قرار إداري
رقم (543) لسنة 2007
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (2)
لسنة 2007
بشأن تشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي
ـــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات:
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانونا بموجب
قانون إنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات
رقم (17) لسنة 2005.
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2007 بشأن
تشغيل
الحافلات المائية
في خور دبي .
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي.
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذه اللائحة
ذات المعاني
الموضحة في
المادة
الثانية من
القانون
وتكون
للكلمات
التالية
المعاني
الموضحة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
خلاف ذلك:
خطوط
النقل العام هي مسارات
الحافلة
المائية بين
المحطات المعتمدة.
الخط
السياحي هو
خط سياحي لنقل
الركاب بين
المحطات داخل
الخور.
البطاقات
الذكية بطاقات
الاشتراك
الموسمي
والبطاقات
المدفوعة.
اشتراطات
تسجيل وترخيص
الحافلة
المائية
المادة (2)
على
الجهة
المشغلة التي
تدير
الحافلات
المائية
استيفاء شروط
التسجيل
والترخيص لدى إدارة
التسجيل
والترخيص
بالمؤسسة وهي:
1-
فاتورة
الشراء
للحافلة
المائية
مصدقة من الجهات
المختصة.
2-
شهادة تصنيع
للحافلة
المائية
معتمدة من الجهات
المختصة.
3-
شهادة اتزان
للحافلة
المائية
معتمدة من الجهات
المختصة.
4-
شهادة تخليص
جمركي
للحافلة
المائية في
حالة استيرادها
من خارج
الدولة .
5- أن تجتاز
الحافلة
المائية
الفحص الفني
حسب المواصفات
الفنية
المعتمدة لدى
إدارة التسجيل
والترخيص
بالمؤسسة .
المادة (3)
إضافة
إلى أي
مواصفات فنية
أو تجهيزات
أخرى ترى
إدارة
التسجيل
والترخيص في
المؤسسة ضرورة
توافرها في
الحافلة المائية،
يجب أن تتوفر
في الحافلة
المائية
المواصفات
والتجهيزات
الفنية
التالية:
1-
يجب أن تكون
الحافلة
المائية
مصممة للعمل
في الظروف
الملائمة
لدولة
الإمارات وكذلك
مطابقة
للمواصفات
العالمية
لنقل الركاب.
2- أن يكون
عدد طاقم
تشغيل
الحافلة المائية
لا يقل عن
شخصين.
3-
نظام مكافحة
حريق (نظام
آلي) باستخدام
ثاني أكسيد
الكربون(CO2) في غرفة
المحركات.
4- مجسات
(كاشف) دخان
وموصلة
بمصابيح وسماعة
مثبتة في لوحة
التحكم.
5- عدد
اربع (4) طفايات
حريق
بالمواصفات التالية:
أ-عدد
(2) رغوة حجم 9 لتر.
ب-عدد
(1) CO2 حجم 5
كجم.
ج-عدد
(1) بودرة حجم 2.5
كجم.
6- صندوق
إسعافات
أولية يتناسب
حجمه مع العدد
الكلى للركاب.
7-
مصباح يدوي
بقوة ثلاثة
ملايين (3.000.000) شمعة
.
8- عدد
(2) طوق نجاة مع
تجهيزاتها
حسب نظام سولس
(2.5 كجم) شريطة أن
يكون القطر
الداخلي للطوق
لا يقل عن 400 ملم
والقطر
الخارجي 800 ملم.
9- عدد 120%
سترة نجاة من
عدد ركاب
الحافلة المائية.
10-
إشارات
الاستغاثة
التالية:
أ-
مشعل يدوي عدد
(1).
ب-
علبة دخان لون
برتقالي عدد (1).
11-
عدد (1) كحد أدنى
مضخة
السرتينة (
لضخ المياه العادمة
).
12-
جهاز تنبيه
مناسب صالح
لإصدار تحذير
عند الضرورة.
13-
جهاز تحديد
المواقع (GPS).
14- جهاز
لاسلكي ذو
تردد عالي (VHF) مع
إمكانية
إرسال إشارة
استغاثة (GMDSS).
15-
بوصلة.
16-أنوار
ملاحية.
17-جهاز
التعريف
الآلي (AIS).
18-
توفير جهاز
نداء داخلي.
19-
وضع
الملصقات
التي تدل على
منع التدخين
ومنع المشروبات
الكحولية
ومنع إدخال
الحيوانات
الأليفة إلى
الحافلة
المائية
بالإضافة الى
مخطط السلامة
يوضح فيه
أماكن أدوات
الأمن
والسلامة في
الحافلة
المائية.
20-
أماكن
للمهملات مع
ضرورة إخضاع
الحافلة
المائية
لأعمال
النظافة من
الداخل والخارج
بصورة دائمة.
اشتراطات
ترخيص طاقم
الحافلة
المائية
المادة (4)
1-
حصولهم على
الدورات
الحتمية (STCW).
2-
شهادة قائد
سفينة أقل من 50
قدم معتمدة من
إدارة
التسجيل
والترخيص.
3-
إقامة سارية
المفعول على
الشركة
المشغلة.
