مرسوم رقم (11) لسنة 2007

بالمصادقة

على قواعد التحكيم لدى

مركز دبي للتحكيم الدولي

ـــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون غرفة تجارة وصناعة دبي رقم (2) لسنة 1975 وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بالمصادقة على نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي،

وعلى مشروع قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي الملحق بهذا المرسوم،

 

نرسم  ما يلي:

المادة (1)

 

نصادق على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة (2)

 

تلغى قواعد التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي الصادرة بالمرسوم رقم (2) لسنة 1994، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

المادة (3)

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 6 مايو 2007م

الموافـق 19 ربيع الآخر 1428هـ

فهرس

قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي

 

رقم المادة

الموضوع

أحكام تمهيدية

1

تعريفات

2

نطاق التطبيق

3

الإخطارات أو المراسلات الخطية والمهل الزمنية

بدء إجراءات التحكيم

4

طلب التحكيم

5

الرد على الطلب – الدعوى المتقابلة

6

استقلالية اتفاقية التحكيم والاختصاص بتحديد وجودها وصحتها

7

تمثيل الأطراف

الهيئة

8

عدد المحكمين

9

تعيين الهيئة

10

جنسيات المحكمين

11

تعدد الأطراف

12

التشكيل المستعجل

13

إلغاء تعيين المحكم

14

استبدال المحكمين

15

صلاحية الأغلبية لاستكمال الإجراءات

16

الاختصاص بالتعيين

الإجراءات

17

أحكام عامة

18

نقل الملف إلى الهيئة

19

تعديل المهل الزمنية

20

مكان التحكيم

21

اللغة

22

الاجتماع التمهيدي

23

مذكرة الدعوى

24

مذكرة الدفاع

25

المذكرات الكتابية الإضافية

26

المطالبات الجديدة وتعديل مذكرة الدعوى أو مذكرة الدفاع

27

عبء الإثبات والبينات

28

جلسات السماع

29

الشهود

30

الخبراء المعينون من قبل الهيئة

31

التدابير المؤقتة والتحفظية

32

الإخلال بالإجراءات

33

القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع

34

انتهاء الإجراءات

35

التنازل

قرارات التحكيم

36

المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم

37

حكم التحكيم

38

التفسير – التصحيح – الحكم الإضافي

أحكام متنوعة

39

التسوية أو أسباب الإنهاء الأخرى

40

المسؤولية

41

السرّية

42

تعديل ملحق تكاليف التحكيم

43

قاعدة عامة

 

قواعد التحكيم

لدى مركز دبي للتحكيم الدولي

أحكام تمهيدية

 

تعريفات

المادة (1)

1.   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

-            المركز                        مركز دبي للتحكيم الدولي.

-            القواعد                       قواعد التحكيم لدى المركز.*

-            اتفاقية التحكيم                الاتفاقية الخطية التي يبرمها الأطراف لإحالة النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ بينهما إلى التحكيم. وتكون اتفاقية التحكيم في شكل شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم مستقلة.

-            المدعي                       الطرف طالب التحكيم.

-            المدعى عليه                  الطرف المطلوب التحكيم ضده، وفقاً لما هو محدد في طلب التحكيم.

-            الهيئة                         هيئة التحكيم، وتشمل في معناها محكماً منفرداً أو جميع المحكمين عند تعيين أكثر من محكم.

-            اللجنة التنفيذية                اللجنة التنفيذية للمركز.

-            المدير                       مدير المركز.

-              ملحق تكاليف التحكيم        الأحكام الخاصة بتحديد رسوم وتكاليف التحكيم الملحقة بهذه القواعد.

2.    تشمل الكلمات المستخدمة في صيغة المفرد في معناها صيغة الجمع والعكس صحيح وذلك وفقاً لمتطلبات السياق. كذلك فإن كلمة المدعي والمدعى عليه والمحكم والممثل والطرف، تشمل في استخدامها الدلالة على الذكر والأنثى.

نطاق التطبيق

المادة (2)

1.    إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز، يعتبر ذلك اتفاقاً على إخضاع التحكيم لهذه "القواعد" السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة التي يتم إقرارها فيما بعد، وذلك ما لم يتفق الأطراف على اتباع القواعد السارية بتاريخ اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما.

2.    يخضع التحكيم لقواعد المركز التي تعد مكملة لأي اتفاق خطي يتضمن ما أشير إليه في المادة (2) فقرة (1) أعلاه، وعند تعارض أي من هذه القواعد مع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم، والتي لا يمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالفها، فيسري ذلك النص.

 

الإخطارات أو المراسلات الخطية والمهل الزمنية

المادة (3)

1.   توجه جميع المراسلات المرسلة من أي طرف أو محكم إلى المركز باسم المدير.

2.   إذا قام أي طرف بإرسال إخطار أو مستند أو أي مراسلة أخرى إلى المركز، فعليه أن يزود المركز بعدد من النسخ يعادل ما يكفي لتزويد كل محكم والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى والمركز بنسخة وذلك إلى حين تشكيل الهيئة.

3.   بعد قيام المركز بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة، تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة، مع إرسال نسخ منها بذات الوقت إلى المركز.

4.   لغايات هذه القواعد، توجه جميع الإخطارات والمذكرات والمراسلات الأخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم إلى المركز. ويعتبر التبليغ تاماًً إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات أو إلى ممثله في محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي، أو في حال عدم التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتسلم إلى آخر عنوان أو مكان إقامة أو مكان عمل معروف للمطلوب تبليغه.

5.   يجب أن تكون الإخطارات أو المراسلات خطية وأن تسلم بواسطة البريد المسجل أو خدمة البريد الخاص أو ترسل بالفاكس أو التلكس أو البرق أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى تزود إثباتاً خطياً بالإرسال.

6.   يعتبر الإخطار أو أي مراسلة أخرى على أنها قد تمت في اليوم الذي تم استلامها فيه، أو في حالة الاتصالات السلكية/ واللاسلكية، في اليوم الذي تم إرسالها فيه وفقاً للفقرة السابقة، وذلك إذا تم استلامها أو إرسالها قبل السادسة مساءً في البلد الذي استلمت فيه المراسلة، وبخلاف ذلك يعد الاستلام قد تم في اليوم التالي.

7.   لغايات حساب المدد وفقاً لهذه القواعد، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استلام الإخطار أو أية مراسلة أخرى. وإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تالي. أما أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء تلك المدة فتدخل في حسابها.

8.   على الهيئة أن ترسل إلى المركز نسخة من كل أمر أو حكم أو قرار آخر تقوم بإصداره.

بدء إجراءات التحكيم

طلب التحكيم

المادة (4)

1.   إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقاً لقواعد المركز، فعليه أن يرسل إلى المركز طلباً خطياً "الطلب" يتضمن ما يلي:

أ.     طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد المركز.

ب.   الاسم الكامل، وصفة، وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم وممثل المدعي بالكامل، وصفته، والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الاتصال الأخرى.

ج.    صورة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المدعي مع صورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاقية التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم.

د.    وصفاً ملخصاً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه.

هـ.  بياناً أولياً يوضح مطالبة المدعي كما يوضح بقدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به.

