قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2007
بشأن
احتساب
مكافأة نهاية
الخدمة
لموظفي حكومة
دبي
______________
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بإنشاء
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي رقم
(27) لسنة 2006.
قررنا ما يلي
:
المادة (1)
مع مراعاة
أحكام المادة
(220) من قانون
إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
تحتسب مكافأة
نهاية الخدمة
للموظفين
المستمرين بالخدمة
بتاريخ 31
يوليو 2007 وفقاً
لما يلي:
1- على
أساس الراتب
الأساسي كما
هو بتاريخ 31
يوليو 2007 وذلك
عن المدة
السابقة لهذا
التاريخ.
2- على
أساس الراتب
الأساسي
بتاريخ
انتهاء الخدمة
بعد تاريخ 01
أغسطس 2007 .
ولغايات هذا
القرار تعتبر
فترة خدمة
الموظف فترة
واحدة
متواصلة تمتد
من تاريخ تعيينه
وحتى تاريخ
انتهاء خدمته.
المادة (2)
ينشر هذا
القرار
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ 01 أغسطس
2007.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 26
أغسطس 2007م
الموافــــق
لـ 13 شعبان 1428هــ