مرسوم رقم (2) لسنة 2007

بشأن

الرواتب الأساسية لموظفي حكومة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992.

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2005 بشأن جدول الرواتب والدرجات الملحق بنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992.

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

1.   يمنح جميع الموظفين العاملين في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تطبق " نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992 " سواءً كانوا مواطنين أو غير مواطنين زيادة مقدارها 20٪  من الراتب الأساسي كما هو بتاريخ 01 يناير 2007، على أن تضاف تلك الزيادة إلى الرواتب الإجمالية لهؤلاء الموظفين عند تسكينهم على سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

2.    ولغايات هذا المرسوم  لا يعتد بالزيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب أيٍ من العلاوات أو البدلات التي تحتسب على أساس نسبة من الراتب الأساسي.

 

المادة (2)

 

تصرف الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا المرسوم بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير 2007، وذلك مع أول راتب يصرف بعد تاريخ العمل بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

 

المادة (3)

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2007.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 فبراير 2007م

الموافـــق 20 مـحرم 1428هـ