قرار
المجلس
التنفيذي رقم (20) لسنة 2007
بإنشاء
مؤسسـة
تاكسي دبي
بهيئة الطرق
والمواصلات
ـــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
قررنا ما يلي:
المادة (1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة
إمارة دبي.
الهيئة هيئة
الطرق
والمواصلات.
مجلس
الإدارة مجلس
إدارة الهيئة.
المؤسسة مؤسسة
تاكسي دبي.
المدير التنفيذي المدير
التنفيذي للمؤسسة.
المادة (2)
تنشأ
بموجب هذا القرار
مؤسسة تسمى " مؤسسة
تاكسي دبي" تتمتع
بشخصية
اعتبارية
وأهلية
قانونية واستقلال
مالي وإداري، وتمارس
أعمالها على
أسس تجارية؛
ولها أن
تتعاقد مع الغير
وأن تقاضي
وتقاضى بهذه
الصفة، وتعود
ملكيتها للهيئة.
المادة (3)
يكون مركز
المؤسسة
الرئيسي في
مدينة دبي،
ويجوز لمجلس
الإدارة أن
ينشئ لها
فروعاً
ومكاتب داخل
الإمارة
وخارجها.
المادة (4)
رأس مال
المؤسسة (100.000.000
درهم ) مائة
مليون درهم، ويجوز
زيادة رأس
المال بقرار
من مجلس
الإدارة.
المادة (5)
تهدف
المؤسسة إلى
نقل الركاب
داخل
الإمـارة ومنها
إلى خارجهـا
بواسطة
مركبات صغيرة
( تاكـسي )؛ وكذلك
تأجير
المركبـات
الصغيرة
ومزاولة أية
أعمال أخرى
ذات صلة بتلك
الأغراض.
كما يجوز
للمؤسسة نقل
الركاب من
خارج الإمارة
إلى داخلها
وفقاً لما يتم
الاتفاق عليه
مع الجهات
المعنية في
الإمارات
الأخرى.
المادة (6)
للمؤسسة
في سبيل تحقيق
أهدافها
القيام بما
يلي:
1- امتلاك
واستئجار المركبات
والمنقولات والعقارات
اللازمة
لأعمالها.
2- امتلاك
واستئجار
وتجهيز الورش
اللازمة
لصيانة وتصليح
وسائل النقل
الخاصة
بالمؤسسة،
وشراء المعدات
والآلات
والأدوات
وقطع الغيار
اللازمة لذلك.
3- إقامة
محطات الوقود
اللازمة
لتزويد مركبات
النقل
التابعة لها
بالمحروقات.
4- استثمار
أموال
المؤسسة
والتصرف بها
بما يتفق
وأهدافها وغاياتها.
5- إبرام
اتفاقيات التعاون
مع الغير في
المجالات
المتعلقة بنشاطاتها
ومهامها.
6- القيـام
بأية أعمال
أخرى قد تقتضيها
مصلحة
المؤسسة.
المادة
(7)
تحدد
الأرباح
الصافية للمؤسسة
عن كل سنة
مالية بعد خصم
جميع النفقات الجارية
والتكاليف
وفقاً
للقواعد
المحاسبية
المتعارف
عليها، ويقتطع
من صافي أرباح
المؤسسة ما
نسبته:
1- 10٪
لتكوين
احتياطي
قانوني،
ويستمر
الاقتطاع إلى أن
يبلغ هذا
الاحتياطي 50٪
من رأس المال
المدفوع،
ويعاد
الاقتطاع
كلما نقص
الاحتياطي
القانوني عن
هذا المعدل.
2- 10 ٪
لتكوين
احتياطي عام،
على ألا يجاوز
مجموعه 50٪ من رأس
المال
المدفوع.
3- 5 ٪
لتوزيعه
كمكافآت على
العاملين
بالمؤسسة بقرار
من مجلس
الإدارة.
ويؤول للهيئة
صافي أربـاح
المؤسسة بعد خصم
الاقتطاعات
المحددة
وإطفاء
الخسائر
الناتجة، على
أن تتحمل
الهيئة ما قد
يسفر عنه
الحساب
الختامي للمؤسسة
من خسارة.
