مرسوم رقم (16) لسنة 2007

بإنهاء إعارة

المحامى العام الأول حسن خميس محمد

وإحالته إلى التقاعد

ـــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته،

وعلى قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2005 بإعارة السيد حسن خميس محمد إلى إدارة التفتيش القضائي،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

تُنهى إعارة السيد/ حسن خميس محمد المحامى العام الأول في النيابة العامة إلى إدارة التفتيش القضائي ويُحال إلى التقاعد.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

       محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 يونيو 2007م

الموافق 20 جمادى الأولى 1428هـ