قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2007

بشأن

رسوم خدمات إدارة المقاصب في بلدية دبي

ـــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي.

وعلى مرسوم تأسيس بلدية دبي لسنة 1961.

وعلى الأمر المحلي رقم (56) لسنة 1991 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على خدمات أقسام إدارة الصحة ببلدية دبي.  

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُستوفى على الخدمات التي تقدمها إدارة المقاصب في بلدية دبي الرسوم المبيّنة إزاءها في الجداول الملحقة بهذا القرار.

 

المادة (2)

 

استثناءً من أحكام هذا القرار تستوفى على خدمة ذبح المواشي التي تقدم للجمعيات الخيرية العاملة في إمارة دبي نصف الرسوم المقررة على هذه الخدمة لفئة الأفراد والمنصوص عليها في الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القرار.

 

المادة (3)

 

يُصدر مدير عام بلدية دبي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4)

 

يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

 

   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

   رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مايو 2007م

الموافق 16 ربيع الآخـر 1428هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (1)

البيان

الارتفاع بالسنتيمتر

رسم الذبح للرأس الواحد بالدرهم

ملاحظات

الحد الأدنى

الحد الأعلى

فئة الأفراد

فئة التجار

عجول

بدون تحديد

105

30

25

يحتفظ المقصب بمخلفات الذبيحة (الجلد والمصران)

أبقار متوسطة الحجم

106

120

40

35

أبقار كبيرة الحجم

121

140

45

45

أبقار روابي

141

بدون تحديد

55

55

جمال صغيرة

بدون تحديد

200

60

60

جمال كبيرة

201

بدون تحديد

65

65

رسوم ذبح المواشي الكبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (2)

الجهة المقرر عليها الرسم

رسم الذبح للرأس الواحد بالدرهم

ملاحظات

الأفراد

15

 

يحتفظ المقصب بمخلفات الذبيحة

(الجلد والمصران)

 

التجار

10

(إذا كان العدد أقل من 100 رأس)

15

(إذا كان العدد 100 رأس فأكثر)

رسوم ذبح المواشي الصغيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجدول رقم (3)

رسوم تقطيع الذبائح

 

البيان

الارتفاع بالسنتيمتر

رسم التقطيع للرأس الواحد بالدرهم لفئة الأفراد

الحد الأدنى

الحد الأعلى

تقطيع عادي

تقطيع خاص

المواشي الكبيرة:-

-      عجول

بدون تحديد

105

20

100

لجميع الأنواع

-      أبقار متوسطة الحجم

106

120

25

-      أبقار كبيرة الحجم

121

140

30

-      أبقار روابي

141

بدون تحديد

30

-      جمال صغيرة

بدون تحديد

200

35

-      جمال كبيرة

201

بدون تحديد

35

المواشي الصغيرة:-

( خراف/ ماعز)

-

-

10

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (4)

رسوم ذبح مواشي تتطلب عناية خاصة

 

البيان

رسم الذبح للرأس الواحد بالدرهم

مواشي كبيرة

100

مواشي صغيرة

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (5)

رسم إيجار حظائر إيواء المواشي

 

البيان

رسم إيجار كل يوم بالدرهم

ملاحظات

إيجار الحظيرة

50

 

-          يبدأ احتساب الرسم اعتباراً من اليوم  التالي ليوم التسليم.

-          المقصب غير مسؤول عن تغذية الماشية أثناء إيوائها في الحظائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (6)

رسوم حفظ الذبائح في ثلاجات التبريد

 

البيان

رسم اليوم الواحد بالدرهم

ملاحظات

الذبيحة الكبيرة

20

-          يبدأ احتساب الرسم بعد يومين من تاريخ إدخال الذبيحة إلى البراد.

-          أقصى مدة لحفظ الذبيحة في البراد ستة أيام يحق بعدها للمقصب التصرف بالذبيحة إذا لم يستلمها صاحبها.

الذبيحة الصغيرة

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (7)

رسوم توصيل الذبائح

البيان

الرسم عن الذبيحة الواحدة بالدرهم

ملاحظات

داخل دبي

خارج دبي

الذبائح الكبيرة

10

15

شريطة أن لا يقل عدد الذبائح عن 50 ذبيحة

الذبائح الصغيرة

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (8)

رسوم بيع مخلفات الذبائح الصالحة للاستهلاك البشري

 

البيان

رسم البيع للأفراد بالدرهم

ملاحظات

مصران الذبيحة الكبيرة

10

يتم بيع مصارين الذبائح الصغيرة والكبيرة للتجار وفقاً لنظام البيع بالمزايدة، أما الجلود فتباع كذلك وفقاً لنظام البيع بالمزايدة سواءً للتجار أو الأفراد.

مصران الذبيحة الصغيرة

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (9)

رسوم بيع السماد

البيان

رسم البيع للكيلو الواحد (بالفلس)

ملاحظات

السماد

50

-