قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2007

بتشكيل

 لجنة فنية لتنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــ

 

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

 

قررنا ما يلي :

 المادة (1)

 

تشكل بموجب هذا القرار لجنة فنية لإعداد وتنفيذ مشروع تنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي برئاسة المستشار القانوني للمجلس التنفيذي السيد/ محمد عبد المجيد بن حسن المهيري، وعضوية كل من:

1-     الدكتور/ لؤي محمد بالهول                                       عضواً

2-     القاضي الدكتور/ جمال حسين السميطي                        عضواً

3-     رئيس نيابة السيد/ محمد علي رستم بو عبد الله                 عضواً

4-     الدكتور/ حمزة أحمد حداد                              عضواً

 

المادة (2)

 

تكلف اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بإعداد وتنفيذ السياسة العامة لتنظيم وتطوير أعمال المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، بما في ذلك:

 

1-      وضع الخطة الإستراتيجية لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة والخطط التنفيذية اللازمة.

2-      وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لاعتماد وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة ومراقبة تطبيق خدمات هذه المكاتب ومدى التزامها بالتشريعات واللوائح التي تنظم أعمالها.

3-      تحديد الحقوق والمزايا ونطاق وطبيعة خدمات أعمال المحاماة والاستشارات القانونية التي سيتم توفيرها للمستفيدين والمستهدفين.

4-      وضع القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لحل النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق السياسة المعتمدة بما في ذلك الجزاءات التي يمكن فرضها على مخالفي تلك السياسة.

 

المادة (3)

 

تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية بتوفير الموازنة التقديرية اللازمة لقيام اللجنة بالمهام المناطة بها.

 

 المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل إنجاز المهام المناطة بها القيام بما يلي :

 

1-     الاستعانة بمن تراه مناسباً من المحامين والاستشاريين والخبراء والمتخصصين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

2-     تفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

 

المادة (5)

 

على كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية تزويد اللجنة بجميع الوثائق والبيانات والإحصائيات والدراسات التي قد تكون متوفرة لديها أو تطلبها اللجنة وتراها مناسبة لإنجاز المهام المناطة بها.

 

المادة (6)

 

على اللجنة موافاة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمشروع تنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي في غضون مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

 

 

المادة (7)

 

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2007م

الموافــق لـ  18 رمضان 1428  هـ