قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2007
بشأن
الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في حكومة
دبي
ـــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بإنشاء
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى قانون
شرطة دبي لسنة
1966.
وعلى
المرسوم رقم (3)
لسنة 2007 بتحديد
رواتب
وامتيازات الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي.
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
تحدد الرتب
العسكرية
للموظفين
العسكريين المحليين
العاملين في
حكومة دبي وفق
المؤهلات
العلمية
والعملية
المبينة
بالجدول
الملحق بهذا
القرار.
المادة (2)
لغايات
ترقية
الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي
يرفع الحد
الأدنى المقرر
للبقاء في
الرتب العسكرية
مدة سنة
واحدة.
المادة (3)
على الرغم
مما ورد في أي
تشريع آخر،
يشترط للترقية
من رتبة رائد
إلى رتبة مقدم
انقضاء مدة لا
تقل عن خمس
سنوات في
الرتبة، على
أنه يجوز استثناءً
ترقية من أكمل
نصف تلك المدة
في الحالات
التي تتم فيها
الترقية لملئ
وظيفة شاغرة،
أو في حالة
ترقية
الموظفين
المتميزين.
المادة (4)
لغايات
إحالة بعض
الموظفين
العسكريين
ممن أكملوا
السن
القانوني إلى
التقاعد تجوز
الترقية إلى
الرتبة
الأعلى شريطة
انقضاء نصف
المدة
القانونية
المحددة
للبقاء في
الرتبة.
المادة (5)
يراعى عند
تسكين أي من
الموظفين
العسكريين المحليين
العاملين في
حكومة دبي على
جدول الرواتب
الجديد عدم
المساس
بالرواتب
الإجمالية
التي
يتقاضونها
ولو تجاوزت
الحد الأعلى
للراتب
الإجمالي
المخصص
للرتبة التي
يسكن عليها.
المادة (6)
يمنح
الموظفون
العسكريون
العاملون في
القيادة
العامة لشرطة
دبي علاوة
منصب وفق
الجدولين
التاليين:
الجدول
رقم (1) علاوة
المنصب
للمواطنين |
||
المنصب
|
علاوة
الفئة ( أ ) /
درهم |
علاوة
الفئة ( ب ) /
درهم |
نائب
قائد عام
شرطة دبي |
10.000 درهم |
|
مدير
إدارة عامة |
9.000 |
8.000 |
نائب
مدير إدارة
عامة |
7.500 |
6.500 |
مساعد
مدير إدارة
عامة |
6.000 |
5.000 |
مدير
إدارة فرعية |
4.500 |
3.500 |
الجدول
رقم (2) علاوة
المنصب لغير
المواطنين |
||
المنصب
|
|
|
مدير إدارة
عامة |
9.000 |
8.000 |
نائب
مدير إدارة
عامة |
7.500 |
6.500 |
مساعد
مدير إدارة
عامة |
6.000 |
5.000 |
مدير إدارة
فرعية |
4.500 |
3.500 |
المادة (7)
يقتطع
ما نسبته (5٪) من
الراتب
الأساسي للموظف
العسكري
المواطن
العامل في
حكومة دبي،
وذلك عن حصة
المؤمن عليه
في الصندوق
الخاص بمعاشات
ومكافآت
التقاعد
للعسكريين
العاملين في
حكومة دبي.
المادة (8)
يقتطع من
راتب الموظف
العسكري
العامل في حكومة
دبي الذي تخصص
له سيارة
لأداء أعماله
الرسمية،
المبالغ
التالية وذلك
في حال
استخدامه لتلك
السيارة
لأغراضه الشخصية
خارج أوقات
العمل الرسمي:
- من رتبة
مقدم فما فوق 1.500
درهم
- من رتبة
ملازم وحتى
رائد 1.200
درهم
- من رتبة
وكيل أول فما
دون 800 درهم
المادة (9)
يقتطع من
رواتب
الموظفين
العسكريين
العاملين في
حكومة دبي
الذين خصص لهم
سكن مملوك
للحكومة،
مبلغاً
شهرياً يتم
تحديده على
أساس نسبة
مئوية من بدل
أجر مثل
العقارات
المماثلة للسكن
الممنوح لهم،
على أن يتم
اعتماد جدول
الإيجارات
السنوية لتلك
المساكن من
قبل دائرة
المالية،
وبالتنسيق مع
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي.
المادة (10)
ينشر هذا
القرار
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من
يناير 2007 .
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
22 فبرايــر 2007م
الموافـــــق
3
صفـــر 1428هـ
جدول
تحديد الرتب
العسكرية
للموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي
المؤهل
العلمي |
الرتبة
العسكرية |
خبرات
العمل
المطلوبة |
الدكتوراه |
نقيب |
- |
الماجستير |
ملازم
أول |
- |
جامعي
أو خريج
أكاديمية
شرطة دبي |
ملازم |
- |
دبلوم |
وكيل
أول |
خبرة
لا تقل عن
عامين في
مجال التخصص |
دبلوم |
وكيل |
- |
ثانوية
عامة |
رقيب
أول |
خبرة
لا تقل عن
عامين في
مجال التخصص |
ثانوية
عامة |
رقيب |
|
ثانوية
عامة |
عريف
أول |
- |
ثاني
ثانوي |
عريف |
- |
أول
ثانوي |
شرطي
أول |
- |
ثالث
إعدادي فما
دون |
شرطي |
- |