قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2007
بشأن
تشكيل
مجلس إدارة
مؤسسة صندوق
المعرفة
ـــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى
القانون رقم (30)
لسنة 2006
بِإنشاء هيئة
المعرفة
والتنمية البشرية
في دبي.
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يشكل مجلس
إدارة " مؤسسة
صندوق
المعرفة
" من السادة
التالية
أسماؤهم:
1.
السيد/
عبد العزيز
الغرير رئيساً
2.
السيد/
محمد
الشيباني عضواً
3.
الدكتور/
عمر بن سليمان
عضواً
4.
السيد/
حسين سجواني عضواً
5.
السيد/
سعود باعلوي عضواً
6.
السيد/
عارف نقفي عضواً
7.
الدكتور/
عبد الله آل
كرم عضواً
المادة
(2)
ينشر
هذا القرار
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
صدر
في دبي بتاريخ
3 مايو 2007م
الموافـق
16 ربيع الآخر
1428هـ