد ناصر
لوتاه.
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره ،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 28
ديسمبر 2006م
الموافـــــق
8 ذي الحجة 1427هـ