المادة
(8)
يتولى مجلس
الإدارة
الإشراف
العام على
أعمال
ونشاطات
المؤسسة
ويتخذ ما يراه
مناسباً من القرارات
والإجراءات
لتحقيق
أهدافها وغاياتها،
بما في ذلك:
1.
رسم السياسة
العامة
للمؤسسة
وبرامج
مشروعاتها.
2.
اعتماد
مشروع
الموازنة
السنوية
للمؤسسة.
3.
متابعة
تنفيذ خطط
العمل
السنوية
المعتمدة للمؤسسة.
4.
إقرار
الحسابات
الختامية
للمؤسسة خلال
شهرين على
الأكثر من
انتهاء السنة
المالية.
5.
الحصول على
القروض من أية
جهة كانت،
وتقديم الضمانات
اللازمة لذلك.
6.
إصدار
الأنظمة
المتعلقة
بتنظيم العمل
في النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية
والإشراف على
تنفيذها بما
في ذلك اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة.
7.
تعيين مدققي
الحسابات
وتحديد
أتعابهم في بداية
كل سنة مالية.
8.
إبرام
العقود
والاتفاقات
مع الغير
وتفويض من
ينوب عنه
بذلك.
المادة
(9)
يجوز لمجلس الإدارة
تفويض من يراه
مناسباً من
أعضاء المجلس
للإشراف على
أعمال
ونشاطات
المؤسسة على
أن تحدد
اختصاصات
وصلاحيات ذلك
العضو بقرار
من مجلس
الإدارة.
المادة
(10)
يتولى رئيس
مجلس الإدارة
تمثيل
المؤسسة في علاقتها
مع الغير
وأمام القضاء
ويجوز له تفويض
تلك
الصلاحيات
لأي من أي
أعضاء مجلس
الإدارة أو
المدير التنفيذي
أو لأي شخص
آخر.
المادة
(11)
لا يكون مجلس
الإدارة أو
رئيسه أو أي
عضو من أعضائه
أثناء إدارة
المؤسسة
مسؤولاً تجاه
الغير عن أي
فعل يقوم به
أو ترك يرتكبه،
وتكون
المؤسسة
وحدها هي
المسؤولة عن
هذا الفعل أو
الترك.
المادة
(12)
يكون
للمؤسسة
مديراً
تنفيذياً
وجهازاً
إدارياً،
ويعين المدير
التنفيذي
للمؤسسة بقرار
يصدره رئيس
مجلس الإدارة.
المادة
(13)
يتولى
المدير
التنفيذي
تصريف شؤون
المؤسسة بما
يكفل تحقيق
أهدافها
وغاياتها وفق
السياسة
العامة
للمؤسسة
ويكون له على
وجه الخصوص القيام
بما يلي:
1.
تنفيذ
السياسة
العامة
للمؤسسة
والقرارات
التي يصدرها
مجلس الإدارة.
2.
إعداد
الموازنة
السنوية
للمؤسسة
وعرضها على
مجلس الإدارة
لاعتمادها.
3.
إعداد الخطط
التنفيذية
لعمل المؤسسة
وعرضها على
مجلس الإدارة
لاعتمادها.
4.
الإشراف على
أعمال موظفي
المؤسسة
ومستخدميها.
5.
ممارسة أية
صلاحيات أخرى
يخولها إليه
مجلس الإدارة.
المادة
(14)
يخضع
العاملون في
المؤسسة
لقوانين
وأنظمة الموارد
البشرية التي
يعتمدها مجلس
الإدارة.
المادة
(15)
تتبع
المؤسسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها أصول
ومبادئ
المحاسبة
التجارية،
وتبدأ سنتها
المالية في
اليوم الأول
من يناير
وتنتهي في اليوم
الحادي
والثلاثين من
ديسمبر من كل
عام، على أن
تبدأ سنتها
المالية
الأولى
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا القرار
وتنتهي في
الحادي
والثلاثين من
ديسمبر من
العام التالي.
المادة
(16)
تتكون
الموارد
المالية
للمؤسسة من:
1. الإيرادات
التي تحققها
المؤسسة من
أنشطتها المختلفة.
2. الدعم
المقرر
للمؤسسة من
الموازنة
المعتمدة
للهيئة.
3. أية
موارد أخرى
يوافق عليها
مجلس الإدارة.
المادة
(17)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 3
مايو 2007م
الموافـق
16 ربيع الآخر
1428هـ