مرسوم
رقم (20) لسنة 2007
بتعيين
رئيس
وأعضاء مجلس
إدارة
الأوقاف
الجعفرية
الخيرية في
دبي
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (12) لسنة 2005
بإنشاء دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
تأسيس مجلس إدارة
الأوقاف
الجعفرية
الخيرية في
دبي لسنة 1971،
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 1997 بتعيين
رئيس وأعضاء مجلس
إدارة
الأوقاف
الجعفرية
الخيرية في دبي،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يعاد
تشكيل مجلس
إدارة
الأوقاف
الجعفرية الخيرية
في دبي، من
السادة
التالية
أسمائهم:
1.
إسماعيل
أحمد عبد
النبي
العباس |
رئيـــساً |
2.
حسن عبد الله
عبد الرسول
الشواب |
نائباً
للرئيس |
3.
شوقي يوسف
مختــار |
عضــواً |
4.
نبيل جاسـم
عبد الله
الشيخ |
عضــواً |
5.
منير محمد
عبد النبي
الرحمه |
عضــواً |
6.
عبد الله
جعفر محمد بن
جعفر |
عضــواً |
7.
عبد الله
على إبراهيم
الصايغ |
عضــواً |
8.
رضا درويش
آل رحمه |
عضــواً |
9.
هادي
إبراهيم
أحمد العباس |
عضــواً |
10.
حسين عبد
الله فردان
الفردان |
عضــواً |
11.
عباس ناصر
علي ناصر
الحواي |
عضــواً |
12.
عباس عبد
الله مكي |
عضــواً |
13.
جاسم علي
عبد الله رجب |
عضــواً |
14.
سمية عباس
أحمد سجواني |
عضــواً |
15.
خديجة ناصر
علي الحواي |
عضــواً |
16.
زهرة محمد
عبد النبي
الرحمه |
عضــواً |
وذلك
لمدة أربع
سنوات من
تاريخ صدور
هذا المرسوم،
وتجدد هذه
المدة
تلقائياً ما
لم يصدر مرسوم
من الحاكم
بإعادة تشكيل
المجلس.
المادة (2)
مع عدم
التعارض مع
قانون إنشاء
دائرة الشؤون الإسلامية
والعمل
الخيري وتعديلاته،
وبالتنسيق مع
الجهات
الرسمية المعنية،
يمارس مجلس
الإدارة
الاختصاصات
التالية:
(1)
الإشراف على
دور العبادة
والمراكز
الدينية التي
تمارس فيه
أنشطة
الطائفة.
(2)
الإشراف على
شؤون الحج
والعمرة
بالتنسيق مع الجهات
المختصة.
(3)
الإشراف على
إقامة وتنظيم
جميع المؤتمرات
أو الاحتفالات
والندوات
والمسابقات
الدينية
والثقافية والاجتماعية
التي تقام
بدور العبادة
والمآتم
الحسينية
ومنح
التصاريح لها.
(4)
المحافظة
على الأوقاف
الجعفرية
ومباشرة أعمال
النظارة
القانونية
عليها
ورعايتها وإدارة
أموالها وصرف
ريعها في حدود
شروط الوقف بما
يحقق المقاصد
الشرعية منها.
(5)
منح تراخيص
العمل للأئمة
والوعاظ
والخطباء والمؤذنين.
(6)
إقرار
الإنفاق من
أموال المجلس
وفقاً
للاعتمادات
المقررة في
الميزانية.
المادة (3)
يلتزم
المجلس بجميع
التشريعات
والقوانين والأنظمة
المعمول بها
في الدولة
التي تنظم التبرعات
والهبات
والتحويلات
المالية.
المادة (4)
يتولى
نائب الرئيس
جميع
اختصاصات
الرئيس في حالة
غيابه أو خلو
منصبه، ويجوز
لمجلس الإدارة
بقرار منه
تكليف أحد
أعضاء المجلس
لاختصاصات الرئيس
أو نائبه في
حالة غيابهما
أو خلو منصبيهما
معا.
المادة (5)
يعين
مجلس الإدارة
من بين أعضائه
مديراً
للمجلس
وأميناً للسر
ومسئولاً مالياً
وذلك في أول
جلسة يعقدها.
المادة (6)
1-
أموال
المجلس
العقارية
والمنقولة وممتلكاته
ملك له وليس
لأعضائه أي حق
فيها، ولا يجوز
التصرف فيها
بأي نوع من
أنواع التصرف
إلا بقرار من
مجلس الإدارة.
2-
لا يجوز
الإنفاق من
أموال المجلس
في غير الأغراض
التي أنشأت من
أجلها.
المادة (7)
لا يجوز
أن يكون لأحد
أعضاء المجلس
مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة
في أي مشروع
أو اتفاق يعقد
معه أو أن
يشتري أو يتاجر
في أموال
الأوقاف التي
يشرف عليها
المجلس، ويقع
باطلاً كل
تصرف يتم
بالمخالفة
لأحكام هذه
المادة.
المادة (8)
لا يجوز
للمجلس
الانتساب أو
الاشتراك أو
الانضمام إلى
أية هيئة أو
محفل خارج
الدولة، إلا بعد
الحصول على
ترخيص من
الجهات
الرسمية
المختصة.
المادة (9)
يلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
المرسوم.
المادة (10)
ينشر هذا
المرسوم في
الجريدة الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
26 سبتمبر 2007م
المـــوافـق
15 رمضـان 1428 هـ