قرار رقم (7) لسنة 2007

بتشكيل

لجنة قضائية للنظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المادة (329) من القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992،

وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن  الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام المحاكم في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نصدر القرار الآتي:

المادة (1)

 

تشكل لجنة قضائية تسمى "اللجنة القضائية للنظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر"، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة "، وتلحق بالمجلس القضائي.

 

المادة (2)

 

تختص اللجنة بالنظر في الأحكام الباتة الصادرة بالإبعاد وفي الأوامر الصادرة بالمنع من السفر لذات المحكوم عليه لتقرر إمكانية تأجيل تنفيذ أحكام الإبعاد لفترة معينة.

 

المادة (3)

 

(أ) تشكل  اللجنة على النحو التالي:

1.   قاضٍ من محكمة الاستئناف.                                             رئيساً

2.   قاضٍ من المحكمة الابتدائية.                                             عضواً

3.   عضو نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة.                                 عضواً

4.   ضابط من شرطة دبي يرشحه قائد عام شرطة دبي.             عضواً

5.   ضابط من الإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي يرشحه      عضواً

مدير عام الإدارة.

                                                         

(ب) تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحدد إجراءات عملها بقرار من المجلس القضائي.

 

المادة (4)

 

تراعي اللجنة عند إصدار قراراتها مصلحة الدائن وذلك بالتحقق من وجود مال للمدين يمكن التنفيذ عليه، وكذلك ما قد يشكله تأجيل إبعاد المحكوم عليه من خطر على المجتمع.

 

المادة (5)

 

تعتبر قرارات اللجنة قطعية باتة وغير قابلة للطعن.

 

المادة (6)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 أكتوبر 2007م

الموافــــــــــــــــق 12 شـــوال 1428هـ