قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2007

بشأن

تشكيل لجنة سياسة التأمين الصحي

ـــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2005 بإنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي.

 

قررنا ما يلي :

المادة (1)

 

تشكل في إمارة دبي لجنة مؤقتة تسمى " لجنة سياسة التأمين الصحي" برئاسة السيد/ أحمد عبد الله بن بيات أمين عام المجلس التنفيذي، وعضوية كل من:

 

1. مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية                     عضواً

2. مدير عام دائرة المالية                                      عضواً

3. السيد/  فريد لطفي                                            عضواً

4. السيد / سايمون هودجز                                      عضواً ومنسقاً عاماً

 

المادة (2)

 

تكلف اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بإعداد السياسة العامة للتأمين الصحي في إمارة دبي على أن تتضمن ما يلي:

1-      وضع الخطة الإستراتيجية للتأمين الصحي في الإمارة والخطط التنفيذية اللازمة لذلك بما يضمن التأكد من ومراقبة شمول السياسة لكافة الشرائح المستهدفة.

2-      وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لاعتماد شركات التأمين المؤهلة التي ستتولى تقديم خدمات التأمين الصحي في الإمارة ومراقبة تطبيق الخدمات ومدى الالتزام بالتشريعات واللوائح التي توضع لهذا الغرض.

3-      تحديد القواعد التي تضمن شمول مظلة التأمين الصحي لجميع الشرائح الاجتماعية المستهدفة من المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة وغيرهم.

4-      تحديد الحقوق والمزايا ونطاق وطبيعة الخدمات التي سيتم توفيرها للمستفيدين من التأمين ورسوم الاشتراك وتحديد الجهات التي ستتولى دفع تلك الرسوم والجزاءات التي يمكن فرضها عليها في حال عدم التزامها بالسياسة المعتمدة.

5-      اقتراح القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لحل النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق السياسة المعتمدة بما في ذلك الجزاءات التي يمكن فرضها على مخالفي تلك السياسة.

6-      وضع الضوابط اللازمة لاعتماد شرائح مقدمي خدمات التأمين الصحي في الإمارة سواءً من القطاع العام أو القطاع الخاص.

 

المادة (3)

 

تتولى اللجنة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية وضع الموازنة التقديرية اللازمة لإعداد السياسة العامة للتأمين الصحي في الإمارة، على أن ترفع للمجلس التنفيذي لاعتمادها في موعد لا يجاوز شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

 

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل إنجاز المهام المناطة بها القيام بما يلي:

أ‌.        تعيين فريق فني متخصص سواءً من دوائر حكومة دبي أو من خارجها بما يلبي متطلبات الفترات الزمنية المعتمدة لإنجاز المشروع.

ب‌.   الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين سواءً من موظفي حكومة دبي أو من خارجها.

ت‌.   تفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع جميع الجهات المعنية بالتأمين الصحي على المستوى المحلي أو على مستوى الدولة والدول المجاورة.

 

 

 

 

المادة (5)

 

على كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية تزويد اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بجميع الوثائق والبيانات والإحصائيات والدراسات التي تطلبها اللجنة وتراها لازمة لإنجاز المهام المناطة بها.

المادة (6)

 

تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتولى رئيس اللجنة رفع تقارير بنتائج الأعمال المنجزة إلى المجلس التنفيذي حسب المراحل الزمنية المعتمدة.

المادة (7)

 

تتولى لجنة التنمية الاجتماعية القيام بدور استشاري للّجنة المشكلة بموجب هذا القرار.

 

المادة (8)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

    رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مايو 2007م

الموافـق 16 ربيع الآخر 1428هـ