قانون رقم (5) لسنة 2007

بتعديل

قانون إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

رقم (11) لسنة 2006

ـــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي                        

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (18) من قانون إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، النص التالي:

 

المادة (18)

 

1-       تؤول إلى شركة تطوير دبي ذات المسؤولية المحدودة جميع الالتزامات المترتبة على هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير وما لها من حقوق.

2-      يلغى المرسوم رقم (2) لسنة 2002 بإنشاء هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

 

 

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 25 فبراير 2007م

الموافــــق 8 صفـــر1428هـ