قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2007

بشأن

تشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة

ـــــــــــــ

 نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بِإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يشكل مجلس إدارة " مؤسسة صندوق المعرفة " من السادة التالية أسماؤهم:

 

1.     السيد/ عبد العزيز الغرير            رئيساً

2.     السيد/ محمد الشيباني               عضواً

3.     الدكتور/ عمر بن سليمان           عضواً

4.     السيد/ حسين سجواني               عضواً

5.     السيد/ سعود باعلوي                 عضواً

6.     السيد/ عارف نقفي                 عضواً

7.     الدكتور/ عبد الله آل كرم            عضواً

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مايو 2007م

الموافـق 16 ربيع الآخر 1428هـ