قرار
المجلس
التنفيذي رقم (34)
لسنة 2007
بشأن
تشكيل
لجنة تخصيص
الأراضي
الصناعية
الاستثمارية
ـــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مؤسسة
دبي العقارية.
قررنا
ما يلي :
المادة (1)
تشكل
في إمارة دبي
لجنة دائمة
تسمى " لجنة
تخصيص
الأراضي
الصناعية
الاستثمارية"
برئاسة السيد/
عبد الله
الحباي وعضوية
كل من:
1- المدير
التنفيذي
لمؤسسة دبي
العقارية نائباً
للرئيس
2- نائب
مدير عام
دائرة
التنمية
الاقتصادية
لشؤون
التخطيط
والتنمية عضواً
3- مدير
إدارة
التخطيط/
بلدية دبي عضواً
4- مدير
إدارة
المشاريع/
مؤسسة دبي
العقارية عضواً
5- رئيس
قسم الدراسات
التخطيطية/
بلدية دبي عضواً
6- رئيس
قسم الأراضي/
مؤسسة دبي
العقارية عضواً
المادة (2)
تتولى
اللجنة
القيام
بالمهام
التالية:
1. النظر
في طلبات
تخصيص
الأراضي
الصناعية وفق الشروط
والمعايير
التي توضع
لهذه الغاية.
2.
وضع
المعايير
التي تضمن
الاستفادة
المثلى من
الأراضي
الصناعية
التي تخصص
لأغراض الاستثمار
الصناعي بما
يضمن حسن
استغلالها
وعدم الإخلال
بشروط
ومعايير
سلامة البيئة.
3.
الإشراف
على تنفيذ
الخطط
المعتمدة من
قبل مؤسسة دبي
العقارية
لتطوير المدن
الاستثمارية
الصناعية
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية المعنية
في الإمارة.
4.
دراسة
التقارير
الدورية التي
تقدم عن مدى
الالتزام بالشروط
والأحكام
التي تنص
عليها العقود
المبرمة مع
مستثمري
الأراضي
الصناعية
واتخاذ الإجراءات
اللازمة
بحقهم.
المادة (3)
يكون
للجنة في سبيل
إنجاز المهام
المناطة بها
القيام بما
يلي:
أ- الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
الخبراء والاستشاريين
والمتخصصين
سواءً من موظفي
حكومة دبي أو
من خارجها.
ب-
تفعيل
قنوات
الاتصال
والتشاور مع
جميع الجهات
المعنية في
الإمارة لدعم القطاع
الصناعي من
خلال تجهيز
مدن استثمارية
متكاملة
الخدمات وفق أحدث
المواصفات.
المادة (4)
يتولى
رئيس اللجنة
رفع تقارير
دورية منتظمة بنتائج
الأعمال
المنجزة إلى
المجلس
التنفيذي.
المادة (5)
ينشر
هذا القرار
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
أل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 29
أكتوبر 2007م
الموافـق
لـ 18 شـــوال
1428هـ