المادة (5)
تكون
مسارات
الحافلة
المائية لنقل
الركاب في خور
دبي على النحو
التالي:
1-
خطوط النقل
العام:
أ-
مسار (B1) من
محطة السبخة
إلى محطة بر
دبي وبالعكس .
ب- مسار (B2) من
محطة بني ياس
إلى محطة سوق
دبي القديم
وبالعكس.
ج- مسار (B3) من
محطة السبخة
إلى محطة
السيف وبالعكس
.
د- مسار (B4) من
محطة بني ياس
إلى محطة
السيف
وبالعكس.
2- الخط
السياحي: هو
خط سياحي لنقل
السياح من محطة
إلى محطة أخرى
داخل الخور.
3- يجوز
للمدير
التنفيذي
للمؤسسة
تعديل أو إضافة
أو حذف مسار
من أي مسارات
خطوط النقل
العام أو الخط
السياحي كلما
اقتضت الضرورة
إلى ذلك
لتحسين حركة
نقل الركاب في
الخور.
المادة (6)
تكون
أولوية
الجلوس على
المقاعد
الأمامية في
الحافلة
المائية
للأطفال
والنساء وأن
يتم توفير
أماكن ملائمة
لذوي
الاحتياجات
الخاصة.
المادة (7)
تكون
مواعيد تشغيل
الحافلة
المائية في
خور دبي على
النحو التالي:
1-
خطوط النقل
العام من
الساعة
السادسة
صباحاً حتى
الساعة
الحادية عشر
مساءً.
2-
الخط السياحي
من الساعة
الثامنة
صباحاً حتى
الثانية عشر
منتصف الليل.
3- يجوز
للمدير
التنفيذي
للمؤسسة
تعديل المواعيد
كلما اقتضت
ذلك متطلبات
العرض والطلب
وكثافة حركة
نقل الركاب في
خور دبي.
المادة (8)
يتم
استيفاء
الرسوم
المستحقة عن
استخدام الحافلات
المائية
بإحدى
الوسائل
التالية:
1- الدفع
الفوري
بواسطة
الأجهزة
المعدة لهذا
الغرض من قبل
الهيئة.
2- بطاقات
استخدام
الحافلات
المائية مدفوعة
الأجر.
3- الدفع
باستخدام أية
وسائل أو
تقنيات حديثة
أخرى.
المادة (9)
1- يفوّض
المدير
التنفيذي
لمؤسسة النقل
البحري
صلاحية منح
الخصومات على
البطاقات
المدفوعة
مقدماً
الخاصة
بالحافلة
المائية
بنسبة لا
تتعدى25 %.
2-
تتحمل هيئة
الطرق
والمواصلات
تكاليف طباعة البطاقات
الذكية.
3- تفوّض
مؤسسة النقل
البحري صلاحية
عملية
استثمار
البطاقات
المدفوعة
مقدماً
والتذاكر
الصادرة من
الأجهزة
الخاصة بتذاكر
الحافلة
المائية
بالإعلان
مقابل رسوم محددة.
المادة (10)
على
قائد الحافلة
المائية عند
الإبحار التقيد
بأصول
الملاحة
والالتزام
بما يلي:
1-
الالتزام
باتجاه
المسارات
المحددة للملاحة
بين المحطات.
2-
الالتزام
بالجدول
المعتمد
بمواعيد
الرحلات من
المؤسسة.
3- عدم
تجاوز حدود
السرعة
المقررة في
مياه خور دبي
أثناء
الملاحة.
4- اتخاذ
أقصى درجات
الحيطة
والحذر
والمهارة عند
الملاحة
والدوران.
5- عدم
الاقتراب من
الوسائل
البحرية
الأخرى المبحرة
في الخور.
6- عدم
تجاوز
الوسائل
البحرية
الأخرى
بطريقة خاطئة
أثناء
الملاحة.
7- تهدئة
السرعة عند
الإبحار
والرسو في
المحطات.
المادة (11)
يحظر
على قائد
الحافلة
المائية
القيادة وهو تحت
تأثير المواد
المسكرة أو أي
مواد كحولية أو
مخدرات أو ما
في حكمها، كما
يحظر عليه
المبيت في
الحافلة
المائية أو
السماح بذلك
للغير.
المادة (12)
يجب
إخضاع
الحافلة
المائية
لأعمال
النظافة والصيانة
الدورية من
الداخل
والخارج، وفي
جميع الأحوال
لا يجوز إجراء
أية أعمال
نظافة أو
صيانة أو
إصلاح على
الحافلات
المائية إلا في
المواقع التي
يتم تحديدها
من قبل
الهيئة.
المادة (13)
يكون
للمدير
التنفيذي
للمؤسسة
إصدار أية تعليمات
لازمة لتنفيذ
أحكام هذه
اللائحة.
المادة (14)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
إعتباراً من
تاريخ صدوره.
مطــر
محمد الطايـر
رئيـس مجلس
الإدارة
والمــدير
التنفيـذي
صدر في
دبي بتاريخ 5
نوفمبر 2007م
الموافــق
25 شــوال 1428 هـ