قانون
رقم (29) لسنة 2006
بشأن
إلحاق
دار البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث
بدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 1996 بتأسيس
دار البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث.
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2005 بإنشاء
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
وتعديلاته.
وعلى
نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992.
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
تُلحق
بموجب هذا
القانون "دار
البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء التراث"
بدائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري، على
أن تنقل
للدائرة
الأخيرة جميع
الحقوق والالتزامات
والصلاحيات
المترتبة
لدار البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث.
ولغايات
هذه المادة
يمارس مدير
عام دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
الصلاحيات والمهام
المقررة
لمدير عام دار
البحوث
للدراسات
الإسلامية وإحياء
التراث.
المادة
(2)
يُنقل
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري
جميع
الموظفين
العاملين لدى دار البحوث
للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث، على
أن يتم
تسكينهم على
جدول الدرجات
والرواتب
الملحق بنظام
شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992 أو أي
تشريع يحل
محله.
المادة
(3)
يلغى
القانون رقم (4)
لسنة 1996 بتأسيس
دار البحوث للدراسات
الإسلامية
وإحياء
التراث، كما
يلغى أي نص
ورد في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة
(4)
ينشر هذا
القانون
في الجريدة
الرسمية ويُعمل
به
اعتباراً من
الأول من شهر
مارس 2007.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 ديسمبر 2006م
الموافـــــق
8 ذي الحجة 1427هـ