قرار رقم (5)
لسنة 2007
بتعيين
عضو في
مجلس إدارة
المعهد
العالي
للعلوم
القانونية
والقضائية
ـــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون المعهد
العالي للعلوم
القانونية
والقضائية
رقم (1) لسنة 1996
وتعديلاته،
نقرر ما
يلي:
المادة (1)
يعين
المستشار
القانوني
للمجلس
التنفيذي/ محمد
عبد المجيد بن
حسن المهيري عضواً
في مجلس إدارة
المعهد
العالي
للعلوم القانونية
والقضائية.
المادة (2)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
6 مايو 2007م
الموافـق
19 ربيع الآخر 1428
هـ