و.    جميع التفاصيل الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقاً للمواد (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن يقوم الأطراف بتسمية المحكمين، اسم المحكم المرشح من قبل المدعي وعنوانه ورقم هاتفه ورقم فاكسه وعنوانه البريدي إن كان معروفاً.

2.   كما يمكن أن يتضمن الطلب ما يلي:

أ.  "مذكرة الدعوى" المشار إليها في المادة (23).

ب. اقتراح مكان ولغة التحكيم.

ج.  أية إشارة إلى القواعد القانونية واجبة التطبيق.

3.  يرسل الطلب مع كافة المستندات المرفقة به إلى المركز مع عدد النسخ المطلوب وفقاً للمادة (3) فقرة (2).

4.   بالتزامن مع الطلب، على المدعي أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب لاغياً في حالة إخفاق المدعي بالالتزام بهذا الشرط.

5.     يرسل المركز نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به إلى المدعى عليه.

6.   يعتبر تاريخ استلام المركز للطلب مع صور المستندات وفقاً لما هو مطلوب في المادة (3) فقرة (2) ودفع رسم التسجيل، على أنه تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

الرد على الطلب – الدعوى المتقابلة

المادة (5)

1.   خلال ثلاثين يوماً من استلامه الطلب، على المدعى عليه أن يرسل إلى المركز رده على الطلب "الرد" على أن يتضمن ما يلي:

أ.        اسم المدعى عليه بالكامل، وصفته، وعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وعناوين الاتصال الأخرى الخاصة به وبمن يمثله.

ب.      عرضاً مبدئياً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه.

ج.       رده المبدئي على مطالبة المدعي.

د.       أي اعتراض على صحة اتفاقية التحكيم أو إمكانية تنفيذها.

هـ.       أي ملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقاً لما يقترحه المدعي ولأحكام المادتين (8) و (9)، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على تسمية المحكمين من قبل الأطراف، فاسم المحكم المرشح من قبل المدعى عليه، وعنوانه، وأرقام الهاتف والفاكس، وعنوانه البريدي إن كان معروفاً.

و.       أي ملاحظات حول مكان التحكيم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق ولغة التحكيم.

2.   إذا أودع المدعي "مذكرة الدعوى" مع طلب التحكيم وفقاً للمادة (4) فقرة (2/أ)، فيجوز أن يُرفَق مع الرد على طلب التحكيم "مذكرة الدفاع" المشار إليها في المادة (24).

3.   يرسل الرد شاملاً جميع المستندات المرفقة إلى المركز في ثلاث نسخ، وإذا اتفق الأطراف أو وجد المدعى عليه وجوب تعيين ثلاثة محكمين، يتم إرسال خمس نسخ.

4.   يجوز للمدعى عليه أن يقدم دعوى متقابلة نشأت عن ذات العقد وذلك إما مع رده أو في وقت لاحق خلال الإجراءات، بعد موافقة الهيئة إذا وجدت أن التأخير كان مبرراً، وعليه أن يقدم:

أ.    وصفاً ملخصاًً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المتقابلة.

ب.      بياناً أولياً يوضح مطالبته كما يوضح قدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به بالتقابل.

5.   إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة مع رده، فعليه أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم رده. وفي حالة إخفاق المدعى عليه في الالتزام بذلك، تعتبر الدعوى المتقابلة لاغية، مع مراعاة أن ذلك لا يؤدي للإجحاف بحق المدعى عليه في تقديم ذات الدعوى بتاريخ لاحق في طلب آخر.

6.   لا يمنع إخفاق المدعى عليه في إرسال الرد من الشروع في التحكيم وفقاً للقواعد. وإذا كانت اتفاقية التحكيم تدعو لقيام الأطراف بترشيح المحكمين، فإن الإخفاق في إرسال رد أو ترشيح محكم خلال المدة المحددة، أو عدم القيام بذلك، يعد تنازلاً لا رجعة فيه لذلك الطرف عن ترشيح محكم.

7.   يجوز للمدير أن يمنح المدعى عليه تمديداً زمنياً أقصاه (أربعة عشر يوماً) لإيداع الرد وأي دعوى متقابلة، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه بشأن عدد المحكمين واختيارهم، وعلى تسمية المحكم إذا كان ذلك مطلوباً وفقاً للمادتين (8) و (9). وإذا أخل المدعى عليه بذلك، يقوم المركز باستكمال إجراءات تعيين الهيئة وفقاً لهذه القواعد.

8.       يقوم المركز بإشعار المدعي برد المدعى عليه وبأي دعوى متقابلة. وللمدعي فرصة تقديم ما لديه من ملاحظات على أي اعتراض أو التماس يقدمه المدعى عليه.

استقلالية اتفاقية التحكيم والاختصاص بتحديد وجودها وصحتها

المادة (6)

1.   لا يعتبر اتفاق التحكيم الذي يعد أو من المفترض أن يكون جزءاً من اتفاقية باطلاً أو غير موجود أو غير نافذ بسبب بطلان أو عدم استكمال وجود أو عدم نفاذ الاتفاقية. وبذلك يعتبر اتفاق التحكيم مستقلاً بذاته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

2.   إذا قدم أي من الأطراف دفعاً أو أكثر حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه أو قابليته للتطبيق، فيجوز للجنة التنفيذية أن تقرر البدء بالتحكيم، دون إجحاف بالأسس التي بني عليها الاعتراض أو بإمكانية قبوله، وذلك إذا اقتنعت بوجود اتفاقية تحكيم وفقاً للقواعد. وفي مثل هذه الحالة، فإن أي قرار يتعلق باختصاص تلك الهيئة يتخذ من قبل الهيئة. أما إذا لم تقتنع اللجنة التنفيذية بذلك الدفع، فيتم تبليغ الأطراف بعدم إمكانية الاستمرار في التحكيم. وفي مثل هذه الحالة، يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى أي محكمة ذات اختصاص لتحديد وجود، أو عدم وجود، اتفاق تحكيم ملزم.

3.   أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة يجب تقديمه خلال مهلة لا تتجاوز مهلة تقديم مذكرة الدفاع، أو في حالة الدعوى المتقابلة، فيجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز تقديم الرد على الدعوى المتقابلة.

4.   وبشكل عام، تفصل الهيئة بأي دفع يتعلق باختصاصها كمسألة أولية. ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي.

تمثيل الأطراف

المادة (7)

1.   يجوز تمثيل الأطراف بواسطة أشخاص من اختيارهم، وذلك دون اعتبار لجنسيتهم أو مؤهلاتهم المهنية، على أن يشمل الطلب و/أو الرد عناوين ورقم هاتف وفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الاتصال الأخرى الخاصة بالممثلين وفقاً لما تتطلبه المادتان (4) و (5) أعلاه.

2.   على كل طرف أن يراعي أن لدى ممثله الوقت الكافي للقيام بمهامه وذلك حتى يتسنى البدء في التحكيم بصورة عاجلة.

3.     يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله/ممثليه وفقاً للشكل الذي تحدده الهيئة.

الهيئة

عدد المحكمين

المادة (8)

1.   تتشكل الهيئة من عدد من المحكمين وفقاً لما يتفق عليه الأطراف. وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد، فيجب أن يكون وتراً.

