قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2007

بتعيين

عضو في اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2005 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2006 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.

 

قررنا ما يلي :

المادة (1)

 

يعين ممثل عن ببلدية دبي يسميه مديرها العام عضواً في "اللجنة الدائمة لشؤون العمال" بدلاً من المهندس مروان عبد الله المحمد.

 

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2007م

المـوافــــق 18 رمضان 1428هـ