قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(28) لسنة 2007
بتعيين
عضو
في اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي
ــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2005 بشأن تشكيل
اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي.
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2006 بإعادة
تشكيل اللجنة
الدائمة
لشؤون العمال
في إمارة دبي.
قررنا
ما يلي :
المادة
(1)
يعين
ممثل عن
ببلدية دبي
يسميه مديرها
العام عضواً
في "اللجنة
الدائمة
لشؤون
العمال"
بدلاً من
المهندس
مروان عبد
الله المحمد.
المادة
(2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ صدوره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 سبتمبر 2007م
المـوافــــق
18 رمضان 1428هـ