2.   إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، تتشكل الهيئة من محكم منفرد، وذلك باستثناء حالة ما إذا وجد المركز، وفقاً لتقديره، بأن التشكيل المناسب للهيئة هو من ثلاثة أعضاء، وذلك في ضوء كافة الظروف الخاصة بالنزاع.

 

تعيين الهيئة

المادة (9)

1.   على المحكمين المعينين لإجراء التحكيم وفقاً لهذه القواعد أن يكونوا، ويبقوا، محايدين ومستقلين عن الأطراف، وعليهم أن لا يتصرفوا كمحامين عن أي طرف من أطراف التحكيم.

2.   إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن يقوم كل طرف بتعيين محكم، يفسر هذا الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية محكم ليتولى المركز تعيينه وفقاً لهذه القواعد.

3.   إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعي بتسمية محكم ولم يقم بذلك في طلب التحكيم أو خلال أي مدة زمنية محددة، يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وأن يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد.

4.   إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعى عليه بتسمية محكم ولم يقم بذلك في الرد أو خلال أي مدة زمنية محددة، يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وأن يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد.

5.   في حالة تشكيل هيئة من ثلاثة محكمين، يقوم كل طرف بتسمية محكم ليتولى المركز تعيينه بالطريقة المبينة في هذه المادة. ويطبق ما يلي على تعيين رئيس الهيئة:

أ.        إذا اتفق الأطراف على إجراء محدد لتعيين رئيس الهيئة، يتبع ذلك الإجراء، بشرط موافقة المركز على تعيينه وفقاً للطريقة المحددة في هذه المادة.

ب.      عند غياب الاتفاق على إجراء محدد، يتفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل الأطراف على المحكم الثالث الذي سيتولى رئاسة الهيئة، وذلك بشرط موافقة المركز وتعيينه وفقاً للطريقة المحددة في هذه المادة.

ج.      إذا أخفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل الأطراف بالاتفاق على تعيين المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخر محكم، يتولى المركز تعيين رئيس الهيئة.

6.   يعين جميع المحكمين من قبل المركز، على أن يأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي اتفق عليها الأطراف كتابة لإجراء التعيين.

7.   يجوز للمركز أن يمتنع عن تعيين أي محكم تمت تسميته من قبل أي طرف إذا وجد بأن المحكم المسمى يفتقر إلى الاستقلالية والحياد أو أنه غير ملائم. وفي هذه الحالة يطلب المركز من ذلك الطرف القيام بتسمية جديدة خلال 21 يوماً من تاريخ تسلمه لقرار المركز. وإذا لم يقم ذلك الطرف بتسمية محكم أو إذا لم يقبل المركز بالمحكم البديل، يقوم المركز بتعيين المحكم.

8.   قبل أن يقوم المركز بالتعيين، على كل محكم أن يقدم إلى المركز سيرة ذاتية كاملة وتصريح باستقلاليته وفقاً للصيغة التي يحددها المركز. وبتوقيع هذا التصريح، يتعهد كل محكم بالالتزام الدائم بالإفصاح للمركز ولأعضاء الهيئة الآخرين والأطراف عن أية ظروف قد تظهر أثناء التحكيم من شأنها- في نظر الأطراف- أن تجلب شكوكاً حول حيدته واستقلاله.

9.   وقبل أن يقوم المركز بالتعيين، يقدم كل محكم تأكيداً خطياً برغبته في العمل على أساس الرسوم الواردة في جدول الرسوم والأتعاب الخاص بمركز دبي للتحكيم الدولي المرفقة بهذه القواعد.

10.   عند تعيين الهيئة، يأخذ المركز في اعتباره طبيعة العقد وطبيعة وظروف النزاع وجنسية الأطراف وموطنهم ولغتهم وعددهم إذا كانوا أكثر من اثنين.

 

جنسيات المحكمين

المادة (10)

1.   في الأحوال التي يكون فيها الأطراف من جنسيات مختلفة، لا يتم تعيين محكم منفرد أو رئيس هيئة من نفس جنسية أي طرف من الأطراف إلا إذا وافق الأطراف من الجنسية الأخرى على خلاف ذلك كتابة.

2.   لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص الحاصل على جنسية دولتين أو أكثر على أنه مواطن لكل من هذه الدول.

 

تعدد الأطراف

المادة (11)

1.   في حالة تعدد الأطراف، سواء مدعين أو مدعى عليهم، وكان يتوجب إحالة النزاع إلى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، يقوم كل من المدعين مشتركين والمدعى عليهم مشتركين بتسمية محكم ليتولى المركز تعيين المحكمين وفقاً للمادة (9).

2.   في حالة عدم الاتفاق على تسمية مشتركة للمحكم، وإذا تعذر اتفاق جميع الأطراف على طريقة تشكيل الهيئة، يقوم المركز بتعيين الهيئة ويعين أحد المحكمين رئيساً لها. وفي هذه الحالة، على المركز أن يأخذ بعين الاعتبار أية نصوص وردت ضمن اتفاقية التحكيم تتعلق بعدد المحكمين المطلوب تعيينهم.

التشكيل المستعجل

المادة (12)

1.   عند البدء بإجراءات التحكيم أو بعد ذلك، يجوز لأي طرف أن يقدم إلى المركز طلباً لاستعجال تشكيل الهيئة، بما في ذلك تعيين أي محكم بديل إذا كان ذلك مناسباً.

2.   يجب أن يقدم هذا الطلب إلى المركز كتابة، وأن يزود كافة أطراف التحكيم بنسخ منه وأن يوضح الأسباب الموجبة للاستعجال الاستثنائي في تشكيل الهيئة.

3.   يجوز للمركز وفق سلطته التقديرية أن يعدل أي مدة زمنية نصت عليها هذه القواعد إذا تعلقت بتشكيل الهيئة، ويشمل ذلك إرسال الرد وأية أمور أو مستندات تعتبر ناقصة في الطلب.

 

إلغاء تعيين المحكم

المادة (13)

1.   إذا أرسل أي محكم إلى المركز إشعاراً كتابياً برغبته في الاستقالة أو إذا توفي المحكم أو أصبح غير قادر أو غير لائق للعمل، يجوز للمركز أن يلغي تعيينه، وللمركز وفقاً لما يراه مناسباً أن يقرر قيمة الأتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم إن وجدت.

2.   إذا قام أي محكم بشكل مقصود بمخالفة اتفاقية التحكيم، أو هذه القواعد، أو لم يتصرف بشكل منصف وحيادي بين الأطراف، أو لم يقم بإجراء التحكيم، أو لم يشترك فيه بجهد معقول ولم يحاول تفادي أي تأخير أو مصاريف غير مبررة، يجوز للمركز أن يعتبر ذلك المحكم غير لائق للعمل.

3.   يجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توفرت ظروف تثير شكوكاً مبررة حول حيدته أو استقلاله. ويجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه، على أن يكون ذلك لأسباب علم بها بعد تمام التعيين.

4.   على الطرف الذي يريد الاعتراض على محكم أن يرسل إلى المركز والهيئة وجميع الأطراف الأخرى طلباً خطياً يوضح فيه أسباب اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل الهيئة أو، بعد ذلك، خلال خمسة عشر يوماً من علمه بأي ظروف أشارت إليها الفقرتان (2) و (3) أعلاه. وإذا لم ينسحب المحكم المعترض عليه أو يوافق جميع الأطراف الآخرين على الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من استلام الطلب الخطي، يصدر المركز قراره بشأن الاعتراض.

