مرسوم رقم
(16) لسنة 2007
بإنهاء
إعارة
المحامى
العام الأول
حسن خميس محمد
وإحالته
إلى التقاعد
ـــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة العامة
وتعديلاته،
وعلى
قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2005 بإعارة
السيد حسن خميس
محمد إلى
إدارة
التفتيش
القضائي،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
بإصدار قانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
تُنهى
إعارة السيد/
حسن خميس
محمد
المحامى
العام الأول
في النيابة
العامة إلى إدارة
التفتيش
القضائي
ويُحال إلى
التقاعد.
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 5
يونيو 2007م
الموافق 20
جمادى الأولى
1428هـ