مرسوم
رقم (3) لسنة 2007
بتحديد
رواتب
وامتيازات
الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في حكومة
دبي
ـــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بإنشاء
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى قانون
شرطة دبي لسنة
1966.
نرسم ما يلي :
المادة (1)
يسمى هذا
المرسوم "مرسوم
تحديد رواتب
وامتيازات
الموظفين العسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي رقم
(3) لسنة 2007 ".
المادة (2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة إمارة
دبي.
المجلس
التنفيذي المجلس
التنفيذي
للإمارة.
الموظف
العسكري أي
موظف محلي
يحمل رتبة
عسكرية ويعمل
لدى حكومة
دبي.
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تسري
أحكام هذا
المرسوم على
جميع
الموظفين العسكريين
المحليين العاملين
في حكومة دبي
سواءً كانوا
مواطنين أو غير
مواطنين.
جدول
الرواتب
والرتب
العسكرية
المادة (4)
تقسم
وظائف
العسكريين
المحليين العاملين
في حكومة دبي
إلى فئتين،
فئة الضباط
وفئة صف
الضباط
والأفراد.
المادة
(5)
يعتمد
الجدولان رقم
(1) ورقم (2)
الملحقين بهذا
المرسوم بشأن
رواتب
الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي.
الراتب
الإجمالي
والعلاوة
الدورية
المادة (6)
1-
يتكون
الراتب
الإجمالي
الشهري
للموظف العسكري
من راتبه
الأساسي
ويعادل 50٪ من
راتبه الإجمالي
ومن العلاوة
العامة وتعادل
50٪ من هذا
الراتب.
2-
تستحق
العلاوة
الدورية
السنوية
بناءً على نتائج
الأداء
السنوية
للموظف ويتم
قياس هذا الأداء
وفق نظام
إدارة الأداء
الذي يعتمده
المجلس
التنفيذي.
علاوة
المنصب
المادة (7)
لغايات منح
علاوة المنصب
للموظفين
العسكريين
المشمولين
بأحكام هذا
المرسوم تصنف
الوحدات
التنظيمية
التي يعمل
فيها هؤلاء
الموظفون إلى
فئتين هما فئة
الوحدات
التنظيمية
الرئيسة وفئة الوحدات
التنظيمية
الداعمة.
علاوة
طبيعة العمل
المادة (8)
يمنح الموظف
العسكري
علاوة طبيعة
عمل وفقاً لما
يلي:
أ. 40 ٪ من
الراتب
الأساسي
للعاملين
بالإدارة العامة
لأمن الدولة.
ب. 30 ٪ من
الراتب
الأساسي
للعاملين
بالإدارة العامة
للتحريات
والمباحث
الجنائية.
ج. 30 ٪ من
الراتب
الأساسي
للعاملين في
مجال المتفجرات.
د. 10٪ من
الراتب
الأساسي
للعاملين وفق
نظام المناوبات
(الورديات)
وللعاملين في
الأعمال الخطرة
والأعمال
الفنية
المتخصصة وذلك
بحد أدنى
مقداره (1.000) درهم
للموظفين
المواطنين
وبحد أدنى
مقداره (500) درهم
لغير
المواطنين.
وفي جميع
الأحوال لا
يجوز الجمع
بين فئتين من فئات
علاوة طبيعة
العمل المشار
إليها.