استبدال المحكمين

المادة (14)

1.   إذا تقرر استبدال المحكم المعين لأي سبب، فللمركز سلطة تقديرية في أن يقرر ما إذا كان سيتبع إجراءات التعيين المقررة في المادة (9) أعلاه أو أن لا يتبعها.

2.   وإذا قرر المركز ذلك، فإن أي فرصة تمنح لأي طرف لإعادة تسمية محكم يجب أن تمارس خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار المركز وإلا أعتبر متنازلاً عنها، ويقوم المركز بعدها بتعيين محكم بديل.

3.   بمجرد إعادة تشكيل الهيئة، وبعد دعوة الأطراف لتقديم ما لديهم من ملاحظات، تقرر الهيئة المعاد تشكيلها ما إذا كان سيتم إعادة الإجراءات التي تم اتباعها سابقاً ونطاقها.

 

صلاحية الأغلبية لاستكمال الإجراءات

المادة (15)

1.   إذا رفض أي عضو في الهيئة المشاركة في مداولاتها أو لم يقم بالمشاركة فيها بشكل متكرر، فللمحكمين الآخرين، بعد إخطار المركز خطياً بهذا الرفض أو عدم المشاركة، سلطة استكمال المداولات وإصدار أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم بغض النظر عن غياب ذلك المحكم.

2.   عند اتخاذ قرار باستكمال التحكيم، على المحكمين الآخرين أن يأخذوا في الاعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم وأية تبريرات يقدمها المحكم المقصر حول عدم مشاركته وأية أمور أخرى يجدونها مناسبة وفقاً لظروف الحال. ويجب ذكر أسباب اتخاذ قرار استكمال التحكيم في أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم يصدره المحكمون الآخرون دون مشاركة المحكم المقصر.

3.   إذا قرر المحكمون الآخرون في أي وقت عدم الاستمرار في التحكيم بدون مشاركة المحكم المقصر، فعليهم إبلاغ الأطراف والمركز كتابة بذلك القرار، وفي هذه الحالة يجوز لهم أو لأي طرف أن يحيل الأمر إلى المركز لإلغاء تعيين ذلك المحكم وتعيين محكم بديل وفقاً للمادة (14) أعلاه.

الاختصاص بالتعيين

المادة (16)

تتولى اللجنة التنفيذية مهمة المركز في تعيين الهيئة وفقاً للمواد (8)، (9)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15).

الإجراءات

أحكام عامة

المادة (17)

1.   تخضع الإجراءات المتبعة أمام الهيئة لأحكام هذه القواعد، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد فتخضع  لأية قواعد يختارها الأطراف أو تقررها الهيئة إذا لم يتفق الأطراف على ذلك.

2.   في جميع الأحوال، على الهيئة أن تقوم بعملها بإنصاف وحياد وأن تضمن حصول كل طرف على فرصة كاملة لعرض دعواه.

نقل الملف إلى الهيئة

المادة (18)

يرسل المركز نسخة من ملف الدعوى إلى الهيئة بمجرد تشكيلها، وذلك شريطة تسديد الدفعة المقدمة على حساب التكاليف التي يطلبها المركز في هذه المرحلة.

 

تعديل المهل الزمنية

المادة (19)

 

1.   يجوز أن يتفق الأطراف على تقصير المهل الزمنية التي تضمنتها اتفاقية التحكيم أو نصت عليها هذه القواعد. ولا يسري مثل هذا الاتفاق إذا تم إبرامه بعد تشكيل الهيئة إلا بموافقة الهيئة.

2.   تتمتع الهيئة، بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، بصلاحية تمديد أي مهلة زمنية تحددها اتفاقية التحكيم أو هذه القواعد، وذلك لغايات إجراء التحكيم أو إصدار قرارات الهيئة، على أن تمنح الأطراف فرصة مناسبة لإبداء وجهة نظرهم.

3.   يجوز للجنة التنفيذية بمبادرة منها أن تمدد أي مهلة زمنية إذا رأت أن ذلك لازماً من أجل قيام الهيئة أو اللجنة التنفيذية بتنفيذ مهامها وفقاً لهذه القواعد.

مكان التحكيم

المادة (20)

1.   يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على مكان التحكيم. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاختيار، يتم إجراء التحكيم في دبي، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن مكاناً آخر أنسب وذلك في ضوء جميع الظروف وبعد إعطاء الأطراف فرصة لإبداء رأيهم خطياً.

2.   يجوز للهيئة بعد التشاور مع الأطراف أن تعقد الجلسات أو الاجتماعات في أي مكان تراه مناسباً، كما يجوز لها أن تتداول في أي مكان تختاره.

3.   يعتبر حكم التحكيم أنه صادر في مكان التحكيم.

اللغة

المادة (21)

1.   ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تكون اللغة التي تبدأ فيها إجراءات التحكيم هي لغة اتفاقية التحكيم.

2.   إذا كانت اتفاقية التحكيم مكتوبةً بأكثر من لغة، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم، إلا إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن تتم إجراءات التحكيم بأكثر من لغة.

3.   تتمتع الهيئة بعد تشكيلها بصلاحية تحديد لغة التحكيم أو لغاته، مع الأخذ بالاعتبار أي ملاحظات للأطراف وجميع الظروف المتعلقة بالقضية.

4.   يجوز للهيئة أن تقرر وجوب ترجمة كل أو بعض المستندات التي قدمت بلغات غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم.

الاجتماع التمهيدي

المادة (22)

 

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الملف إلى الهيئة، وفقاً لما ورد في نص المادة (18)، تقوم الهيئة بإبلاغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي ومكان هذا الاجتماع. كما تقوم الهيئة بتنظيم جدول المهل الزمنية لتقديم المستندات والمذكرات واللوائح على النحو المقرر في ما يلي.

مذكرة الدعوى

المادة (23)

 

1.   إذا لم تكن مذكرة الدعوى قد قدمت مع طلب التحكيم، فعلى المدعي أن يقدم مذكرة الدعوى إلى الهيئة وإلى المدعى عليه وأن يزود المركز بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً من المركز بتشكيل الهيئة، أو في أي مهلة لاحقة تسمح بها الهيئة.

2.   يجب أن تحتوي مذكرة الدعوى على بيان كامل بالوقائع والحجج القانونية الداعمة للدعوى، بما في ذلك بياناً بمطالبة المدعي.

3.   يجب أن تتضمن مذكرة الدعوى الأدلة المستندية التي يرغب المدعي الاستناد إليها مع جدول يبين هذه المستندات.

مذكرة الدفاع

المادة (24)

1.   خلال ثلاثين يوماً من استلام مذكرة الدعوى أو من استلام إشعار من المركز بتشكيل الهيئة، أيهما يأتي لاحقاً، على المدعى عليه أن يقدم مذكرة الدفاع إلى الهيئة وإلى المدعي وأن يزود المركز بنسخة منها.

2.   يرفق مع مذكرة الدفاع الأدلة المستندية التي يرغب المدعى عليه الاستناد إليها مع جدول يبين هذه المستندات.

