قرار إداري رقم (173) لسنة 2007

بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (1) لسنة 2006

بشأن

إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة:

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب قانون إنشاء هيئة الطرق و المواصلات رقم (17) لسنة 2005.

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي، ويشار إليه في هذا القرار بـ "النظام" .

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة إزاءها في النظام، ويُقصد بعبارة "الإدارة المختصة" إدارة المواقف ورسوم الطرق في الهيئة كما يقصد بكلمة "المنشأة" أية شركة أو مؤسسة أو محل مسجل أو مسجلة في الإمارة وتزاول نشاط تجاري أو اقتصادي.

 

                        المادة (2)

يُقدم طلب استصدار تصريح إشغال رصيف الطريق إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به الوثائق والمستندات التالية:

1.   صورة عن ترخيص مزاولة النشاط الساري المفعول و الصادر للمنشأة.

2.   صورة عن عقد إيجار المنشأة الساري المفعول عند تقديم الطلب ومصدق من     بلدية دبي.

3.     صور فوتوغرافية ومخطط واضح يبين موقع المساحة المطلوب إشغالها على   رصيف الطريق.

وفي حالة تجديد تصريح الإشغال، فانه يقدم طلب للتجديد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح.

المادة (3)

تطبيقاً لأحكام المادة (6) من النظام تنظر طلبات استصدار تصاريح الإشغال من قبل الإدارة المختصة وتتخذ قرارها بالموافقة على منح التصريح من عدمه على ضوء المستندات المقدمة والمطلوبة و تقرير المعاينة الميدانية المقدم إليها من قبل مفتشي الإدارة المختصة والذي يبين فيه موقع المنشأة ومساحة وعرض الرصيف المحاذي لها ومساحة الإشغال المطلوب وطبيعة كثافة حركة المشاة على هذا الرصيف .

المادة (4)

في حال استيفاء طلب تصريح إشغال رصيف الطرق للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذا القرار ، يصدر التصريح مشتملاً على البيانات التالية:

-      رقم التصريح.

-      اسم المنشأة ورقم ترخيصها التجاري وطبيعة نشاطها وعنوانها.

-      تاريخ بدء وانتهاء تصريح الإشغال.

-      طبيعة ونوع الإشغال المصرح به.

-      مخطط يبين مساحة الإشغال و حدودها.

-      أية بيانات أخرى ترى الإدارة المختصة إدراجها في التصريح.

 

المادة (5)

 

تكون اشتراطات إشغال رصيف الطريق على النحو التالي:

أولاً: المطاعم والمقاهي:

1.    أن تترك مسافة لا تقل عن مترين من عرض الرصيف لسير المشاة ويجوز للإدارة المختصة زيادة هذه المسافة في الشوارع المخصصة لإقامة فعاليات المهرجانات في الإمارة أو في الشوارع التي تكون فيها كثافة المشاة عالية.

2.    أن لا تكون أحواض الزهور والنباتات مثبتة بالرصيف وأن لا يزيد ارتفاعها عن متر واحد.

3.    أن تكون المظلات غير مثبتة بالرصيف وأن لا تغطي كامل مساحة الأشغال وأن تحافظ على المظهر الجمالي العام.

4.    أن لا يؤثر وضع المقاعد والمناضد والمظلات على مجال الرؤية لسائقي المركبات و أن لا يؤثر على السلامة العامة للمشاة.

5.    عدم استخدام أي نوع من البسط لتغطية مساحة الإشغال.

6.    عدم وضع أعمدة يزيد ارتفاعها على متر واحد أو وضع مصابيح إنارة عليها إلا في بعض الطرق التي يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة، بحيث لا تكون الأنوار عاكسة أو تؤثر على السلامة المرورية.

7.    عدم وضع أجهزة التلفاز أو أي أجهزة عرض أخرى في مساحة الإشغال على الرصيف أو في أي مكان آخر قد يؤثر على السلامة المرورية.

8.    عدم وضع تماثيل أو نماذج أو رموز أو ما شابهها في مساحة الإشغال بشكل يؤثر على حركة المشاة.

 

ثانياً: الفنادق:

1.     أن يشمل ترخيص الفندق على مزاولة نشاط مطعم أو مقهى.

2.     عدم تقديم المشروبات الكحولية في مساحة الإشغال.

3.     جميع الاشتراطات الأخرى الخاصة بالمطاعم والمقاهي والمنصوص عليها في البند أولاً.

 

ثالثاً: أجهزة وماكينات البيع الآلي:

1.     أن توضع في مواقع مناسبة وبمسافة كافية يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة.

2.     أن لا يؤدي وضعها إلى حجب الرؤية أو التأثير على السلامة المرورية.

3.     يلتزم الشخص بتثبيت لوحة معدنية على الجهاز توضح اسم المنشأة وعنوانها وكيفية استخدام الجهاز وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

4.     أن يتم تمديد التوصيلات الكهربائية بشكل آمن لا يعرض سلامة مستخدمي الطريق أو المباني أو المنشآت المجاورة للخطر.

5.           عدم وضع أجهزة من شأنها التأثير على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة.

