قرار
رقم (7) لسنة 2007
بتشكيل
لجنة
قضائية للنظر في
تنفيذ أحكام
الإبعاد
وأوامر المنع
من السفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
المادة (329) من
القانون
الاتحادي رقم
(30) لسنة 2005
بتعديل بعض
أحكام قانون
الإجراءات المدنية
رقم (11) لسنة 1992،
وعلى
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1992 بتنفيذ
القانون الاتحادي
رقم (11) لسنة 1992 في
شأن
الإجراءات
المدنية أمام
المحاكم في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 1992 بتنفيذ
القانون
الاتحادي رقم
(35) لسنة 1992 في شأن
الإجراءات
الجزائية
أمام المحاكم
في إمارة دبي وتعديلاته،
نصدر
القرار الآتي:
المادة
(1)
تشكل
لجنة قضائية
تسمى "اللجنة
القضائية
للنظر في
تنفيذ أحكام
الإبعاد
وأوامر المنع
من السفر"،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "اللجنة
"، وتلحق بالمجلس
القضائي.
المادة
(2)
تختص
اللجنة
بالنظر في
الأحكام
الباتة الصادرة
بالإبعاد وفي
الأوامر
الصادرة
بالمنع من
السفر لذات
المحكوم عليه
لتقرر
إمكانية تأجيل
تنفيذ أحكام
الإبعاد
لفترة معينة.
المادة
(3)
(أ)
تشكل
اللجنة على
النحو التالي:
1.
قاضٍ
من محكمة
الاستئناف. رئيساً
2.
قاضٍ
من المحكمة
الابتدائية. عضواً
3.
عضو
نيابة عامة
بدرجة رئيس
نيابة. عضواً
4.
ضابط
من شرطة دبي
يرشحه قائد
عام شرطة دبي.
عضواً
5.
ضابط
من الإدارة
العامة لأمن
الدولة بشرطة
دبي يرشحه عضواً
مدير
عام الإدارة.
(ب) تتم
تسمية رئيس
وأعضاء
اللجنة وتحدد
إجراءات عملها
بقرار من
المجلس
القضائي.
المادة
(4)
تراعي
اللجنة عند
إصدار
قراراتها
مصلحة الدائن
وذلك بالتحقق
من وجود مال
للمدين يمكن
التنفيذ عليه،
وكذلك ما قد
يشكله تأجيل
إبعاد المحكوم
عليه من خطر
على المجتمع.
المادة
(5)
تعتبر
قرارات
اللجنة قطعية
باتة وغير
قابلة للطعن.
المادة
(6)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 أكتوبر 2007م
الموافــــــــــــــــق
12 شـــوال 1428هـ