قرار إداري رقم (311) لسنة 2007

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2006

بشأن التعرفة المرورية  في إمارة دبي

______________

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة :

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات رقم (17) لسنة 2005.

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي.

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2006 بشأن الرسوم و الغرامات المترتبة على قانون  التعرفة المرورية في إمارة دبي.

 

قررنا ما يلي :

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة الثانية من القانون، وتكون للكلمات التالية المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك:

 

نظام سالك                         نظام التعرفة المرورية.

البطاقة                              بطاقة إلكترونية للتعرفة المرورية تثبت في المركبة.

المستخدم                          مالك المركبة.

المستخدم التجاري                هو الشخص المعنوي أو الاعتباري الذي يمتلك(10) مركبات ميكانيكية أو أكثر.

كتيب الإرشادات                     الكتيب الذي يحتوي على كافة المعلومات عن نظام سالك وطريقة تركيب واستخدام هذا النظام.

الحساب الرئيسي                    حساب إلكتروني توفره الهيئة للمستخدم ويحتوي على البيانات الشخصية وبيانات المركبات التي يمتلكها المستخدم، وتتم من خلاله كافة العمليات المالية للمستخدم

الحساب الفرعي                      حساب إلكتروني ملحق بالحساب الرئيسي توفره الهيئة للمستخدم التجاري يحق له توزيع مركباته فيه حسب النشاط الذي يقوم به .

مراكز البيع والتحصيل الداخلية     مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة بما فيها إدارة الترخيص.

مراكز البيع والتحصيل الخارجية  مراكز خدمة العملاء التابعة  للجهات الخارجية التي تبرم الهيئة معها اتفاقيات للبيع والتحصيل.

 

المادة (2)

 

لا يجوز للمركبات الميكانيكية عبور بوابات التعرفة المرورية دون استيفاء رسـم  التعرفة المرورية، وذلك من خلال الاشتراك في نظام سالك.

 

المادة (3)

 

يكون الاشتراك في نظام سالك عن طريق القيام بتسجيل كافة المعلومات الواردة في طلب الاشتراك في نظام سالك والمتوافرة في إحدى مراكز البيع الداخلية أو الخارجية.

 

المادة (4)

 

يستوفى من المستخدم مبلغ  (100 درهم)  مائة درهم نظير الاشتراك في نظام سالك وحصوله على البطاقة وتؤول (50 درهم ) خمسون  درهم  من ذلك المبلغ كرصيد في حساب المشترك.

 

المادة (5)

 

يجوز للمستخدم تسجيل عدد غير محدد من المركبات في نظام سالك، وتسجل تلك المركبات في حسابه وتخصص لكل مركبة بطاقة خاصة بها لا يجوز استخدامها في المركبات الأخرى.

المادة (6)

 

تقوم الهيئة بتوفير قنوات إلكترونية ويدوية للمستخدم لإضافة رصيد لحسابه، وذلك من خلال مراكز البيع والتحصيل الخارجية والداخلية.

                 

المادة (7)

 

يجوز للمستخدم التجاري أن يطلب فتح حساب فرعي وتسجيل مركباته فيه حسب النشاط الذي يقوم به، ويكون للهيئة الرجوع  في تعاملاتها إلى الحساب الرئيسي.

 

المادة (8)

 

يكون الحد الأدنى لإضافة رصيد لحساب المستخدم (50 درهم) خمسون درهم وأية زيادة على ذلك تكون من مضاعفاتها.

 

 

  المادة (9)

 

يلغى الرصيد المتبقي في حساب المستخدم في حالة عدم استخدامه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر خصم للرصيد يتم عبر بوابات التعرفة المرورية.

 

المادة (10)

 

على المستخدم الالتزام بما يلي:

1-     الاحتفاظ برصيد كاف في حسابه لتغطية رسم التعرفة المرورية.

2-     استخدام البطاقة عبر بوابات التعرفة المرورية أو أية أنظمة أخرى تعتمدها الهيئة لاحقاً.

3-     التحقق من تركيب بطاقة سالك بطريقة صحيحة من خلال تثبيتها في المكان المحدد وفقاً لكتيب الإرشادات، وذلك لضمان صحة قراءة الجهاز لبياناتها.

4-     تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بحسابه باستمرار.

5-     إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ في ملكية المركبة الواردة في طلب اشتراكه في النظام ليتسنى للهيئة تعديل حساب المستخدم وذلك بأن يقوم أما بـ :

·         تعبئة طلب نقل ملكية بطاقة سالك عند قيامه ببيع المركبة وسداد مبلغ (50 درهم ) خمسون درهم كرسم تحويل .

·        تعبئة طلب إلغاء بطاقة سالك عند قيامه بإتلاف أو حيازة المركبة وسداد مبلغ (10 درهم ) عشرة دراهم كرسم إلغاء.

6-     يتحمل المستخدم كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة إلى حين قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أو إلغاء البطاقة .

7-     يتحمل المستخدم كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن سوء استخدام البطاقة بما فيها فقدان البطاقة.

 

المادة (11)

 

 يكون تحصيل رسم التعرفة المرورية عبر بوابات التعرفة على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع على أن لا يتجاوز 24 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد، ولا يشمل الحد الأقصى المذكور مركبات الأجرة.

 

المادة (12)

 

تقوم الهيئة بتوفير حساب إلكتروني خاص بكل مستخدم وتوفير الدعم الفني المطلوب لإدارة الحساب.

 

المادة (13)

 

تمنح المركبة الغير مسجلة في نظام سالك مهلة يومي عمل من بعد تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك، ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر.

 

المادة (14)

 

يمنح المشترك في نظام سالك  الذي لا يمتلك الرصيد الكافي في حسابه مهلة يومي عمل من بعد تاريخ المخالفة لإضافة رصيد، ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر.

 

المادة (15)

 

 تتم جدولة الغرامات على مخالفة عدم وضع البطاقة على أساس يومي للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد مرات تكرارها في اليوم الواحد وذلك على النحو التالي:

·        (100 درهم ) مائة درهم لليوم الأول.

·        (200 درهم ) مائتي درهم لليوم الثاني.

·        (400 درهم ) أربعمائة درهم لليوم الثالث وما يليه.

 

المادة (16)

 

يحق للمستخدم الذي تفرض عليه غرامة مالية اتخاذ الإجراءات التالية:

1-      طلب تفاصيل المخالفة خلال (30) يوم من تاريخ المخالفة بعد سداد مبلغ       (10 دراهم) عشرة دراهم كمصاريف إدارية.

2-      التقدم بطلب تظلم إلى الإدارة المعنية التي يحددها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة خلال 15 يوم من تاريخ حصوله على تفاصيل المخالفة، وعلى المؤسسة إلغاء المخالفة بعد التثبت من صحة التظلم.

 

المادة (17)

 

تعفى المركبات التالية من رسم التعرفة المرورية:

1-     المركبات التابعة لجمعيات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

2-     المركبات التابعة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بإمارة دبي .

3-     المركبات المخصصة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

4-     الحافلات المخصصة لنقل الموظفين والعمال حسب الاشتراطات التي تحددها الهيئة.

 

المادة (18)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يوليو 2007 .

 

                                                       مطـر محمد الطايـر

                                               رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

                                                                هيئة الطرق والمواصلات

 

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يونيو 2007 م

   المـوافق10 جـمادى الثانـية 1428هـ