 

المادة (6)

تستوفي الإدارة المختصة عن تصاريح إشغالات أرصفة الطرق الرسوم والتأمينات التالية:

         ‌أ.     رسم طلب استصدار تصريح أو تجديد تصريح إشغال (200 درهم) مائتي درهم.

     ‌ب.   رسم طلب استصدار تصريح إشغال بدل فاقد أو تالف (100 درهم) مائة درهم.

      ‌ج.    رسم تصريح إشغال سنوي لعرض جهاز بيع آلي (3.000 درهم) ثلاثة آلاف   درهم.

        ‌د.    رسم تصريح إشغال شهري (3.000 درهم) ثلاثة آلاف درهم للمهرجانات  لعرض مركبة أو عربة متحركة أو وضع كشك أو وضع صندوق أو رفوف لعرض المنتجات والسلع .  

هـ- رسم تصريح إشغال سنوي عرض ماكينة أو جهاز ألعاب وتسلية (3.000  درهم) ثلاثة آلاف درهم.

و‌-          تأمين نقدي مسترد مقداره (10.000 درهم) عشرة آلاف درهم، لضمان التزام الشخص طالب الإشغال بأحكام النظام و هذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ز‌-        رسم تصريح إشغال سنوي لوضع المقاعد والمناضد بما لا يقل عن (3.000   درهم) ثلاثة آلاف درهم، ولا يزيد عن (100.000 درهم) مائة ألف درهم، ويحتسب الرسم المقرر على أساس المعادلة التالية:

        المساحة الخارجية المصرح بها × قيمة الإيجار السنوي للمنشأة  × 30%

المساحة الداخلية للمنشأة

 

المادة (7)

 

يتم احتساب الرسوم على الإشغال المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة (6) في حالة عدم توفر عقد إيجار للمنشأة على أساس قيمة إيجار المثل للمحلات الكائنة في نفس المنطقة ، ويكون للإدارة المختصة التنسيق في هذا الشأن مع الإدارة المالية بالهيئة أو الجهات المعنية بالإمارة.

المادة (8)

 

يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والغرامات الملحق بهذا، وإضافة إلى الغرامة المفروضة، يكون للإدارة المختصة صلاحية إلغاء تصريح الإشغال الصادر له في الحالات التالية:

1.  تكرار ارتكابه للمخالفات خلال مدة التصريح.

2.   عدم سداد قيم المخالفات المفروضة عليه أو سداد تكاليف إزالة الإشغال المخالف وإصلاح ما نجم عن إزالته من أضرار خلال أسبوع من تاريخ إشعاره بذلك من قبل الإدارة المختصة.

3.   عدم الوفاء بأي متطلب آخر بموجب أحكام النظام وهذا القرار أو أي من القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

                        المادة (9)

يخصم من مبلغ التأمين المودع لدى الهيئة عند انتهاء تصريح الإشغال أو إلغائه ما قد يكون مستحقاً على الشخص من غرامات أو تكاليف إزالة وإصلاح أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه بموجب أحكام النظام وهذا القرار أو أي من القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعاد إليه ما تبقى من مبلغ التأمين.

أما إذا كان مبلغ التأمين المودع غير كاف لتحصيل كامل الغرامات والمبالغ المستحقة فإنه يتم مطالبة الشخص المخالف بتحصيل ما تبقى عليه.

المادة (10)

يجب أن يتضمن إشعار المخالفة المحرر من قبل موظفي الإدارة المختصة البيانات التالية:

1.   تاريخ تحرير المخالفة مبيناً فيه يوم وساعة ضبط المخالفة.

2.   اسم الجهة المخالفة.

3.   موقع ارتكاب المخالفة.

4.   اسم محرر المخالفة.

5.   وصف وبيان المخالفة المرتكبة.

6.   تحديد المهلة التي يتعين على المخالف مراجعة الإدارة المختصة خلالها لتصحيح الوضع وإزالة أسباب المخالفة، حسب نوع كل مخالفة.

7.   العقوبة الموقعة على الجهة المخالفة.

 


المادة (11)

يكون للإدارة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام النظام وهذا القرار التنسيق مع كل من الإدارات المعنية بالدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية بالإمارة بهذا الشأن.

 

المادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطـر محمد الطاير

رئيس مجلس الإدارة

والمدير التنفيذي - هيئة الطرق والمواصلات

 

صدر في دبي بتاريخ 8 ابريل 2007م

الموافــــــق 20 ربيـع الأول 1428هـ

 

 

 

 


جدول المخالفات والغرامات للنظام

رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق

والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي

 

 

بيان المخالفة

المخالفة الأولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المخالفة الرابعة أو أكثر

1

إشغال رصيف الطريق بدون تصريح

إنذار كتابي

2.500 درهم

5.000 درهم

10.000 درهم

2

مخالفة شروط التصريح

إنذار كتابي

2.500 درهم

5.000 درهم

10.000 درهم

3

إتلاف رصيف الطريق نتيجة الإشغال

1.250 درهم

2.500 درهم

5.000 درهم

10.000 درهم

4

عدم الاحتفاظ بتصريح الإشغال للمنشأة

إنذار كتابي

250 درهم

500 درهم

1.000 درهم

5

عدم التعاون مع مفتش الإدارة المختصة

إنذار كتابي

500 درهم

1.000 درهم

2.000 درهم