مرسوم
رقم (19) لسنة 2007
بتشكيل
مجلس
إدارة مؤسسة
دبي العقارية
______________
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2007 بإنشاء
مؤسسة دبي
العقارية.
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يُشكل
مجلس إدارة "
مؤسسة دبي
العقارية " من
التالية
أسماؤهم:
7- المدير
التنفيذي
لمؤسسة دبي
العقارية عضواً
وذلك لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
المادة
(2)
يُنشر هذا
المرسوم في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 17
يونيو 2007م
الموافــق
2 جمادى
الثانية 1428هـ