بدل
تذاكر السفر
السنوية
المادة (9)
يستحق
الموظف
العسكري بدل
تذاكر سفر
سنوية يصرف
نقداً مع
الراتب
الشهري في
التاريخ
السنوي
للالتحاق
بالعمل، وفقا
لما يلي:
الرتبة
العسكرية |
قيمة
التذاكر
المستحقة/درهم |
من لواء
وحتى عقيد |
55.000 |
من مقدم
وحتى نقيب |
25.000 |
من ملازم
أول وحتى
ملازم |
15.000 |
من وكيل أول
وحتى رقيب
أول |
3.500 |
من رقيب وحتى
شرطي |
2.000 |
بدل
السيارة
المادة
(10)
1- يصرف
للموظف
العسكري
سيارة تعادل
قيمتها المبالغ
المبينة
أدناه:
- نائب
القائد العام
لشرطة دبي 350.000 درهم
-
مدير إدارة
عامة
350.000 درهم
-
نائب/ مساعد
مدير إدارة
عامة 300.000 درهم
-
مدير إدارة
فرعية (ممن
يتطلب عمله
استعمال
سيارة) 200.000 درهم
-
مدير مركز
أمني 200.000 درهم
2- يقتطع
من راتب
الموظف
العسكري الذي
تخصص له سيارة
لأداء عمله
الرسمي
مبلغاً تحدده
لائحة يصدرها
المجلس التنفيذي،
وذلك في حال
استخدامه
لتلك السيارة
لأغراضه
الشخصية خارج
أوقات العمل
الرسمي.
اقتطاع
السكن العيني
المادة
(11)
يقتطع من
راتب الموظف
العسكري الذي
يخصص له سكن
مملوك لحكومة
دبي، مبلغاً
شهرياً تحدده
لائحة يصدرها
المجلس التنفيذي.
وقف
العمل ببعض
البدلات
المادة
(12)
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم يوقف
صرف جميع البدلات
الأخرى غير
المنصوص
عليها فيه،
بما في ذلك
البدلات
التالية:
1- بدل
الأثاث.
2- بدل
صيانة الأثاث.
3- بدل
الملابس .
4- بدل
تعليم
الأبناء.
5- منحة
سكن كبار
الضباط.
المادة
(13)
لغايات
هذا المرسوم،
لا يجوز
الترقية إلى
أية رتبة أعلى
إلا في حدود
الرتب
الشاغرة
والمرصودة في
الموازنة
السنوية
المعتمدة، وفي جميع
الأحوال تكون
ترقية الضباط
من رتبة عقيد
فأعلى بطريق
الاختيار
المطلق لرئيس
الشرطة
والأمن العام.
المادة
(14)
1- على
الرغم مما ورد
في أي تشريع
آخر، يستحق
الموظف
العسكري
إجازة سنوية
براتب إجمالي
مقدارها 40
يوماً للضباط
و30 يوماً لصف
الضباط والأفراد.
3- يجوز
للموظفين
العسكريين
المستمرين
بالخدمة
بتاريخ العمل
بهذا المرسوم
ترحيل رصيد الإجازات
السنوية
المستحقة لهم
إلى السنة التالية
بمقدار 40
يوماً للضباط
و30 يوماً لصف
الضباط والأفراد،
على أن يدفع
لهم بدل نقدي
عن رصيد
الإجازات غير
المرحلة على
أساس الراتب
الأساسي كما
هو بتاريخ 31
ديسمبر 2006.
المادة
(15)
على
الرغم مما ورد
في أي تشريع
آخر تحتسب
سنوات الخدمة
للمرشحين
والطلبة
الدارسين في
الكليات
العسكرية من
التاريخ الفعلي
لممارسة
العمل بعد
التخرج.
المادة
(16)
يقوم
المجلس
التنفيذي
بإقرار قانون
الموارد
البشرية
للموظفين
العسكريين
المحليين العاملين
في حكومة دبي
خلال مدة لا
تجاوز ستة أشهر
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم.
