قانون
رقم (5) لسنة 2007
بتعديل
قانون
إنشاء مؤسسة
دبي
للاستثمارات
الحكومية
رقم
(11) لسنة 2006
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (11) لسنة 2006
بشأن إنشاء
مؤسسة دبي للاستثمارات
الحكومية،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (18) من قانون
إنشاء
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية،
النص التالي:
المادة
(18)
1- تؤول
إلى شركة
تطوير دبي ذات
المسؤولية
المحدودة
جميع
الالتزامات
المترتبة على
هيئة دبي
لاستقطاب
الاستثمار
والتطوير وما
لها من حقوق.
2- يلغى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2002 بإنشاء
هيئة دبي لاستقطاب
الاستثمار
والتطوير،
كما يلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
المادة
(2)
ينشر هذا
القانون
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من تاريخ
النشر.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
25 فبراير 2007م
الموافــــق
8 صفـــر1428هـ