قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2007

بشأن

احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي حكومة دبي

______________

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

قررنا ما يلي :

المادة (1)

 

مع مراعاة أحكام المادة (220) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المستمرين بالخدمة بتاريخ 31 يوليو 2007 وفقاً لما يلي:

 

1-    على أساس الراتب الأساسي كما هو بتاريخ 31 يوليو 2007 وذلك عن المدة السابقة لهذا التاريخ.

2-    على أساس الراتب الأساسي بتاريخ انتهاء الخدمة بعد تاريخ 01 أغسطس 2007 .

ولغايات هذا القرار تعتبر فترة خدمة الموظف فترة واحدة متواصلة تمتد من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ انتهاء خدمته.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 01 أغسطس 2007.

 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

  رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 أغسطس 2007م

الموافــــق لـ 13 شعبان 1428هــ