المادة
(17)
يصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
المادة
(18)
تلغى
أية تشريعات
إلى المدى
الذي تتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
المادة
(19)
ينشر
هذا المرسوم
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من
يناير 2007.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
21 فبراير 2007م
الـموافـــق
4 صـفــر 1428هـ
|
جدول
رقم (1) رواتب
العسكريين
المواطنين
العاملين
بحكومة دبي |
||||||||||||
|
الفئة |
الرتبة |
الراتب
الأساسي |
مجموع
العلاوات |
الإجمالي
|
العلاوة
السنوية |
|||||||
|
مقدارها |
عدد |
|||||||||||
|
|
فريق |
34.500 |
34.500 |
69.000 |
ـ |
ـ |
||||||
|
لواء |
27.400 |
27.400 |
54.800 |
ـ |
ـ |
|||||||
|
عميد |
22.750 |
22.750 |
45.500 |
2.200 |
4 |
|||||||
|
عقيد |
20.000 |
20.000 |
40.000 |
1.300 |
4 |
|||||||
|
مقدم |
17.500 |
17.500 |
35.000 |
1.200 |
4 |
|||||||
|
رائد |
14.750 |
14.750 |
29.500 |
1.100 |
4 |
|||||||
|
نقيب |
12.500 |
12.500 |
25.000 |
1.040 |
3 |
|||||||
|
ملازم
أول |
11.000 |
11.000 |
22.000 |
900 |
3 |
|||||||
|
ملازم
ثان |
10.000 |
10.000 |
20.000 |
600 |
3 |
|||||||
|
مرشح |
5.000 |
5.000 |
10.000 |
ـ |
ـ |
|||||||
|
|
||||||||||||
|
|
وكيل
أول |
7.400 |
7.400 |
14.800 |
560 |
3 |
||||||
|
وكيل
ثان |
6.900 |
6.900 |
13.800 |
300 |
3 |
|||||||
|
رقيب
أول |
5.750 |
5.750 |
11.500 |
280 |
3 |
|||||||
|
رقيب
ثان |
5.250 |
5.250 |
10.500 |
260 |
3 |
|||||||
|
عريف
أول |
4.750 |
4.750 |
9.500 |
240 |
3 |
|||||||
|
عريف
ثان |
4.500 |
4.500 |
9.000 |
160 |
3 |
|||||||
|
شرطي
أول |
4.000 |
4.000 |
8.000 |
140 |
2 |
|||||||
|
شرطي
|
3.750 |
3.750 |
7.500 |
120 |
2 |
|||||||
|
حارس |
3.250 |
3.250 |
6.500 |
ـ |
ـ |
|||||||
جدول
رقم (2) رواتب
العسكريين
غير
المواطنين
العاملين بحكومة
دبي |
|||||||||||||
الفئة |
الرتبة |
الراتب
الأساسي |
مجموع
العلاوات |
الإجمالي |
العلاوة
السنوية |
||||||||
مقدارها |
عدد |
||||||||||||
|
فريق |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
|||||||
لواء |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
ـ |
||||||||
عميد |
10.725 |
10.725 |
21.450 |
ـ |
ـ |
||||||||
عقيد |
9.900 |
9.900 |
16.800 |
380 |
4 |
||||||||
مقدم |
8.250 |
8.250 |
16.500 |
360 |
4 |
||||||||
رائد |
7.425 |
7.425 |
14.850 |
340 |
4 |
||||||||
نقيب |
6.600 |
6.600 |
13.200 |
320 |
3 |
||||||||
ملازم
أول |
5.775 |
5.775 |
11.550 |
300 |
3 |
||||||||
ملازم
ثان |
4.950 |
4.950 |
9.900 |
280 |
3 |
||||||||
|
|||||||||||||
|
وكيل
أول |
4.500 |
4.500 |
9.000 |
260 |
3 |
|||||||
وكيل
ثان |
3.950 |
3.950 |
7.900 |
240 |
3 |
||||||||
رقيب
أول |
3.450 |
3.450 |
6.900 |
220 |
3 |
||||||||
رقيب
ثان |
3.200 |
3.200 |
6.400 |
160 |
3 |
||||||||
عريف
أول |
2.950 |
2.950 |
5.900 |
150 |
3 |
||||||||
عريف
ثان |
2.700 |
2.700 |
5.400 |
120 |
3 |
||||||||
شرطي
أول |
2.350 |
2.350 |
4.700 |
110 |
2 |
||||||||
شرطي
|
2.200 |
2.200 |
4.400 |
50 |
2 |
||||||||
حارس |
1.900 |
1.900 |
3.800 |
ـ |
ـ |
||||||||