قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2007
بشأن
رسوم
خدمات إدارة
المقاصب في بلدية
دبي
ـــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بإنشاء
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق
الأموال
العامة
لحكومة دبي.
وعلى
مرسوم تأسيس
بلدية دبي
لسنة 1961.
وعلى
الأمر المحلي
رقم (56) لسنة 1991
بشأن تحديد الرسوم
المستحقة على
خدمات أقسام
إدارة الصحة ببلدية
دبي.
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
تُستوفى
على الخدمات التي
تقدمها إدارة
المقاصب في
بلدية دبي الرسوم
المبيّنة
إزاءها في
الجداول
الملحقة بهذا
القرار.
المادة
(2)
استثناءً من
أحكام هذا
القرار
تستوفى على خدمة
ذبح المواشي
التي تقدم للجمعيات
الخيرية
العاملة
في إمارة دبي
نصف الرسوم
المقررة على هذه
الخدمة
لفئة الأفراد والمنصوص
عليها في
الجدولين (1) و(2)
الملحقين بهذا
القرار.
المادة
(3)
يُصدر
مدير عام
بلدية دبي
اللوائح
والقرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
المادة
(4)
يُلغى
أي نص ورد في
أي تشريع آخر
إلى المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
المادة
(5)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ صدوره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 3
مايو 2007م
الموافق
16 ربيع الآخـر
1428هـ
الجدول
رقم (1)
البيان |
الارتفاع
بالسنتيمتر |
رسم
الذبح للرأس
الواحد
بالدرهم |
ملاحظات |
||
الحد
الأدنى |
الحد
الأعلى |
فئة
الأفراد |
فئة
التجار |
||
عجول |
بدون
تحديد |
105 |
30 |
25 |
يحتفظ
المقصب
بمخلفات الذبيحة (الجلد
والمصران) |
أبقار
متوسطة
الحجم |
106 |
120 |
40 |
35 |
|
أبقار
كبيرة الحجم |
121 |
140 |
45 |
45 |
|
أبقار
روابي |
141 |
بدون
تحديد |
55 |
55 |
|
جمال
صغيرة |
بدون
تحديد |
200 |
60 |
60 |
|
جمال
كبيرة |
201 |
بدون
تحديد |
65 |
65 |
الجدول
رقم (2)
الجهة
المقرر
عليها الرسم |
رسم
الذبح للرأس
الواحد
بالدرهم |
ملاحظات |
الأفراد |
15 |
يحتفظ
المقصب
بمخلفات الذبيحة (الجلد
والمصران) |
التجار |
10 (إذا
كان العدد
أقل من 100 رأس) |
|
15 (إذا
كان العدد 100
رأس فأكثر) |
الجدول
رقم (3)
رسوم
تقطيع
الذبائح
البيان |
الارتفاع
بالسنتيمتر |
رسم
التقطيع
للرأس
الواحد
بالدرهم
لفئة الأفراد |
||
الحد
الأدنى |
الحد
الأعلى |
تقطيع
عادي |
تقطيع
خاص |
|
المواشي
الكبيرة:- |
||||
- عجول |
بدون
تحديد |
105 |
20 |
100 لجميع
الأنواع |
- أبقار
متوسطة
الحجم |
106 |
120 |
25 |
|
- أبقار
كبيرة الحجم |
121 |
140 |
30 |
|
- أبقار
روابي |
141 |
بدون
تحديد |
30 |
|
- جمال
صغيرة |
بدون
تحديد |
200 |
35 |
|
- جمال
كبيرة |
201 |
بدون
تحديد |
35 |
|
المواشي
الصغيرة:- (
خراف/ ماعز) |
- |
- |
10 |
50 |
الجدول
رقم (4)
رسوم
ذبح مواشي
تتطلب عناية
خاصة
البيان |
رسم الذبح
للرأس
الواحد
بالدرهم |
مواشي
كبيرة |
100 |
مواشي
صغيرة |
30 |
الجدول
رقم (5)
رسم
إيجار حظائر
إيواء
المواشي
البيان |
رسم إيجار
كل يوم بالدرهم |
ملاحظات |
إيجار
الحظيرة |
50 |
-
يبدأ
احتساب
الرسم
اعتباراً من
اليوم
التالي
ليوم
التسليم. -
المقصب
غير مسؤول عن
تغذية
الماشية
أثناء إيوائها
في الحظائر. |
الجدول
رقم (6)
رسوم
حفظ الذبائح
في ثلاجات
التبريد
البيان |
رسم
اليوم
الواحد بالدرهم |
ملاحظات |
الذبيحة
الكبيرة |
20 |
-
يبدأ
احتساب
الرسم بعد
يومين من
تاريخ إدخال الذبيحة
إلى البراد. -
أقصى
مدة لحفظ
الذبيحة في
البراد ستة
أيام يحق
بعدها
للمقصب
التصرف
بالذبيحة
إذا لم يستلمها
صاحبها. |
الذبيحة
الصغيرة |
5 |
الجدول
رقم (7)
رسوم
توصيل
الذبائح
البيان |
الرسم
عن الذبيحة
الواحدة
بالدرهم |
ملاحظات |
|
داخل
دبي |
خارج
دبي |
||
الذبائح
الكبيرة |
10 |
15 |
شريطة أن لا
يقل عدد
الذبائح عن 50
ذبيحة |
الذبائح
الصغيرة |
3 |
5 |
الجدول
رقم (8)
رسوم
بيع مخلفات
الذبائح
الصالحة
للاستهلاك
البشري
البيان |
رسم البيع
للأفراد
بالدرهم |
ملاحظات |
مصران
الذبيحة
الكبيرة |
10 |
يتم
بيع مصارين
الذبائح
الصغيرة
والكبيرة للتجار
وفقاً لنظام
البيع
بالمزايدة،
أما الجلود
فتباع كذلك
وفقاً لنظام
البيع
بالمزايدة
سواءً
للتجار أو
الأفراد. |
مصران
الذبيحة
الصغيرة |
5 |
الجدول
رقم (9)
رسوم
بيع السماد
البيان |
رسم
البيع
للكيلو
الواحد
(بالفلس) |
ملاحظات |
السماد |
50 |
- |