3.   عند وجود دعوى متقابلة لدى المدعى عليه فيجب تقديمها أو التأكيد عليها في مذكرة الدفاع، أو في أحوال استثنائية، تقديمها في مرحلة متأخرة من إجراءات التحكيم وذلك بموافقة الهيئة. ويجب أن تحتوي الدعوى المتقابلة على التفاصيل والأدلة المستندية المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (23).

المذكرات الكتابية الإضافية

المادة (25)

1.   يجوز للهيئة وفقاً لسلطتها التقديرية أن تسمح بتقديم مذكرات إضافية أو أن تطلبها إضافة إلى مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع، وأن تحدد المهل الزمنية اللازمة لتقديم هذه المذكرات.

2.   إذا قدمت دعوى متقابلة أو تم التأكيد عليها، فعلى المدعي أن يقدم رداً على ما ورد فيها. وتسري المهل الزمنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة (24) على هذا الرد.

3.   لا يجوز أن تتجاوز المهل الزمنية التي حددتها الهيئة لتبادل المذكرات الكتابية، بما في ذلك مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع، خمسة وأربعين يوماً. ولكن يجوز للهيئة أن تزيد من المهل الزمنية إذا خلصت إلى أن التمديد له ما يبرره.

المطالبات الجديدة وتعديل مذكرة الدعوى أو مذكرة الدفاع

المادة (26)

1.   مع مراعاة أي اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف أن يعدل  دعواه أو ادعائه المتقابل أو دفاعه، أو يضيف إليها، أثناء سير إجراءات التحكيم، إلا إذا وجدت الهيئة أنه لا يجوز السماح بمثل ذلك التعديل بالنظر إلى طبيعته، أو التأخير الذي يمكن أن يؤدي إليه، أو الإجحاف الذي قد يسببه ذلك للطرف الآخر أو لأية ظروف أخرى.

2.   بعد تقديم مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع والدعوى المتقابلة، لا يجوز لأي طرف أن يقدم طلبات أو دعاوى متقابلة جديدة ما لم تسمح الهيئة بذلك آخذة في الاعتبار طبيعة تلك الطلبات الجديدة أو الدعاوى المتقابلة والمرحلة التي وصل إليها التحكيم وأية ظروف أخرى.

عبء الإثبات والبينات

المادة (27)

1.   يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لدعم ادعائه أو دفاعه.

2.   تتمتع الهيئة بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات واجبة الاتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البينة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة أو رأي خبرة. ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يجب أن يتم وفقاً لها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة.

3.   في أي وقت خلال التحكيم، يجوز للهيئة بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء ذاتها أن تأمر أحد الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة أخرى خلال المدة التي تراها ضرورية أو ملائمة. ويجوز للهيئة أن تأمر أي طرف أن يتيح لها أو للخبير المعين من قبلها أو للطرف الآخر تفتيش أو اختبار أي ممتلكات بحوزته أو تحت سيطرته.

4.   يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها أن تقوم بتفتيش أو أن تطلب تفتيش أي موقع أو ممتلكات وفقاً لما تراه مناسباً.

 

جلسات السماع

المادة (28)

1.   بناء على طلب أحد الأطراف، تعقد الهيئة جلسة سماع لتقديم البيّنات من خلال الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو لعقد جلسة مناقشة شفوية، أو لكليهما. وفي غياب مثل هذا الطلب، تقرر الهيئة ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة أو الجلسات أم لا، وأن تحدد المدد الزمنية لعقدها. وإذا لم يتم عقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات وذلك فقط على أساس المستندات وأية مواد أخرى تم تقديمها.

2.   في حالة عقد جلسة سماع، ترسل الهيئة للأطراف إشعاراً مسبقاً يحدد تاريخ الجلسة ووقتها ومكانها.

3.    تكون جميع الجلسات والاجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة أو تقرر الهيئة خلاف ذلك.

4.    تقرر الهيئة إذا ما كان سيتم عمل محضر لأي جلسة، وإذا قررت ذلك تحدد شكله.

5.   إذا أخفق أي من الأطراف في الحضور بدون عذر مقبول، بالرغم من إعلامه حسب الأصول، فللهيئة سلطة الاستمرار في إجراء جلسة السماع.

 

الشهود

المادة (29)

1.     في حالة وجود شهود، فيتوجب خلال خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ جلسة السماع، أن يقوم كل طرف بالكشف للهيئة والطرف الآخر عن هوية وعنوان كلٍ من الشهود الذين يرغب في استدعائهم وموضوع شهادتهم ومدى ارتباطها بالمسائل قيد التحكيم واللغات التي سيستخدمها الشهود في الإدلاء بشهادتهم.

2.   للهيئة سلطة تقييد حضور أي شاهد، وذلك على أساس تجنب تكرار البينة أو عدم ارتباطه بالدعوى، سواء كان شاهداً على الوقائع أو شاهد خبرة.

3.   يجوز لكل طرف أن يستجوب أي شاهد يقدم دليلاً شفهياً وذلك تحت إشراف الهيئة. ويجوز للهيئة أن تقوم بطرح الأسئلة في أي مرحلة من مراحل استجواب الشهود.

4.   يجوز أن تقدم شهادة الشهود كتابة، سواء على شكل تصريحات موقعة أو على شكل إفادات مشفوعة باليمين أو غيرها، وذلك بناءً على اختيار أي من الأطراف أو وفقاً لما تحدده الهيئة. وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أن تشترط لقبول الشهادة توفير إمكانية حضور الشهود للإدلاء بشهادتهم شفاهة.

5.   يتحمل كل طرف مسؤولية اتخاذ الترتيبات العملية لتوفير وجود وتغطية تكاليف أي شاهد يستدعيه.

6.   تحدد الهيئة ما إذا كان بإمكان أي شاهد أن ينسحب أثناء أي مرحلة من مراحل الإجراءات، خاصةً أثناء شهادة الشهود الآخرين.

7.   تطلب الهيئة من الشهود أداء اليمين أمامها قبل تقديم البينة وذلك وفقاً للقواعد الآمرة في القانون الإجرائي واجب التطبيق.

الخبراء المعينون من قبل الهيئة

المادة (30)

1.   يجوز للهيئة، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعين خبيراً مستقلاً أو أكثر ليقدم لها تقريراً حول أمور معينة تحددها الهيئة له. ويتم تزويد الأطراف بنسخة من وثيقة تحديد مهام الخبير التي تضعها الهيئة بعد أن تأخذ بالاعتبار أية ملاحظات يقدمها الأطراف. وعلى الخبير أن يوقع تعهداً بالحفاظ على السرية.

2.   يجوز للهيئة أن تطلب من أي طرف أن يزود الخبير بأية معلومات أو مستندات ذات صلة، أو أن يتيح للخبير الإمكانية لتفتيش البضائع أو الممتلكات أو الموقع. أي نزاع يثور بين أي من الأطراف مع الخبير حول مدى ارتباط تلك المعلومات أو البضائع يحال إلى الهيئة للبت فيه.

3.   عند استلام تقرير الخبير ترسل الهيئة نسخة منه إلى الأطراف مع منحهم فرصة لإبداء رأيهم كتابة حول ذلك التقرير. ويجوز لأي طرف أن يفحص أي مستند اعتمد عليه الخبير في إصدار تقريره.

