قانون رقم (6) لسنة 2007

بشأن

إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية رقم (6) لسنـة 2007".

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

 

الحاكم                      صاحب السمو حاكم دبي.

الإمارة                      إمارة دبي.

الحكومة                    حكومة دبي.

المدينة                    المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

السلطة                     سلطة المدينة.

المجلس                    مجلس إدارة السلطة.

الرئيس                   رئيس المجلس.

المدير التنفيذي            المدير التنفيذي للسلطة.

المؤسسات                مؤسسات المدينة الفردية والشركات والجمعيات والهيئات والمنظمات الخيرية أو الإنسانية أو البيئية أو ذات النفع العام وفروعها، أو أي كيان قانوني آخر يؤسس في المدينة ويرخص لمزاولة أي من الأنشطة المرخصة، سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية أو الإدارية وكذلك الاستثمار للأموال المخصصة لأي من الأنشطة المرخصة.

 

المادة (3)

1-     تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مدينة تسمى "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" ويكون المركز الرئيسي للمدينة في مدينة دبي، وتنشأ بها جميع المؤسسات على مساحة الأرض الممنوحة من الحكومة والمحدد موقعها في الخريطة الملحقة بهذا القانون، ويجوز للمدينة ممارسة أنشطتها خارج الإمارة.

2- ينشأ ضمن حدود المدينة منطقة حرة ومنطقة إدارية، تحدد السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتتبع المنطقة الحرة والمنطقة الإدارية السلطة في الإدارة والتنظيم التشريعي لكل منهما.

 

المادة (4)

يكون للمدينة مجلس استشاري يعين أعضاؤه بموجب مرسوم يصدره الحاكم يحدد فيه مهامه وعدد أعضائه.

المادة (5)

1-   تنشأ بموجب أحكام هذا القانون سلطة تعرف باسم "سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" يكون لها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري والأهلية القانونية الكاملة للتعاقد مع الغير، ولها الحق في أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي شخص توكله لهذه الغاية.

2-   تضع السلطة نظامها الداخلي ، وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، وإجراءاتها وهيكلها، ويجوز لها أن تنشئ أية هيئات أو كيانات تابعة لها تكون ضرورية لتأدية مهامها ووظائفها وتحقيق أهداف المدينة.

المادة (6)

 

تهدف المدينة إلى دعم وتشجيع وتطوير الأعمال والخدمات الخيرية والإنسانية والسلمية والبيئية ذات الدوافع النبيلة عن طريق استقطاب وجذب وترخيص المؤسسات المتخصصة والكفؤة العاملة في هذا المجال وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة في الإمارة.

 

ولغايات هذه المادة يتم التنسيق بين المدينة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك فيما يتعلق بترخيص الجمعيات الخيرية.

 

المادة (7)

أ-    يتولى إدارة السلطة مجلس إدارة يؤلف من رئيس ونائباً للرئيس وسبعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم يصدره الحاكم.

ب-    يقوم المجلس بعمله وفقاً لنظام خاص يصدره الرئيس.

المادة (8)

 

أ -   يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1-   التنسيق مع الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية داخل الإمارة    وخارجها لغايات تحقيق أهداف المدينة.

2-   إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

3-   إصدار القرارات بإنشاء الإدارات والمجالس والهيئات وأي كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة.

4-   تعيين وعزل وإقالة واستبدال أعضاء مجلس إدارة أي من هيئات ومؤسسات المدينة وأي مجالس أو كيانات أخرى يتم إنشاؤها بموجب هذا القانون، إضافة إلى تحديد مهامهم ومدد عضويتهم ومكافآتهم.

5-     تعيين المدير التنفيذي والجهاز الإداري للسلطة.  

ب-  للرئيس تفويض بعض مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي عضو من أعضاء المجلس.

 

 

 

 

المادة (9)

 

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

 

1-      رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للمدينة والعمل على تطبيقها بعد إقرارها من الرئيس.

2-      توفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية والتجارية وأية خدمات أخرى، والعمل على توفير بيئة مناسبة ومنظمة من جميع النواحي الإدارية والفنية والقانونية وغيرها لمساعدة المؤسسات المرخصة في ممارسة أنشطتها.

3-      الانضمام إلى الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأهداف المدينة، والمساهمة أو المشاركة أو تقديم الدعم لأي أعمال أو مؤسسات أو منظمات أو هيئات تكون أهدافها شبيهة بأهداف المدينة.

