قرار رقم (5) لسنة 2007

بتعيين

عضو في مجلس إدارة

المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية رقم (1) لسنة 1996 وتعديلاته،

 

نقرر ما يلي:  

المادة (1)

 

يعين المستشار القانوني للمجلس التنفيذي/ محمد عبد المجيد بن حسن المهيري عضواً في مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

   محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 مايو 2007م

الموافـق 19 ربيع الآخر 1428 هـ