4.   يحصل الأطراف على فرصة لمناقشة الخبير خلال جلسة استماع بناء على طلب أي منهم. ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة أن يطلبوا شهود خبرة لتقديم شهادتهم حول المسائل محل النقاش.

5.   ويخضع رأي أي شاهد خبرة يقدم حول المسألة أو المسائل التي كانت مطروحة على الخبير المعين من الهيئة إلى سلطة الهيئة التقديرية، وذلك من حيث تقييم تلك المسائل في ضوء كافة الظروف المتعلقة بالقضية، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على أن تكون النتيجة التي يتوصل إليها الخبير المعين من قبل الهيئة نهائيةً بشأن تلك المسألة.

6.   تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من الهيئة وفقاً لهذه المادة من قبل الأطراف وفقاً للمواد الواردة في "ملحق تكاليف التحكيم".

التدابير المؤقتة والتحفظية

المادة (31)

1.   مع الأخذ بالاعتبار ما قد تنص عليه القواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق، يجوز للهيئة بناء على طلب أي من الأطراف، أن تصدر أوامر تمهيدية أو أن تتخذ أية تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية، بما في ذلك الأوامر والتدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف. ويجوز للهيئة أن تشترط تقديم ضمان ملائم يقدمه الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الإجراءات وذلك قبل الإذن بها.

2.   يجوز أن تأخذ الأوامر والتدابير المقررة بموجب هذه المادة شكل قرار تحكيم مؤقت أو تمهيدي.

3.   إذا تقدم أحد الأطراف بطلب إلى جهة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية أو لتقديم ضمانات للدعوى أو للدعوى المتقابلة أو لتنفيذ أي من التدابير أو الأوامر التي صدرت عن الهيئة، فإن ذلك لن يعد تعارضاً مع اتفاق التحكيم أو تنازلاً عنه.

4.   على الطرف الذي يقدم مثل هذا الطلب أو يسعى للحصول على هذه التدابير أن يخطر المركز بدون أي تأخير بذلك الطلب أو بتلك التدابير التي اتخذتها الجهة القضائية المختصة. وعلى المركز أن يقوم بإخطار الهيئة بذلك.

الإخلال بالإجراءات

المادة (32)

1.   إذا أخفق المدعي، دون إبداء عذر مبرر، في تقديم مذكرة الدعوى وفقاً للمادة (23)، يجوز للهيئة أن ترفض الاستمرار في نظر الدعوى، إلا أن ذلك لا يمنع الهيئة من الاستمرار في البت في أي دعوى متقابلة يثيرها المدعى عليه في الرد.

2.   إذا أخفق المدعى عليه، بدون إبداء عذر مبرر، في تقديم مذكرة الدفاع وفقاً للمادة (24)، يجوز للهيئة رغم ذلك أن تباشر في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.

3.   كما يجوز للهيئة أن تباشر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكم التحكيم إذا أخفق أحد الأطراف دون إبداء عذر مبرر في عرض قضيته خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

4.   إذا أخفق أحد الأطراف، دون إبداء عذر مبرر، في الالتزام بأي نص من نصوص هذه القواعد وأي مطلب من متطلباتها أو أي أمر تصدره الهيئة، يجوز للهيئة أن تستنتج من ذلك ما تراه مناسباً.

القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع

المادة (33)

1.   تبت الهيئة في النزاع وفقاً للقانون/ القوانين أو القواعد القانونية التي يختار الأطراف تطبيقها على موضوع النزاع. وإذا وجدت الهيئة أن الأطراف لم يستخدموا هذا الخيار، تطبق الهيئة القانون/ القوانين أو القواعد القانونية التي تراها أكثر ملائمة.

2.   يُفسر اختيار قانون دولة معينة على أنه إشارة مباشرة إلى تطبيق القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس لقواعد تنازع القوانين.

3.    في جميع الأحوال، تبت الهيئة في النزاع مع أخذها في الاعتبار الشروط التي يتضمنها أي عقد ذي صلة والممارسات التجارية السارية.

4.   للهيئة سلطة الأخذ بمبدأ "الصلح" أو بمبدأ "العدالة والإنصاف" وذلك فقط إذا كان الأطراف قد اتفقوا صراحة وكتابة على منحها هذه السلطة.

انتهاء الإجراءات

المادة (34)

1.   تعلن الهيئة انتهاء الإجراءات عندما تقتنع أن الأطراف قد حصلوا على فرصة كافية لتقديم مستنداتهم و بيناتهم.

2.   يجوز للهيئة باختيارها، أو بناء على طلب مقدم من أحد الأطراف، أن تقرر إعادة فتح الإجراءات التي أَعلنت انتهاءها وذلك في أي وقت قبل إصدار حكم التحكيم إذا رأت لظروف استثنائية أن ذلك ضرورياً.

3.   بعد انتهاء الإجراءات، تباشر الهيئة في إصدار حكم التحكيم.

التنازل

المادة (35)

إذا علم أي طرف أنه لم يتم الالتزام بأي حكم أو مطلب نصت عليه هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق على الإجراءات أو أي من أوامر الهيئة، ومع ذلك تابع التحكيم دون أن يتقدم باعتراض فوري على ذلك، فيعتبر أنه تنازل تنازلاً مطلقاً عن حقه في الاعتراض.

قرارات التحكيم

المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم

المادة (36)

 

1.   إن إحالة النزاع وفقاً لهذه القواعد يعتبر اتفاقًا من الأطراف على تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بشأن تمديد المهلة اللازمة لإصدار حكم التحكيم النهائي.

2.   على الهيئة أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو من رئيس الهيئة إذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين أو أكثر.

3.   يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر إضافية.

4.   يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة إضافية أخرى بناءً على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك.

5.   يتوقف احتساب المهلة المحددة أعلاه في الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه. وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر، تمدد الفترة لشهر كامل.

حكم التحكيم

المادة (37)

1.   للهيئة أن تصدر قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو إعدادية أو جزئية أو أحكام تحكيم نهائية.

2.   تصدر جميع قرارات التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويعتبر الاتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً من الأطراف بتنفيذ أي حكم تحكيم فوراً وبدون تأخير، ويتنازل الأطراف نهائياً عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية وذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل.

3.   في الأحوال التي يعين فيها أكثر من محكم، يجب أن يصدر أي حكم تحكيم أو أمر أو أي قرار آخر صادر من الهيئة بالأغلبية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وإذا لم تتحقق الأغلبية، يصدر حكم التحكيم أو الأمر أو أي قرار آخر من رئيس الهيئة بمفرده.

4.   يجب أن يتضمن حكم التحكيم تحديد تاريخ صدور الحكم ومكان التحكيم.

5.   يجب أن يتضمن حكم التحكيم الأسباب التي بُني عليها إلا إذا اتفق الأطراف على أنه لا يتوجب ذكر الأسباب وكان القانون المطبق على التحكيم لا يتطلب ذكر الأسباب.

6.   يجب على الهيئة أن توقع على حكم التحكيم ويكفي في ذلك توقيع أغلبية المحكمين، أو في الحالة المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة الثالثة أعلاه توقيع رئيس الهيئة. وإذا كانت الهيئة مكونة من أكثر من محكم وأخفق أحدهم في التوقيع دون عذر مقبول، فيجب أن يوضح حكم التحكيم سبب غياب توقيعه.

