مرسوم رقم (26) لسنة 2007

بتعيين

قضـاة في المحكمـة الابتدائيـة

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين السادة:

1-  ربيع أحمد محمد لبنه.

2-  رفعت محمود طلبه عثمان.

3-  مجدي مصطفى كمال توفيق.         

4-  عصام الدين كامل محمد عامر.

5-  معتز أحمد محمد مبروك.             

6-  زياد مصطفى بشير إبراهيم.

7-  بهاء الدين إبراهيم عبد العزيز.        

8-  حسني عبد الله حسن حمادة.

9-  نصر الدين أحمد علي نصر.

10- محمد إبراهيم أبو سيف محمود.

11- محمد سعد محمد محمد خليل.        

12- محمد محمد محمد السطوحي البطل.

13- السيد محمد عبد الغني علي زهره.    

14- مصطفى محمود علي الشرقاوي.

15- إسماعيل محمد الحسيني حسن إبراهيم يونس. 

16- حمدي محمود خليفة طلبه.

17- أحمد علي عبد الحكم عماره.                   

18- علي حسيني علي بدر.

19- جمال محمد عبد الحكيم عبد الحميد. 

20- مدحت محمد إبراهيم منصور.

21- محمد ثروت عبد المنعم السيد إسماعيل.

 

قضاة في المحكمة الابتدائية، ويمنح كل منهم أول مربوط الراتب الأساسي لعضو المحكمة الابتدائية.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد أل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2007م

الموافــــق 11 ذي القعدة 1428هـ