قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2007
بشأن
تشكيل
مجلس إدارة
معهد
دبي لتنمية
الموارد
البشرية
ـــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2003
بإنشاء معهد دبي
لتنمية
الموارد
البشرية.
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2004 بتشكيل
مجلس إدارة
معهد دبي لتنمية
الموارد
البشرية.
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُشكل
مجلس إدارة "
معهد دبي
لتنمية
الموارد
البشرية " على النحو
التالي:
1.
مدير
عام المكتب
التنفيذي رئيسـاً
2.
مدير
إدارة
الموارد
البشرية /
هيئة كهرباء
ومياه دبي
نائبا
للرئيس
3.
وكيل
وزارة تطوير
القطاع
الحكومي عضواً
4.
منسق
عام برنامج
دبي للأداء
الحكومي
المتميز/
المجلس
التنفيذي عضواً
5.
المدير
التنفيذي
لخدمات الدعم
المؤسسي / هيئة
الطرق
والمواصلات عضواً
6.
مدير
إدارة
الموارد
البشرية /
القيادة
العامة لشرطة
دبي عضواً
7.
نائب
المدير العام
للشؤون
المالية
والأملاك /
بلدية دبي عضواً
8.
مدير
إدارة الجودة
والتطوير /
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية عضواً
9.
مدير
إدارة
التدقيق
الداخلي
والتميز
المؤسسي /
مؤسسة
الموانئ عضواً
والجمارك
والمنطقة
الحرة
المادة
(2)
ينشر
هذا القرار
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
صدر في
دبي بتاريخ 3
مايو 2007م
الموافق 16
ربيع الآخر 1428
هـ