7.   إذا أخفق أي محكم في مراعاة النصوص الآمرة لقانون واجب التطبيق يتصل بإصدار حكم التحكيم، يجوز لباقي المحكمين، بعد منحه فرصة مناسبة للقيام بذلك، أن يستمروا بالإجراءات في غيابه وأن يذكروا في حكمهم الظروف التي أدت إلى إخفاق المحكم الآخر في المشاركة في إصدار حكم التحكيم.

8.   على الهيئة إرسال حكم التحكيم إلى المركز في عدد من النسخ الأصلية الكافية لتزويد كل طرف وجميع أعضاء الهيئة والمركز بنسخة. ويقوم المركز رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم إلى كل طرف والمحكم أو المحكمين بشرط أن يكون قد تم تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب إلى المركز وفقاً للمواد الواردة في "ملحق تكاليف التحكيم".

9.   يجوز أن يكون حكم التحكيم علنياً وذلك بعد موافقة الأطراف.

10.   تحدد تكاليف التحكيم والأتعاب وكيفية اقتسامها بين الأطراف في حكم التحكيم أو أي أمر آخر ينهي إجراءات التحكيم، وذلك وفقاً لما هو وارد في "ملحق تكاليف التحكيم". ويجوز إصدار حكم تحكيم خاص بالتكاليف.

التفسير – التصحيح – الحكم الإضافي

المادة (38)

1.   يجوز للأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم النهائي، التقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز، لتفسير حكم التحكيم. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر، فعليها تقديم تفسير خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التفسير شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءاً من حكم التحكيم النهائي.

2.   يجوز لأي من الأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم، أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز وإلى الطرف الآخر، لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة، ويعد جزءاً من حكم التحكيم.

3.   يجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي من الأخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم.

4.   يجوز لأي طرف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم، أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز، لإصدار حكم تحكيم إضافي بشأن الدعوى أو الدعوى المتقابلة التي لم يتم التعامل معها في أي حكم تحكيم. وقبل البت في الطلب، تمنح الهيئة الأطراف فرصة لسماعهم. وإذا اعتبرت الهيئة أن الطلب مبرر، تقوم بإصدار حكم تحكيم إضافي خلال ستين يوماً من استلام الطلب متى كان ذلك ممكناً.

أحكام متنوعة

التسوية أو أسباب الإنهاء الأخرى

المادة (39)

1.   إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم، تقرر الهيئة إنهاء التحكيم، وبناءً على طلب الأطراف تسجل هذه التسوية خطياً في صيغة حكم تحكيم اتفاقي، وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة ملزمة بإبداء أسباب الحكم.

2.   توقع الهيئة على حكم التحكيم الاتفاقي، أو قرار إنهاء التحكيم، وترسله إلى المركز في عدد من النسخ الأصلية الكافية لتزويد كل طرف والهيئة والمركز بنسخة. ويقوم المركز رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم الاتفاقي أو أمر إنهاء التحكيم إلى كل طرف وإلى الهيئة.

المسؤولية

المادة (40)

لا تتحمل الهيئة أو أي محكم، أو اللجنة التنفيذية أو أي من أعضائها، أو المركز وموظفيه أو أي خبير يعين من قبل الهيئة، أية مسؤولية عن أي تصرف أو سهو يتعلق بالتحكيم تجاه أي شخص.

السرّية

المادة (41)

1.   مداولات الهيئة سرية بالنسبة لأعضائها وذلك باستثناء حالة أن يكون الإفصاح عن سبب رفض أحد المحكمين بالمشاركة في التحكيم مطلوباً من الأعضاء الآخرين في الهيئة بموجب المواد (13) و (14) و(15).

2.   باستثناء حالة الاتفاق الخطي والصريح بين كافة الأطراف على خلاف ذلك، يتعهد الأطراف كمبدأ عام بالحفاظ على سرية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء التحكيم وعلى جميع المواد المتعلقة بالإجراءات والمقدمة لغايات التحكيم وعلى كافة المستندات الأخرى التي لا تكون متاحة للعامة والتي يقدمها أي طرف آخر أثناء الإجراءات، إلا إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً من أحد الأطراف بموجب التزام قانوني وبحدود ذلك الالتزام وكان هدفه حماية أو تحصيل حق قانوني أو تنفيذ حكم تحكيم أو الطعن فيه بناء على إجراءات قانونية أصلية أمام إحدى المحاكم النظامية أو السلطات القضائية الأخرى.

تعديل ملحق تكاليف التحكيم

المادة (42)

يجوز لمجلس أمناء المركز، باقتراح من اللجنة التنفيذية، تعديل الأحكام المنصوص عليها في ملحق تكاليف التحكيم من وقت لآخر.

قاعدة عامة

المادة (43)

في كافة الأمور التي لم يتم النص عليها صراحة في هذه القواعد، يقوم المركز والهيئة والأطراف بالعمل وفقاً لروح هذه القواعد وببذل كل جهد معقول لجعل حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ وفقاً للقانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق تكاليف التحكيم

رسم التسجيل

المادة (1)

1.           يدفع عند تقديم طلب التحكيم أو طلب الدعوى المتقابلة رسم تسجيل قيمته خمسمائة درهم، وتكون هذه القيمة غير قابلة للاسترداد.

2.           لا يقوم المركز باتخاذ أية إجراءات بخصوص الدعوى أو الدعوى المتقابلة إلا بعد تسديد رسم التسجيل.

تكاليف التحكيم

المادة (2)

1.           تشمل تكاليف التحكيم الرسوم الإدارية الخاصة بالدعوى والدعوة المتقابلة وأتعاب ومصاريف الهيئة التي يحددها المركز وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب الساري وقت بدء إجراءات التحكيم، كما تشمل أية مصاريف تنفقها الهيئة بخصوص التحكيم وأتعاب ومصاريف أي خبير تعينه الهيئة أثناء التحكيم.

2.           يحدد المركز تكاليف التحكيم وفقاً لقيمة النزاع بمقدار تقديري يكفي لتغطية أتعاب ومصاريف الهيئة والرسوم الإدارية الخاصة بالدعوى والدعوى المتقابلة وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب. ويجوز تعديل هذه القيمة في أي وقت خلال التحكيم.

3.           إذا لم تكن قيمة النزاع محددة في الدعوى أو الدعوى المتقابلة، يحدد المركز مقدار تكاليف التحكيم وفقاً لسلطته التقديرية.

4.    يسدد المدعي والمدعى عليه تكاليف التحكيم التي قدرها المركز بالتساوي بينهما، وإذا تخلف أحد الأطراف عن تسديد حصته فيجوز للطرف الآخر تسديد تلك الحصة نقداً أو بتقديم كفالة مصرفية غير مشروطة بقيمة الحصة وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة التنفيذية.

5.    إذا قدمت دعوى متقابلة مستقلة عن الدعوى فيجوز للمركز أن يحدد دفعات منفصلة تحت حساب كل من تكاليف الدعوى والدعوى المتقابلة.

6.    إذا حدد المركز دفعات منفصلة تحت حساب تكاليف التحكيم، يقوم كل طرف بتسديد الدفعة الخاصة بطلباته.

7.    لا يسلم ملف القضية إلى هيئة التحكيم إلا بعد تمام سداد التكاليف التي قدرها المركز.

