قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007

بشأن

الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي 

ـــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966.

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تحدد الرتب العسكرية للموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وفق المؤهلات العلمية والعملية المبينة بالجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة (2)

 

لغايات ترقية الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي يرفع الحد الأدنى المقرر للبقاء في الرتب العسكرية مدة سنة واحدة.

 

المادة (3)

 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط للترقية من رتبة رائد إلى رتبة مقدم انقضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات في الرتبة، على أنه يجوز استثناءً ترقية من أكمل نصف تلك المدة في الحالات التي تتم فيها الترقية لملئ وظيفة شاغرة، أو في حالة ترقية الموظفين المتميزين.

 

 

 

 

المادة (4)

 

لغايات إحالة بعض الموظفين العسكريين ممن أكملوا السن القانوني إلى التقاعد تجوز الترقية إلى الرتبة الأعلى شريطة انقضاء نصف المدة القانونية المحددة للبقاء في الرتبة. 

 

المادة (5)

 

يراعى عند تسكين أي من الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي على جدول الرواتب الجديد عدم المساس بالرواتب الإجمالية التي يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأعلى للراتب الإجمالي المخصص للرتبة التي يسكن عليها.

 

المادة (6)

 

يمنح الموظفون العسكريون العاملون في القيادة العامة لشرطة دبي علاوة منصب وفق الجدولين التاليين:

 

الجدول رقم (1) علاوة المنصب للمواطنين

المنصب

علاوة الفئة ( أ ) / درهم

علاوة الفئة ( ب ) / درهم

نائب قائد عام شرطة دبي

10.000 درهم

مدير إدارة عامة

9.000

8.000

نائب مدير إدارة عامة

7.500

6.500

مساعد مدير إدارة عامة

6.000

5.000

مدير إدارة فرعية

4.500

3.500

 

الجدول رقم (2) علاوة المنصب لغير المواطنين

المنصب

 

 

مدير إدارة عامة

9.000

8.000

نائب مدير إدارة عامة

7.500

6.500

مساعد مدير إدارة عامة

6.000

5.000

مدير إدارة فرعية

4.500

3.500

المادة (7)

 

 يقتطع ما نسبته (5٪) من الراتب الأساسي للموظف العسكري المواطن العامل في حكومة دبي، وذلك عن حصة المؤمن عليه في الصندوق الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين العاملين في حكومة دبي.

المادة (8)

 

يقتطع من راتب الموظف العسكري العامل في حكومة دبي الذي تخصص له سيارة لأداء أعماله الرسمية، المبالغ التالية وذلك في حال استخدامه لتلك السيارة لأغراضه الشخصية خارج أوقات العمل الرسمي:

- من رتبة مقدم فما فوق                    1.500 درهم

- من رتبة ملازم وحتى رائد                 1.200 درهم

- من رتبة وكيل أول فما دون               800   درهم

 

المادة (9)

 

يقتطع من رواتب الموظفين العسكريين العاملين في حكومة دبي الذين خصص لهم سكن مملوك للحكومة، مبلغاً شهرياً يتم تحديده على أساس نسبة مئوية من بدل أجر مثل العقارات المماثلة للسكن الممنوح لهم، على أن يتم اعتماد جدول الإيجارات السنوية لتلك المساكن من قبل دائرة المالية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

المادة (10)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2007 .

 

 

   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

   رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 22 فبرايــر 2007م

الموافـــــق 3  صفـــر 1428هـ

جدول تحديد الرتب العسكرية للموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي

 

المؤهل العلمي

الرتبة العسكرية

خبرات العمل المطلوبة

الدكتوراه

نقيب

-

الماجستير

ملازم أول

-

جامعي أو خريج أكاديمية شرطة دبي

ملازم

-

دبلوم

وكيل أول

خبرة لا تقل عن عامين في مجال التخصص

دبلوم

وكيل

-

ثانوية عامة

رقيب أول

خبرة لا تقل عن عامين في مجال التخصص

ثانوية عامة

رقيب

ثانوية عامة

عريف أول

-

ثاني ثانوي

عريف

-

أول ثانوي

شرطي أول

-

ثالث إعدادي فما دون

شرطي

-