مرسوم
رقم (2) لسنة 2007
بشأن
الرواتب
الأساسية
لموظفي حكومة
دبي
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992.
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2005 بشأن
جدول الرواتب والدرجات
الملحق بنظام
شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992.
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006.
نرسم ما يلي:
المادة (1)
1. يمنح
جميع
الموظفين
العاملين في
الدوائر والهيئات
والمؤسسات
الحكومية
التي تطبق " نظام
شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992 " سواءً
كانوا
مواطنين أو
غير مواطنين
زيادة مقدارها
20٪ من
الراتب الأساسي
كما هو بتاريخ
01 يناير 2007، على
أن تضاف تلك
الزيادة إلى
الرواتب
الإجمالية
لهؤلاء
الموظفين عند
تسكينهم على
سلم الدرجات
والرواتب
الملحق
بقانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006.
2. ولغايات
هذا المرسوم لا يعتد
بالزيادة
المنصوص
عليها في
الفقرة
السابقة في
حساب أيٍ من
العلاوات أو
البدلات التي
تحتسب على
أساس نسبة من
الراتب
الأساسي.
المادة (2)
تصرف
الزيادة
المنصوص
عليها في
المادة السابقة
من هذا المرسوم
بأثر رجعي
اعتباراً من
الأول من
يناير 2007، وذلك
مع أول راتب
يصرف بعد
تاريخ العمل
بقانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006.
المادة (3)
ينشر هذا
المرسوم في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من
يناير 2007.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
فبراير 2007م
الموافـــق
20 مـحرم 1428هـ