قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2007

بشأن

تشكيل مجلس إدارة

معهد دبي لتنمية الموارد البشرية

ـــــــــــــ

 نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003  بإنشاء معهد دبي لتنمية الموارد البشرية.

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي لتنمية الموارد البشرية.

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُشكل مجلس إدارة " معهد دبي لتنمية الموارد البشرية " على النحو التالي:

1.     مدير عام المكتب التنفيذي                                                     رئيسـاً

2.     مدير إدارة الموارد البشرية / هيئة كهرباء ومياه دبي                       نائبا للرئيس

3.     وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي                                               عضواً

4.     منسق عام برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز/ المجلس التنفيذي              عضواً

5.     المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي / هيئة الطرق والمواصلات           عضواً

6.     مدير إدارة الموارد البشرية / القيادة العامة لشرطة دبي                           عضواً

7.     نائب المدير العام للشؤون المالية والأملاك / بلدية دبي                          عضواً

8.     مدير إدارة الجودة والتطوير / دائرة الصحة والخدمات الطبية                     عضواً

9.     مدير إدارة التدقيق الداخلي والتميز المؤسسي / مؤسسة الموانئ                 عضواً

والجمارك والمنطقة الحرة    

 

 

 

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                     رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مايو 2007م

الموافق 16 ربيع الآخر 1428 هـ