مرسوم
رقم (15) لسنة 2007
بتعديل
المرسوم رقم (9)
لسنة 2007
بتعيين
مجلس
إدارة
المدينة
العالمية
للخدمات الإنسانية
ـــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (6) لسنة 2007
بشأن إنشاء
المدينة العالمية
للخدمات
الإنسانية،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2007 بتعيين
مجلس إدارة المدينة
العالمية
للخدمات
الإنسانية،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يستبدل
بنص المادة (1)
من المرسوم
رقم (9) لسنة 2007 النص
التالي:
المادة
(1)
يشكل
مجلس إدارة
المدينة
العالمية
للخدمات الإنسانية
من السادة:
1.
سمو
الأميرة هيا
بنت الحسين رئيسـاً
2.
إبراهيم
محمد
بوملحــــة نائباً
للرئيس
3.
خلفـان
أحمـد
حـــارب عضـواً
4.
سـامي
ضاعـن
القمــزي عضـواً
5.
محمـد
إبراهيــم
الشيبـاني عضـواً
6.
عبد
الله أحمــد
الحبــاي عضـواً
7.
خالـد
أحمـد
حــــارب عضـواً
8.
جمـال
ماجـد بـن
ثنيــة عضـواً
9.
جمانة
صلاح الدين
أبوهنـود عضـواً
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 مايو 2007م
الموافق
14 جمادى
الأولى 1428هـ