8.    على الهيئة إعلام المركز بأي زيادة في قيمة الدعوى أو الدعوى المتقابلة التي تطرأ أثناء إجراءات التحكيم.

9.    إذا لم يتم الالتزام بتسديد تكاليف التحكيم المقدرة يطلب المدير من اللجنة التنفيذية إصدار قرار بوقف إجراءات التحكيم وبتعليق عمل الهيئة وتحديد فترة زمنية لا تزيد عن خمسة عشر يوماً تُعتبر الدعوى أو الدعوى المتقابلة بانتهائها على أنها مسحوبة، وإعلام الأطراف والهيئة بذلك. وإذا قام أحد الأطراف بالاعتراض على هذا الإجراء، فعليه أن يقدم طلباً خلال المدة المذكورة أعلاه لكي تبت فيه اللجنة التنفيذية. ولا يعني سحب الدعوى أو الدعوى المتقابلة حرمان ذلك الطرف من إعادة تقديم نفس الدعوى أو الدعوى المتقابلة في تاريخ لاحق وبإجراء آخر.

10.   قبل قيام أي خبير تطلبه الهيئة في البدء بعمله، يدفع الأطراف أو أحدهما مقدماً أية تكاليف تحددها الهيئة لتغطية الأتعاب والمصروفات المتوقعة للخبراء حسب تقدير الهيئة.

11. إذا انتهت إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي، تحدد اللجنة التنفيذية تكاليف التحكيم وفقاً لسلطتها التقديرية، آخذة في الاعتبار المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم وأية ظروف أخرى ذات صلة.

12.   لا تشمل المبالغ المدفوعة للهيئة أي ضرائب أو رسوم محتملة تفرض على أتعاب الهيئة، ويتحمل الأطراف مثل تلك الضرائب أو الرسوم. ويكون استرداد مثل هذه الضرائب أو الرسوم مسألة خاصة بين الهيئة والأطراف.

تحديد أتعاب الهيئة

المادة (3)

1.    إذا نظر في قضية تحكيم أكثر من محكم، فللمركز وفق تقديره حق زيادة إجمالي الأتعاب إلى الحد الأقصى بحيث لا يتجاوز ثلاثة أضعاف أتعاب المحكم الواحد.

2.    عند تحديد أتعاب الهيئة، يأخذ المركز في اعتباره جهد الهيئة وسرعة الإجراءات وتعقيد النزاع، وذلك للوصول إلى رقم يقع ضمن الحدود المبينة في جدول الرسوم والأتعاب أو إلى رقم أعلى أو أقل من هذه الحدود وفقاً لظروف الدعوى.

3.    يجوز للجنة التنفيذية خلال أي وقت أثناء التحكيم، أن تعدل أتعاب المحكمين إلى قيمة أعلى أو أقل من تلك المحددة وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب وذلك وفقاً لظروف الدعوى. ويؤخذ في الاعتبار الاختلاف الذي يحصل في المبلغ المتنازع عليه والتغيير الذي يحصل في المبلغ المقدر لمصروفات الهيئة وما قد ينجم من صعوبات أو تعقيدات في إجراءات التحكيم. تحدد اللجنة التنفيذية كيفية توزيع هذه الزيادة على الأطراف وذلك حسب الأحوال. ويجوز لأي طرف أن يقدم كفالة مصرفية غير مشروطة لتغطية تلك الزيادة وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة التنفيذية.

4.    لا تفرض أية أتعاب إضافية على ما تقوم به الهيئة من تفسير أو تصحيح أو حكم إضافي وفقاً للمادة 38 من "القواعد".

قرار تكاليف التحكيم

المادة (4)

1.           يجوز للهيئة أن تتخذ قرارات بخصوص مصاريف التحكيم في أي وقت أثناء سير الإجراءات.

2.    يحدد حكم التحكيم النهائي تكاليف التحكيم ويقرر أي من الأطراف سيتحملها أو نسبة توزيع هذه التكاليف بين الأطراف.

3.    تفصل اللجنة التنفيذية في أي اعتراض حول تكاليف التحكيم.

جدول الرسوم والأتعاب

المادة (5)

يحدد جدول الرسوم والأتعاب المرفق رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين وفق نسب مئوية من مجموع مبالغ النزاع ويكون لها حد أدنى وحد أعلى.

المادة (6)

رسوم اختيار محكمين أو للفصل في الاعتراض على تعيين محكم في إجراءات تحكيم لا تخضع لقواعد المركز

1.    أي طلب يقدم للمركز لاختيار المحكمين أو للفصل في الاعتراض على تعيين محكم في إجراءات تحكيم لا تخضع لقواعد المركز يستوجب دفع رسم تسجيل غير قابل للاسترداد، وتخضع إجراءات التعيين أو النظر في الاعتراض إلى قواعد المركز.

2.    يستوفى (500) درهم كرسم مقابل إجراءات اختيار محكم في إجراءات التحكيم التي لا تخضع لقواعد المركز.

3.    يستوفى (3.000) درهم كرسم مقابل الفصل في الاعتراض على تعيين محكم في إجراءات التحكيم التي لا تخضع لقواعد المركز.

المبلغ المتنازع عليه بالدرهم

رسوم المركز الإدارية

أتعاب الهيئة بالدرهم وبالنسبة المئوية

الحد الأدنى

الحد الأعلى

أية مبلغ إلى حد 200.000

2000

5000

8% من المبلغ المتنازع عليه (بحد أقصى 16.000)

200.001 - 500.000

4000

5000

+ 1.5% من المبلغ الزائد عن 200.000

16.000

+ 7.5% من المبلغ الزائد عن 200.000

500.001 – 1.000.000

7000

9.500

+ 1% من المبلغ الزائد عن 500.000

38.500

+ 5% من المبلغ الزائد عن 500.000

1.000.001 – 2.500.000

10،000

14.500

+ 0.5% من المبلغ الزائد عن 1.000.000

63.5000

+ 4% من المبلغ الزائد عن 1.000.000

2.500.001 – 5.000.000

14.000

22.000

+ 0.5 % من المبلغ الزائد عن 2.500.000

123.500

+ 3% من المبلغ الزائد عن 2.500.000

5.000.001 – 10.000.000

18.000

34.500

+ 0.3% من المبلغ الزائد عن 5.000.000

198.500

+ 2% من المبلغ الزائد عن 5.00.000

10.000.001 – 20.000.000

22.000

49.500

+ 0.2 % من المبلغ الزائد عن 10.000.000

298.500

+ 1% من المبلغ الزائد عن 10.000.000

20.000.001 – 50.000.000

26.000

69.500

+ 0.15% من المبلغ الزائد عن 20.000.000

398.500

+ 0.4% من المبلغ الزائد عن 20.000.000

أكثر من 50.000.000

30.000

114.500

+ 0.1% من المبلغ الزائد عن 50.000.000

518،500

+ 0.3% من المبلغ الزائد عن 50.000.000

جدول الرسوم والأتعاب

 

 

 

 



* المادة 26 (ب) من النظام الأساسي للمركز تنص على: "يطبق المركز نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي رقم (2) لسنة 1994 على التحكيم الذي يجري قبل صدور قواعد المركز وفقاً للمادة (4) فقرة (أ) من النظام الأساسي".