قرار المجلس التنفيذي رقم (8)  لسنة 2006

بإنشاء 

المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات

واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي

ــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات.

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات.

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُنشأ بموجب هذا القرار لدى هيئة الطرق والمواصلات المؤسسات التالية:

 

1- مؤسسة المرور والطرق.

2- مؤسسة المواصلات العامة.

3- مؤسسة القطارات.

4- مؤسسة النقل البحري.

 

المادة (2)

 

يُعتمد الهيكل المؤسسي والتنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وفقاً للخارطة المرفقة.

 

المادة (3)

 

يكون لكل مؤسسة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار مديراً تنفيذياً وجهازاً إدارياً ومالياً مستقلاً، ويُعيَّن المدير التنفيذي لكل مؤسسة بقرار يصدره رئيس الهيئة.

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لأي من المؤسسات المنشأة بموجب هذا القرار مسؤولية إدارتها والتأكد من أداء الأدوار الرئيسة الموكلة إليها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.        الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمؤسسة.

2.        إعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية لها.

3.        تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة.

4.        تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء الدورية لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

5.        اقتراح التشريعات التي تحكم عمل المؤسسة.

 

المادة (5)

 

تنظم وتدار العلاقة فيما بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من خلال اتفاقية عمل تبرم لمدة ثلاث سنوات ُتحدد بموجبها الأهداف الإستراتيجية لكل مؤسسة بما يتماشى والأهداف العامة للهيئة، كما وتوضح إطار العمل المشترك وحدود الصلاحيات والمسؤوليات لكل من الهيئة وأي من مؤسساتها على أن تشمل الأمور التالية:

 

1.            الغرض من إنشاء المؤسسة ووصف مهام الإدارات الرئيسية فيها.

2.            وصف المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقدمها المؤسسة.

3.            معايير تقديم الخدمة ومؤشرات الأداء.

4.            أساليب الحكمانية المؤسسية.

5.            كيفية إدارة وتنمية الموارد المالية للمؤسسة.

6.            تحديد الأصول التابعة للمؤسسة.

7.            إدارة وتطوير الموارد البشرية للمؤسسة.

8.            كيفية إعداد تقارير الأداء الدورية.

9.            أساليب مراجعة وتعديل الاتفاقية.

 

المادة (6)

 

تتولى " مؤسسة المرور والطرق " تطوير وتنفيذ أنظمة ومتطلبات المرور والطرق في إمارة دبي ويشمل ذلك القيام بالمهام التالية:

 

1-       إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام طرق ومرور متكامل، اقتصادي وفعال.

2-       تنفيذ نتائج الدراسات المتعلقة بتحديد وتطبيق الرسوم المتعلقة بالمرور والطرق بما في ذلك اقتراح الرسوم المترتبة على استعمال شبكة الطرق وعلى ترخيص السائقين والمركبات.

3-       تطوير وتحديث الأنظمة التقنية المتبعة لديها بشأن المرور والطرق.

4-       اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها لمجلس إدارة الهيئة وتنفيذ ما يعتمد منها.

المادة (7)

 

تتولى " مؤسسة المواصلات العامة " تطوير وتنفيذ أنظمة ومتطلبات وتقنيات المواصلات العامة في إمارة دبي، ويشمل ذلك القيام بالمهام التالية:

 

1-       إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام مواصلات عامة متكامل مع كافة عناصر النقل الأخرى في الإمارة.

2-       ترخيص خطوط ومركبات النقل العام للركاب بما في ذلك الحافلات العامة ومركبات الأجرة وحافلات المدارس والوسائط الأخرى للنقل العام.

3-       اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها لمجلس الإدارة وتنفيذ ما يعتمد منها.

المادة (8)

 

تتولى "مؤسسة القطارات" تطوير وتنفيذ أنظمة النقل بواسطة كافة أنواع وتقنيات القطارات، ويشمل ذلك القيام بالمهام التالية:

1-       إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل بالقطارات وما يتبعها من منشآت ومرافق أنظمة تقنية.

2-       الإشراف على استشاريي ومقاولي تصميم وتنفيذ وإدارة هذه الأنظمة ومرافقها وأعمال التشغيل والصيانة المتعلقة بها.

3-       اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها لمجلس إدارة الهيئة وتطبيق ما يعتمد منها بما في ذلك تعرفة الركاب ورسوم استغلال كافة المرافق والمنشآت الخاصة بها.

 

المادة (9)

 

تتولى " مؤسسة النقل البحري" تطوير وتنفيذ أنظمة النقل البحري ويشمل ذلك القيام بالمهام التالية:

 

1-       إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة بما في ذلك تحديد المسارات، والخدمات، وأماكن المحطات وورش الصيانة وأنظمتها التقنية، ونوعية القوارب وإدارة وتشغيل النظام، والإشراف على أعمال الصيانة.

2-       ترخيص خطوط النقل البحري والقوارب بمختلف أنواعها وسائقيها.

3-       اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها لمجلس إدارة الهيئة وتطبيق ما يعتمد منها بما في ذلك تعرفة الركاب ورسوم استغلال كافة المرافق والمنشآت الخاصة بها.

 

المادة (10)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

     حاكم دبي

 رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 13 مارس  2006

الموافــــق لـ 13 صفر 1427هـ