4-      الإشراف أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات المتخصصة في المجالات والقطاعات التي تستهدفها المدينة.

5-      المساهمة والمشاركة والاستثمار في المؤسسات والشركات والهيئات وتأسيس المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة كلياً للمدينة أو بالمشاركة مع الغير، سواء داخل الإمارة أو خارجها.

6-      حيازة وتملك الأصول والأراضي وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمارها أو بيعها أو تأجيرها وتطوير المشاريع التي تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة.

7-      الحصول على القروض والتمويل والتسهيلات المالية التي تحتاجها المدينة لممارسة أعمالها وذلك من خلال المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، بما في ذلك رهن الأصول والأموال غير المنقولة وتقديم الضمانات اللازمة لذلك.

 

المادة (10)

يكون للسلطة مدير تنفيذي وجهاز إداري يعينهما الرئيس.

 

 

المادة (11)

يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:

1-      الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسات.

2-      تمثيل السلطة والتوقيع باسمها ونيابة عنها فيما يتعلق بجميع العقود والتصرفات والمعاملات، وخاصة المالية منها.

3-      إعداد الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم السلطة وأعمالها والخدمات التي تقدمها والرسوم التي تتقاضاها ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

4-      ترخيص المؤسسات والأنشطة التي تقوم بها وفقا للأنظمة واللوائح والقرارت التي تصدر لذلك.

5-      إعداد مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية، بما في ذلك تحديد سياسات الصرف، ورفعها للرئيس لاعتمادها.

6-      فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بالاشتراك مع الرئيس.

7-      إعداد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للسلطة وإصدار القرارات بإنشاء السجلات اللازمة لأعمالها.

8-      اقتراح الأعمال والمشاريع والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ خطط عمل السلطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه الأعمال والمشاريع موضع التنفيذ.

المادة (12)

تلتزم المؤسسات بالضوابط والشروط التالية:

1-      ألا يكون مجال عملها منحصراً بطائفة أو عرق أو إقليم أو دولة معينة.

2-      أن تمكن المدير التنفيذي من الرقابة والتدقيق على أنشطتها وأموالها ومصارفها.

3-      أن تزود المدير التنفيذي بجميع أسماء وبيانات الموظفين والمستخدمين العاملين لديها.

4-      أن تقدم للمجلس أنظمة ولوائح عملها.

5-      ألا تتنازل عن الرخصة لأية جهة مهما كانت إلا بموافقة المجلس.

6-      أن تزود المجلس بتقارير دورية منتظمة عن أنشطتها وأعمالها.

7-      أن تزود المجلس بنسخة من موازنتها وحساباتها الختامية معتمدة من مدقق حسابات قانوني.

 

المادة (13)

 

لا يكون الرئيس أو أي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أو موظفي السلطة مسؤولاً تجاه الغير فيما يتعلق بإدارة السلطة إلا في حالة الغش أو إساءة استعمال السلطة.

 

المادة (14)

 

لا تخضع المؤسسات وموظفيها ومستخدميها للضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بأنشطتها داخل المدينة، وتُستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أية جهة خارج المدينة أو خارج الإمارة.

المادة (15)

 

تعفى السلطة ومؤسسات المدينة من جميع الرسوم الجمركية على جميع المستوردات والمشتريات من التجهيزات والمواد والبضائع والمنتجات وغير ذلك مما يكون لازماً للمدينة أو مؤسساتها للقيام بأعمالها أو تحقيق أهدافها.

 

المادة (16)

 

يُحظر تقديم أو تداول أو التعامل في أي من الخدمات والمنتجات والبضائع والتي يُصدر المجلس قراراً باعتبارها محظورة بما في ذلك الخدمات والمنتجات والبضائع التي تخالف النظام العام، وأي خدمة أو نشاط يُشكل منافسة غير مشروعة.

المادة (17)

 

تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ السنة المالية للمدينة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

 

المادة (18)

 

تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:

 

1-      رسوم التسجيل والترخيص والتجديد والتعديل للرخص التي تصدرها وأي رسوم أو مبالغ تحصلها مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها.

2-      عوائد الاستثمارات المختلفة التي تباشرها أو تشارك فيها.

3-      العوائد المتحققة من بيع وتأجير واستثمار عقارات المدينة.

4-      الهبات والتبرعات من الحكومة ومن الجهات والهيئات والمنظمات والأشخاص والأفراد.

 

                                 المادة (19)

 

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (20)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                محمد بن راشد آل مكتوم

                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2007م

الموافـــــق 15 صفر 1428هـ